حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630195894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670103468/1446
رقم الحكم:4630195894
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670103468 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630195894 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٣٤٦٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات ألعاب ومستلزمات أطفال) بعدد (٥٠) (دراجات أطفال + ألعاب ومستلزمات أطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٥,٣٦٤.٧٥) خمسة ألاف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وخمس وسبعون هللة سددت منه (٤,٥٠٨) أربعة ألاف وخمسمائة وثمانية ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٥٦.٧٥) ثمانمائة وستة وخمسون ريال وخمس وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل. ٢- مجموعة فواتير. ٣- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعية بأنه المدير التنفيذي للشركة، وإن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المطالب به، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن ممثل المدعية قد أقر بسداد المدعى عليها كامل المبلغ، واستنادًا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ بأن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة بأنه: ١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت، وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انتهاء الخصومة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث