حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430951803
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470989592/1444
رقم الحكم:4430951803
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470989592 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430951803 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٩٥٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه، أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله البالغ قدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، المسلم للمدعى عليه عام ١٤٤٢هـ، للمضاربة به في مجال بيع وشراء الجوالات، إلا أن المدعى عليه لم يرد شيئاً من رأس المال ولم يدفع أي ربح، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة بيناته فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأحضر المدعي الشاهد/ (...)، سجل مدني رقم (...) ومحل إقامته بمحافظة الطائف وعمره (٤٢) سنة، وأفاد بأن علاقته بالمدعي لمعرفة سابقة وعلاقته بالمدعى عليه سطحية بمعرفته بأنه يعمل في محل الجوالات، وبسؤاله عن شهادته فشهد قائلاً (أشهد لله باستلام المدعى عليه (...) من المدعي (...)مبلغاً قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال نقداً يد بيد) هكذا شهد؛ ولكون القضية جاهزة للفصل فيها فتقرر الحكم بما هو مبين بمنطوقه. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع وشراء الهواتف النقالة، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليه، كما أحضر الشاهد (...) والذي شهد على استلام المدعى عليه لرأس مال المدعي يداً بيد، مما تنهض معه قناعة الدائرة إلى ثبوت العلاقة التعاقدية وتسليم رأس المال، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وتخلف عن الحضور وتقديم الدفاع في موضوع الشراكة محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي، وبه تقضي. ويعد الحكم نهائياً باعتبارها من الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاستئناف وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.