حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430913278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470900586/1444
رقم الحكم:4430913278
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470900586 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430913278 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٠٥٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٢٤٠.٩٧) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، وذلك مقابل توريد منتجات غذائية. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم قدمت ما نصه: المدعية هي شركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية ونشاطها تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وبيعها في المملكة. ٢. بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١ م، قامت المدعى عليها بتوقيع اتفاقية فتح حساب وتوريد مع المدعية. (مرفق ١ – نسخة من الاتفاقية)، ٣. قامت المدعى عليها بطلب شراء بضائع عبارة عن منتجات غذائية من المدعية بموجب فواتير مختومة وموقعة بالاستلام من قبل المدعى عليها. (مرفق ٢-نسخة من الفواتير)٤. استلمت المدعى عليها البضاعة المرسلة من المدعية كاملة وسليمة إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمة هذه البضائع حتى تاريخه،٥. بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، قامت المدعى عليها بالمصادقة على رصيدها المتبقي في ذمتها لدى المدعية بمبلغ وقدره ٣٥,٢٠٤.٩٧ (خمسة وثلاثون الفًا ومائتين وأربعة ريال وسبعة وتسعون هللة) ريال سعودي (مرفق ٣-نسخة من مصادقة الرصيد)٦. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤,٠٠٠ (أربعة آلاف) ريال سعودي وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٣١,٢٤٠.٩٧ (واحد وثلاثون الفًا ومائتان وأربعون ريالًا وسبعة وتسعون هللة) ريال سعودي،٧. قامت موكلتنا بالتواصل مع المدعى عليها لغايات سداد المبلغ المستحق مرارً وتكرارًا، إلا أن المدعى عليها أخذت تماطل، مما حدى بنا إلى اللجوء للقضاء، ثانياً: الاسانيد النظامية والشرعية: وحيث أن المدعية قد أوفت بالتزاماتها بأن سلمت المنتجات كاملة وسليمة للمدعى عليها وقامت المدعي عليها باستلامها، ولكنها تخلفت عن السداد وهو ما يعد إخلالاً بالعقد ومخالفًا لقوله سبحانه وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. ولما كان امتناع المدعى عليها قد ألحق بالمدعية عظيم الضرر فضلًا عن أنه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعاً امتثالاً لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾. ثالثاً: الطلبات لذلك ولكل ما سبق تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم لها بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٣١,٢٤٠.٩٧ (واحد وثلاثون الفًا ومائتان وأربعون ريالًا وسبعة وتسعون هللة) ريال سعودي، ، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٢٤٠.٩٧ريال) مقابل توريد منتجات غذائية للمدعى عليها، وقدمت بينة على دعواها فواتير ومصادقة موقعة من المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها نسخة مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، ما يدل على استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للأغذية والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣١٢٤٠.٩٧) واحد وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث