حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430967115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471076207/1444
رقم الحكم:4430967115
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471076207 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430967115 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٦٢٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: محل (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه عطور و مستلزمات تجميل، بثمن إجمالي قدره: ستمائة وستة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة (٦٧٦.٩٦)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ستمائة وستة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة (٦٧٦.٩٦)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٨ /١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه أو من يمثله والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قرر ترك الدعوى، حيث تم التراضي بين الطرفين على إنهاء هذه الدعوى وتركها، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ستمائة وستة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة (٦٧٦.٩٦) وذلك مقابل توريد عطور ومستلزمات تجميل، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها رقم (٤٤٧١٠٧٦٢٠٧) والمقامة من/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة محل (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.