حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431075979
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470689357/14444
رقم الحكم:4431075979
سنة الحكم:14444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689357 لعام 14444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431075979 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٩٣٥٧ لعام ١٤٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه : شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (.....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها/ إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الرخام والجرانيت بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٩٨٨.٧٦) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه/ ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٠,٩٨٨.٧٦) ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر برنامج التواصل المرئي، وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (......) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة(.......) وتبين للدائرة عدم تمثيله للمدعى عليها تمثيلا نظاميا كونه غير محامي ولا ممثل للشركة ثم أفهمت الدائرة بعدم قبول تمثيله وأن يحضر في الجلسة القادمة من يجوز له نظام تمثيل موكلته ففهم ذلك واستعد للعمل بموجبه، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه أرسلها عن طريق برنامج التواصل المرئي وقد تضمنت: ١ - بموجب عقود وتعاملات تجارية بين موكلي والمدعى عليها تتمثل في توريد الرخام والجرانيت ، قام موكلي بتوريد الرخام والجرانيت للمدعى عليها ، مما نتج عن هذه المعاملات أن تخلفت مديونيات في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره ( ١٤٧,٥٦٠.٦٥ ) فقط مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً وخمسة وستون هللة ، وهي مبالغ متبقية من عدة مشروعات ناتجة عن عدة تعاقدات أخرها بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٨م ، وبموجب ذلك تم التوقيع على مصادقة بالمبلغ المشار إليه ( مستند رقم ١ ) . ٢ - وبتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٠م ، وهو لاحق على تاريخ المصادقة ، تم إبرام عقود وتعاملات تجارية بين موكلي والمدعى عليها طبقاً للمرفق ( مستند رقم ٢ ) على إثرها استمرت المعاملات التجارية من خلال التزام موكلي بتوريد رخام وجرانيت للمدعى عليها تنفيذاً لتلك للعقود ، ترتب على ذلك استحقاق موكلي لمبالغ أخرى قدرها ( ١٤٠.٩٨٨.٧٦ ) فقط مائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة بموجب الفواتير المرفقة ( مستند رقم ٣ ) .٣ - وحيث شرعت المدعى عليها بسداد قيمة العقود المحررة بعد تاريخ المصادقة فقط ، ولم تلتزم بسداد المبالغ موضوع المصادقة ، مما حدا بموكلي التقدم بالدعوى رقم ( ٤٣٨١٥٣٩ ) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ لإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ موضوع المصادقة وقدره ( ١٤٧.٥٦٠ ) ريال ، ونظراً لإقرار المدعى عليها بصحة المصادقة ، مما أصدرت معه الدائرة التجارية الخامسة الحكم لصالح موكلي بالمبلغ المشار إليه على النحو الموضح بالحكم المرفق ( مستند رقم ٤ ) . ٤ - وعلى الرغُم من أحقية موكلي في المبلغ موضوع المصادقة على النحو الموضح بالحكم ، غير أن المدعى عليها تقدمت باعتراض على الحكم المشار إليه زعمت من خلاله سدادها للمبلغ موضوع المصادقة ، وحيث أن المبالغ المحولة منها تخص قيمة الأعمال اللاحقة على تاريخ المصادقة ، ولم تخص المبلغ موضوع المصادقة الصادر بموجبه الحكم المرفق رقم ( ٤ ) ، إلا أن الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الخامسة مع الإشارة بأحقية موكلي في إقامة دعوى أخرى فيما يخص المبالغ الناشئة عن العقود التجارية اللاحقة على تاريخ المصادقة وذلك على النحو الموضح بالحكم المرفق ( مستند رقم ٥ ) . ٥ - ولما كان الثابت بالمستندات استحقاق موكلي لمبلغ إجمالي قدره (٢٨٨.٥٤٩.٣٦) ريال والذي هو عبارة عن المبالغ المشار إليها بالمصادقة التي أقرت بصحتها المدعى عليها، فضلاً عن المبالغ المستحقة لموكلي بناءً على العقود التجارية المحررة بتاريخ لاحق على تاريخ المصادقة على النحو المشار إليه ، ٦ - وبحسم مبلغ المصادقة وقدره ( ١٤٧.٦٥٠.٦٠ ) ريال - والذي هو عبارة عن مبلغ ( ١٤٠.٠٠٠ ) ريال والتي زعمت المدعى عليها بأنها قامت بسداده من مبلغ المصادقة ، ومبلغ ( ٧.٦٥٠.٦٠ ) ريال المحكوم به لصالح موكلي - من المبلغ الإجمالي وقدره ( ٢٨٨.٥٤٩.٣٦ ) ريال ، يكون المستحق لموكلي مبلغ قدره ( ١٤٠.٩٨٨.٧٦ ) فقط مائة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وستة وسبعون هللة ، ولما كان الثابت بأسباب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ( مرفق ٥ ) بأن حق موكلي ما زال باقياً فيما يخص قيمة الأعمال الناشئة بعد تاريخ المصادقة ، مما حدا بموكلي التقدم بهذه الدعوى بُغية إلزام المدعى عليها بكافة الطلبات الموضحة تفصيلاً بختام هذه الدعوى . ٧ - وحيث أن المدعى عليها أحوجت موكلتي للشكاية وتوكيل من ينوب عنها في هذه الدعوى ، فقد قامت موكلتي بإبرام عقد أتعاب محاماة مع مكتب المحامي الدكتور (.....) بمبلغ قدره ( ٣٠.٠٠٠ ) فقط ثلاثون ألف ريال طبقا للعقد المرفق ( مستند رقم ٦ ) ، وحيث ذكر ابن تيميه - رحمه الله - أن من مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ( مجموع الفتاوى - ج ٢٤/٣٠ ) ، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي ما تكبده من مبلغ أتعاب المحاماة وفقاً لمقتضى المادة ( ١٦٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية . بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة(......)بأن تدفع لموكلي / مصنع (......) مبلغ قدره (١٤٠.٩٨٨.٧٦) فقط مائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة طبقاً للموضح أعلاه، مع إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) فقط ثلاثون ألف ريال. هكذا تضمنت. وحصر بيناته في: العقد المرفق والفواتير ومصادقة الرصيد والحكم القضائي وعقد أتعاب المحاماة. هكذا حصر. ثم جرى من الدائرة رفع الجلسة لإمهال الحاضر عن المدعى عليها، وفي تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ أودع المدعى عليه وكالة مذكرة ونصها أولاً/ من الناحية الشكلية بناء على الفقرة ١ من المادة رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وعليه فأننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث سبق و صدر صك حكم رقم ٤٣٣٢٧٨٧٣٤ من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام بالدعوى رقم ٤٣٨١٥٣٩ لذات المطالبة، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة أنه وردها مذكرة رد من المدعى عليها وكالة هذا اليوم، وبعرضها على المدعي وكالة استمهل للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكالة بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لإتمام ذلك، وفي تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ ١ - بشأن الرد على دفع المدعى عليها بصرف النظر عن الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الدعوى رقم (٤٣٨١٥٣٩) الصادر فيها الحكم رقم ( ٤٣٣٢٧٨٧٣٤ ) من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام ، فهو في غير محله ، ونرد عليه بأن موكلتي بالفعل تقدمت بالدعوى المذكورة للمطالبة بمبلغ قدره ( ١٤٧.٥٦٠.٦٥ ) ريال الثابتة بالمصادقة وقد صدر فيها الحكم لصالح موكلتي كما هو مذكور بلائحة الدعوى الماثلة، ٢ - الجدير بالذكر أن المدعى عليها تقدمت بالاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى المشار إليه وذكرت بأنها قامت بسداد قيمة المصادقة بموجب حوالات بنكية لاحقة عليها ، وقد طلبت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف الرد على ما ذكرته المدعى عليها ، وقد جاء ردنا بأنه تم توقيع عقود أخرى بين طرفي الدعوى بعد المصادقة ، وقامت موكلتي بإصدار فواتير لاحقة بإجمالي مبلغ ( ١٤٠.٩٨٨ ) فقط مائة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال ، وعليه أصدرت الدائرة المذكورة صك الحكم رقم ( ٤٤٣٠٠٥٨٨٢٧ ) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ المتضمن إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره ( ٧.٥٦٠ ) ريال، ٣ - وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف ذكرت بأن حق موكلتي قائم ولها التقدم بإقامة دعوى جديدة متى رغبت ، وعليه أقمنا الدعوى الماثلة للمطالبة بالمبالغ التي لم تقم المدعى عليها بسدادها عن الفواتير اللاحقة على المصادقة والبالغ قدرها ( ١٤٠.٩٨٨.٧٦ ) فقط مائة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وستة وسبعون هللة ، بالإضافة لمبلغ قدره ( ٣٠.٠٠٠ ) ريال قيمة الأتعاب التي تكبدتها موكلتي نتيجة مماطلة المدعى عليها، بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المشار إليها في لائحة الدعوى، وفي تاريخ ١/٩/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ أولاً/ من الناحية الشكلية تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي وندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لوحدة الموضوع ووحدة الخصوم بناء على الفقرة واحد من المادة رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها حيث صدر صك الحكم رقم ٤٣٣٢٧٨٧٣٤ من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام بالدعوى رقم ٤٣٨١٥٣٩ بذات الطلبات وتم اصدار صك الحكم رقم ٤٤٣٠٠٥٨٨٢٧ من محكمة الاستئناف وفصل فيها بالزام موكلتي بما تبقى من المصادقة محل السابقة والدعوى المنظورة أمام فضيلتكم حاليا، ثانياً / من حيث الموضوع ١- ما تدعيه المدعية من أحقيتها في مبلغ المصادقة مرة ثانية فهو غير صحيح حيث تم الوفاء بمبلغ المصادقة بموجب التحويلات وأقرت المدعية بالتحويلات وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة٧,٥٦٠ ريال وهو ما صدر بشأنه صك الحكم ٤٤٣٠٠٥٨٨٢٧ بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤هـ، ٢- كما ورد في حيثيات الحكم المرفق أن حق المدعية قائما في أي دين ثابت أخر ولها الأحقية في إقامة الدعوى اذا رغبت وبما أن الحكم فصل بشأن مطابقة الحساب أو المصادقة فلا جدوى فيما تطالب به المدعية كون الموضوع فصل فيه وصدر بشأنه حكم لصالح المدعية من قبل فلا يجوز المطالبة بالحق مرتين عن عمل واحد لقولة تعالى ( ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل وانتم تعلمون ) مرفق ١ حكم محكمة الاستئناف ٣- لم تقدم المدعية البينة التي تؤكد على صحة ما تدعيه من وجود عقود أخرى حررت بعد تاريخ المصادقة ولم تدخل ضمن المصادقة على الحساب كما أن موكلتي لم تحرر أية عقود أخرى مع المدعية، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم/ أولاً / عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لوحدة الموضوع ووحدة الخصوم بناء على الفقرة واحد من المادة رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، ثانياً / رد دعوى المدعى لعدم تقديم البينة وعدم وجود عقود أخرى بعد مبلغ المصادقة، وفي تاريخ ٦/٩/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة مضمونها/ ١ - بشأن تمسك المدعى عليها بالدفع الشكلي من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فقد سبق الإجابة عنه تفصيلاً في مذكرتنا المؤرخة في ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ ، والتي نحيل إليها منعاً للتكرار حفاظاً على وقت المحكمة الموقرة، ٢ - وأما ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي تطالب مرة ثانية بقيمة المصادقة ، فهو غير صحيح نهائياً ، وهو مجرد محاولة منها لتشتيت المحكمة الموقرة ، حيث ذكرنا بلائحة دعوانا بأن قيمة المطالبة هي فواتير ناتجة عن تعاقدات لاحقة على المصادقة ، مما يتبين معه لفضيلتكم بأن المطالبة ليست عن المبالغ الواردة بالمصادقة ، وإنما عن التعاملات اللاحقة عليها، ٣ - وبخصوص ما دفعت به المدعى عليها من أنها لم تحرر أية عقود مع المدعية ، وأن موكلتي لم تقدم البينة على ذلك ، فمردودٌ عليه بأن موكلتي قامت بإرفاق العقد الذي يؤكد التعاملات اللاحقة على المصادقة وهو بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٠م ( مرفق رقم ٢ بلائحة الدعوى ) وهو ولاحق على المصادقة المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠١٩م ، مما يتبين معه صحة التعاقد وصحة دعوى موكلتي ، وهو ما يستوجب معه الحكم لموكلتي بالطلبات المشار إليها بلائحة دعواها، أصحاب الفضيلة : وتوضيحاً وتفصيلاً للأمر ، نفيد فضيلتكم بأن المبالغ الواردة بالمصادقة بالإضافة للمبالغ المستحقة عن العقود اللاحقة عليها هو مبلغ إجمالي قدره (٢٨٨.٥٤٩.٣٦) ريال ، وبحسم مبلغ المصادقة البالغ قدره (١٤٧.٦٥٠.٦٠) ريال ، وهو عبارة عن مبلغ ( ١٤٠.٠٠٠ ) ريال زعمت المدعى عليها بأنها قامت بسداده من مبلغ المصادقة ، ومبلغ (٧.٦٥٠.٦٠ ) ريال المحكوم به لصالح موكلتي بالدعوى السابقة ، ومن ثم يكون المستحق لموكلتي مبلغ قدره ( ١٤٠.٩٨٨.٧٦ ) ريال ، وهو المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى والمستحق عن الأعمال الناشئة بعد تاريخ المصادقة، بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المشار إليها في لائحة الدعوى، وفي جلسة ٧/٩/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى أنها أحالت طرفي النزاع الى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته أحالا على ما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها سألت المدعى عليها وكالة عن إجمالي التعامل بين الطرفين فذكرت بأنه بمبلغ ١٤٧.٥٦٠.٦٥ وبعرض ذات السؤال على المدعي وكالة ذكر بأن التعامل بمبلغ ٢٨٨.٥٤٩.٣٦ ريال وبسؤاله عما يثبت هذا المبلغ أحال على مذكرته الأخيرة المقدمة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بالإجابة عن العقد المؤرخ في ٠٨/٠١/٢٠٢٠م فطلبت مهلة لذلك، وفي تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ أودع المدعى عليه وكالة مذكرة عبر بريد الدائرة تم ضمها لملف القضية مذكرة ضمنها إنكاره لكافة المستندات المقدمة من المدعية وجحده لها وأنها غير معتمدة من موكلته، وفي جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وذكرت المدعى عليها وكالة أنها أرفقت ردها عبر الايميل وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٤/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٠،٩٨٨.٧٦) فقط مائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة طبقاً للموضح أعلاه، مع إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) فقط ثلاثون ألف ريال. ولما قابل وكيل المدعى عليها بنفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما أن مطابقة الرصيد المرفقة سبق وأن تم الحكم بها في القضية السابقة، وهذه الدعوى مستندة على فواتير لاحقة للمصادقة وهي محل إنكار من المدعى عليها، والدائرة أعملت نظرها في الفواتير فوجدتها صادرة من المدعية، وغير ممهورة بتوقيع أو ختم للمدعى عليها، والمرء لا يصطنع الدليل لنفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ» وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية لا يرقى لإثبات مطالبته، وقد نصت المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431075979 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٩٣٥٧ لعام ١٤٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه : شركة (.....) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية ، وقد أصدرت الدائرة التجارية التاسعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) (......) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (.....) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنف ضدها) (......)بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (.....) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدَّم عليه ، المتضمن إغفال الدائرة التوقيع على الفواتير ، مما يؤكد صحة هذه الفواتير وصحة مطالبة موكلتي ، مما ينال من صحة الحكم المعترض عليه ويوجب نقضه وإلغائه .١ - حيث أسست الدائرة حكمها برفض دعوى موكلتي بناءً على ما جاء في أسباب حكمها بأنها أعملت نظرها في الفواتير فوجدتها صادرة من المدعية ، وغير ممهورة بتوقيع أو ختم للمدعى عليها ، وظنت الدائرة أن موكلتي اصطنعت هذه الفواتير ، وبالتالي حكمت برفض الدعوى .٢ - وبالنظر إلى الفواتير محل الدعوى نجد أنها موقعة من قبل منتسبي الشركة المدعى عليها ، إلا أنه ربما لم يظهر هذا التوقيع للدائرة بسبب أنها على نسخ كربونية قديمة نسبياً ، وأصل هذه الفواتير لدى المدعى عليها كما هو موقع باستلام أصلها ، مما يؤكد صحتها وصحة مطالبة موكلتي ، وبالتالي يستوجب الحكم له بكامل مطالبته ونقض الحكم وإلغائه . ٣ - يجدر بالذكر أن العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها يؤكد هذه الفواتير ، ونرفق الفواتير إلى فضيلتكم مرة أخرى بجودة أعلى للتأكد من وجود التوقيع عليها ( مستند رقم ١ ) ، ومستعدون لتقديمها يدوياً إلى فضيلتكم للتأكد من التوقيع عليها إن كان لذلك مقتضى ، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف ، وإعادة النظر في الدعوى وفق ما أُشير إليه في أسباب الاعتراض ، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، حيث لم تقدم المدعية بينةً موصلة إلى صحة دعواها ، وخلا اعتراضها من الدفوع الجوهرية المؤثرة ، حيث لم تثبت صحة استلام المدعى عليها للفواتير محل الدعوى ، فضلاً عن صحة نسبة التواقيع بالاستلام الموجودة فيها إلى موظفيها ،كما أنها لم تقدم في اعتراضها البينة على ما افترضته من تلقائها من كون العقد المبرم بين الطرفين يؤكد صحة الفواتير محل الدعوى ، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٩/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٩٣٥٧ القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.