حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430947804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471040487/1444
رقم الحكم:4430947804
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040487 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430947804 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٤٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٢.٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ سفلتة محطة (...) الواقعة بمحافظة (...). وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٤٩٣٨٦١٢) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن الدعوى أرفق مانصه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ اتفق المدعي مع المدعى عليه بموجب عقد تنفيذ أعمال على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ سفلتة محطة (...) الواقعة بمحافظة (...) المملوكة للمدعي والبالغ مساحتها (٧٣٣٢) متر مربع حسب الواصفات الهندسية المتعارف عليها بعمل الأسفلت وبكفالة سنتين من أي عيوب أو مستنقعات أو هبوط بكامل المحطة علماً أن ميول الماء جهة الشرق بالمخرج وبسعر المتر (١٦) ريالاً وتم دفع مبلغ تسعون ألف ريال بعد توقيع العقد مقدم بموجب سند قبض وبتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ تم البدء في العمل بالمحطة وظل المدعى عليه يعمل بالمحطة على فترات متقطعة وخلال فترة العمل طالب المدعى عليه المدعي بدفع مبالغ لحوجتهم للمبالغ لتنفيذ العمل حتى أوصلهم المدعي مبالغ تصل (١٤٢٠٠٠) ريال بموجب سندات قبض (مرفقة)، وبتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ توقف المدعى عليه عن العمل وقام المدعي بمخاطبته بإكمال العمل وتم مخاطبته من وزارة (...) لإكمال باقي العمل ولكنه ماطل ورفض عن تنفيذ باقي العمل، والمساحة المنفذة من المحطة تبلغ مساحتها (٥٣٨٦) متر مربع غير مطابقة للاشتراطات المطلوبة بموجب تقارير فنية صادرة من مكاتب هندسية تم تقديمها من المدعي ومن المدعى عليه لذا اطلب استرداد قيمة المبالغ المدفوعة للمدعى عليه البالغ مقدارها ١٤٢٠٠٠ سعودي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد وسندات القبض والتقارير الفنية الهندسية، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات ولعدم حضور المدعى عليه فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة بعد أن ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لأدائها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع مؤسسة (...) وعن طريق ممثله (...) على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ سفلتة محطة (...) الواقعة بمحافظة (...) المملوكه لي والبالغ مساحتها (٧٣٣٢) متر مربع حسب المواصفات الهندسية وقد سلمت المدعى عليه مبلغا قدره(١٤٢٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل بالشكل المطلوب منه ولم ينفذ باقي الأعمال، وأنني أستحق من المدعى عليه نتيجة عدم وفائه مبلغا قدره(١٤٢٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي ولا يزال في ذمته ولم أستلمه ولم أقبضه حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٢.٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ سفلتة محطة وقود الميس الواقعة بمحافظة طبرجل، وقدم لإثبات دعواه العقد وسندات القبض والتقارير الفنية الهندسية، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب مانص عليه نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليه ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٢.٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي ؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث