حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430952661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470852824/1444
رقم الحكم:4430952661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470852824 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430952661 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470852824 لعام 1444 هـ المدعي: النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة المدعى عليه: شركة عبدالمنعم محمد المرواني للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة أقامت دعواها العامة ضد المدعى عليها/ شركة عبدالمنعم محمد المرواني للتجارة، وقد تضمنت لائحة الدعوى العامة الواردة للمحكمة من النيابة برقم: (73950) وتاريخ 17 شعبان 1444، بأنه: (بالاطلاع على الشكوى الواردة للهيئة السعودية للملكية الفكرية والمقيدة برقم (2221031-CC وتاريخ 30/102022م الموافق 5 ربيع الثاني 1444 والمقدمة من مصنع شركة قهوة بيشة للتعبئة والتغليف ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ ويمثلها الوكيل/ خالد بن فريح بن علي العقلاء ــ هوية وطنية رقم: (...) ضد شركة عبدالمنعم محمد المرواني للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها مدير الشركة/ عبدالمنعم محمد المرواني ــ هوية وطنية رقم: (...) بشأن قيام المشتكى عليه ببيع منتجات تحمل علامات مقلدة للعلامات المسجلة والمملوكة لشركة قهوة بيشة للتعبئة والتغليف. وبالاطلاع على محضر الضبط وسحب العينة رقم: (0030) المتضمن أنه تم الشخوص على المنشأة (شركة عبد المنعم محمد المرواني للتجارة) من قبل مأموري الضبط القضائي لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتبين وجود مخالفات لنظام العلامات التجارية، وتم ضبط (٦٣٦) ست مئة وستة وثلاثين عبوة قهوة بوزن (غ ٧٥٠) و(٢٣٤) ومئتان وأربعة وثلاثون عبوة قهوة بوزن (غ ٤٥٠). وبالاطلاع على (محضر اجتماع فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية لإصدار تقرير في بشأن ما تم ضبطه) بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444 المتضمن الموافقة بالإجماع على أن العلامة التجارية المضبوطة على منتجات في شركة عبد المنعم محمد المرواني للتجارة مظلله للجمهور وبناء عليه فقد ثبت قيام المشتكى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق. الإجراءات المتخذة: لا يوجد. أقوال المتهم: وبالاطلاع على أقوال/ عبد المنعم محمد المرواني، مدير شركة عبد المنعم المرواني للتجارة من قبل مأمور الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية حيال الشكوى المقدمة من مصنع قهوة بيشة باستخدامهم لعلامتهم التجارية أفاد بصحة ما تم ضبطه من عدد وكميات وفق المحضر، وفيما يتعلق باستخدام العلامة التجارية فهم قاموا باستخدام العلامة التجارية (قهوة بيشه) مع وجود اختلاف الكلمة بيشة، حيث إن المشتكية قامت باستخدامها بالتاء المربوطة، وكما أن الكلمة لا تعتبر ميزة وذلك باستخدامها المتعدد، وأفاد بأنهم قاموا باستخدام كلمة قهوة بيشه بسبب منتج وطني شعبي ومطلوب لدى العملاء، وأنهم يقوموا باستخدام العلامة التجارية (قهوة بيشة) منذ ما يقارب سنة، كما أفاد بأن الشركة تملك (3) علامات تجارية مسجلة: 1/ المرواني رقم تسجيل: (01442013131). 2/ رسم دائرة باللون الأحمر بداخلها ورقة شجر لها (5) أطراف ورقم تسجيل علامة تجارية برقم: (144039617)، وتم ارفاق نسخه من شهادة تسجيل العلامة، كما أفاد بأنهم لم يقوموا باستخدام علامتهم التجارية كما منحت وذلك لتنوع التصاميم على المنتجات، وفيما يتعلق بالمنتجات أفاد بأنهم ملتزمين باستخدام وفق الفئة الممنوحة لهم ولم يؤدوا إلى تشابه مع علامة المشتكية، حيث إنهم قصدهم بيشه بينما المشتكية سجلها على أنها بيشة ولا يوجد لها معنى، وكما انه يوجد اختلاف بالعبوة ونوع الخط المستقيم، وأفاد بأن المشتكي لم يخبرنا بأن العلامة التجارية قهوة بيشة محمية لهم وأنه توقف عن شراء المنتج من قبله منذ ما يقارب (٦) أشهر وذلك لوجود بعض الملاحظات من العملاء على المنتج. أقوال الشهود: لا يوجد. تقارير الخبراء: لا يوجد. التهمة الموجهة للمذكور: وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لكل من: 1/ شركة عبد المنعم محمد المرواني للتجارة سجل تجاري رقم: (...). 2/ عبد المنعم محمد المرواني (مالك شركة عبدالمنعم محمد المرواني للتجارة). بحيازة وعرض وبيع (٦٣٦) ست مئة وستة وثلاثين عبوة قهوة بوزن (غ٧٥٠) و(٢٣٤) ومئتان وأربعة وثلاثون عبوة قهوة بوزن (غ٤٥٠). تحمل علامة تجارية مقلدة (مظلله للجمهور) مملوكة للغير بدون وجه حق، المجرم بموجب الفقرة (ب/١) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 26 رجب 1435. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1/ ما جاء في محضر اجتماع فريق دراسة شكاوي العلامات التجارية لإصدار تقرير فني بشأن ما تم ضبطه المتضمن الموافقة بالإجماع على أن العلامة التجارية المضبوطة على منتجات معدة للبيع في شركة عبد المنعم محمد المرواني للتجارة مظلله للجمهور مما يثبت قيام المتهمين باستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق. المرفق لفه رقم: (43-44-45-46). وجه الاستشهاد: كتابة محررات رسمية. 2/ ما جاء في محضر الضبط المتضمن قيام شركة عبد المنعم محمد المرواني للتجارة ببيع منتجات تحمل علامات مقلدة للعلامات التجارة المسجلة والمملوكة للمشتكية. المرفق لفه رقم: (٣٦). وجه الاستشهاد: كتابة محررات رسمية. إجراءات أخرى: لا يوجد. الطلبات: وحيث إن ما أقدم عليه المذكورين أعلاه فعل مخالف لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) وتاريخ 26 رجب 1435، أطلب إثبات ما أسند إليهما استنادا للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليهما بعقوبة السجن والغرامة المقررة في المادة (٤٢) في الفقرة (ب-١) من نظام العلامات التجارية المشار إليه. (علماً بأن الحق الخاص لازال قائماً). وبالله التوفيق.)، فقيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها/ أنور بن عواد بن مرزوق المحمادي وكيلاً عن المدعى عليها، وبمواجهته بما نسب إلي موكلته، قدم مذكرة جوابية نصها: (نحن شركة عبد المنعم المرواني للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) صادر من المدينة، توجد لدينا علامة تجارية مسجلة باسم (المرواني للعطارة) وكذلك علامه باسم (المرواني) تندرج تحتها جميع المنتجات التي ننتجها، والتي من ضمنها (قهوة بيشة)، علماً بأن هذه القهوة وهذا المسمى أحد ثقافات ومما تعود عليه المواطنون في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وجميع مناطق المملكة، ولا يحق لأحد احتكار اسم رمز من رموز المملكة علي شخص معين حسب نص المادة الثانية من نظام العلامة التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم: (م/21) بتاريخ 28 جمادى الأولى 1423، المادة الثانية والتي تنص كالتالي: لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: أ - الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات. ب - كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية. جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. د - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها. ونحن لم نقصد أبداً تقليد الغير أو نسخ شعارهم أو الاخلال بمنتجهم أو تقليده بأي صفه ومع ذلك قمنا بأرسال خطاب اعتذار لهم وامتنعنا عن إنتاج القهوة بهذا الاسم، وتم قبول الاعتذار من قبلهم، ومما يؤيد كلامنا أن هذا المنتج (قهوة بيشه) متوفر بالأسواق بهذا المسمى لعدة مصانع ومؤسسات لاقتناع الجميع بأنها ثقافة شعب وليست محصورة لأحد.)، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق الدعوى ومحاضر التحقيق فيها، وحيث أسند الادعاء إلى المتهم مخالفة نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وساق الأدلة على ذلك على نحو ما هو وراد في لائحة الدعوى، وحيث قرر ممثل المتهم بأن موكلته لديها علامة تجارية مسجلة باسم (المرواني للعطارة) وكذلك علامة باسم (المرواني) تندرج تحتها جميع المنتجات التي تنتجها، والتي من ضمنها (قهوة بيشة)، وأنها لم تقصد تقليد الغير أو نسخ شعارهم أو الاخلال بمنتجهم أو تقليدها بأي صفه، ومع ذلك قامت بأرسال خطاب اعتذار لهم وامتنعت عن إنتاج القهوة بهذا الاسم، وحيث نصت المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: «أ/ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب...: 1/ كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.)، ولما كان من المقرر أن الجرائم العمدية نظاماً تقوم على ركنين مادي ومعنوي، فالمادي هو الفعل الإجرامي والنتيجة التي حققتها هذه الجريمة. أما المعنوي فهو القصد الجنائي، عام وخاص. فالعام: وهو العلم والإرادة. أي أن يعلم الجاني أنه يقوم بفعل إجرامي، أما إذا انتفى هذا العلم لديه فلا محل لتوافر القصد لديه، ومجرد جهله بالحقيقة غير كاف لاعتبار القصد متوافر لديه، كما أن الإهمال في تحري الحقيقة لا يقوم مقام العلم بها، فلا يكفي لإثبات القصد القول أنه كان بإمكان الفاعل تجنب ما ينافي الحقيقة. أما القصد الجنائي الخاص: فهو نية استعمال العلامة المقلدة في تضليل الجمهور، وهي تعبر عن النية السيئة للجاني عند تنفيذ الفعل الإجرامي، وحيث لم يتضح من ملابسات القضية ما يدل على أن المتهم كان سيئ النية لدى استعمال العلامة المقلدة، كما أن المادة اشترطت وجود سوء النية لدى استعمال العلامة المقلدة، ولم تتوفر الأدلة الكافية على تحققه في المتهم، وبالتالي يرجع إلى القواعد الفقهية المؤكدة: (أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قطعي)، وما ورد (أن الشك يفسر لصالح المتهم)، ولا يكفي ما تضمنته الأوراق من وجود تقليد في العلامة، لأن هذا النظام حديث على المجتمع، والواقعة لا يوجد فيها تضليل أو لبس وفق متم إرفاقه من أوراق، كما أن المتهم قام بوضع علامته المسجلة على المنتج، وسمى المنتج (قهوة بيشه)، وعند علمه بذلك توقف عن انتاجها، مما تترجح لدى الدائرة اعتبار حُسن النية وانتفاء القصد السيئ، وحيث لم يقدم الادعاء دليلاً تطمئن إليه الدائرة يثبت قيام المخالفة بركنها المعنوي، وحيث إن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانة المتهم بما نسب إليه. نص الحكم: عدم إدانة/ شركة عبدالمنعم محمد المرواني للتجارة بما نسب إليها من مخالفة أنظمة الملكية الفكرية. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.