حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430968280

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471056929/1444
رقم الحكم:4430968280
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056929 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430968280 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471056929 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة عقدت لنظرتها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/11/16هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (75303870)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90-244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير طلبه الماثل في هذ الدعوى فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (24,150) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، تمثل توفير عمالة حسب الأجرة والتكاليف المتفق عليها في العقد بين الطرفين، وبسؤال الدائرة الحاضر هل سبق إقامة هذه الدعوى في محكمة أخرى فأجاب بـ لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وحيث إن هذه الدعوى ناتجة عن عمل غير تجاري حسب ما ظهر للدائرة من أوراق الدعوى وتفاصيل العقد وأن حقيقة الاتفاق بين الطرفين حسب العقد هو توفير عمالة حسب الأجرة والتكاليف المتفق عليها في العقد، وبناء على هذا التوصيف لهذه الأعمال فهي من قبيل الأعمال الخدمية مما يخرجها عن وصف العقود التجارية، والذي أكد عليه القرار الصادر من المحكمة العليا برقم (156/3/4) وتاريخ 19/ 02/ 1440هـ والذي جاء النص فيه بعد التنازع في الاختصاص النوعي بين المحكمة العامة والتجارية في المنطقة الشرقية: وبما أن المدعي يطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من هي قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لأعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية ، كما يؤكد ما انتهت إليه الدائرة إضافة إلى ما سبق قرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/ 04/ 1442 هــ ولما سبق بيانه، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (4471056929) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث