حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430974708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471038591/1444
رقم الحكم:4430974708
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471038591 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430974708 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471038591 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المتخصصة المدعى عليه: مؤسسه (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع وتوريد أدوات كهربائية بثمن إجمالي قدره: ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي (26,579.00) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (11,358)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) تاريخ30/10/1444ه كما تبين عدم حضور المدعى عليها كما تبين عدم تبليغها مما تقرر معه الدائرة إعادة تبليغها، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره: أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (11,358) قيمة بيع وتوريد أدوات كهربائية،وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أحد عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (11,358) وذلك قيمة توريد أدوات كهربائية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (11,358)، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالدعوى والحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها أو تجب على الدعوى أو تعتذر عن عدم الحضور مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وفقا لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ويعد تخلفها نكولاً عن الجواب يستلزم سماع الدعوى إجراء المقتضى الشرعي والنظامي، وبما أن العلاقة بين الطرفين قائمة بموجب طلب فتح حساب للمدعى عليها بتاريخ 28/4/2013م، وقد قدمت المدعية للدائرة لإثبات الحق المطالب به مطابقة كشفا للحساب ممهوراً بالختم والتوقيع من المدعى عليها ووفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تعتبر البينة المقدمة من المدعية صالحة للأخذ بها والحكم بموجبها وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المتخصصة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (11,358.00) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.