حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630205697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670224753/1446
رقم الحكم:4630205697
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224753 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630205697 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٥٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٠) (موكلتي تتعاقد مع العملاء وتقوم ببيع المواد الغذائية لهم)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦م بمبلغ قدره(٤١,٧٢٢.٦٨) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (١- فواتير ٢- عقد). ٢- أضرار تقاضي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانية وستون هللة . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٤.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة برقم (٤٦١٠٤١٦١٣٨) بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٦هـ جاء فيها ما نصه : أصحاب الفضيلة تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركة (...) المحدودة) بموجب عقد بيع على أن تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضائع موكلتي، و تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (٣٠يوم) ، حيث أن اجمالي مبالغ الفواتير هي(٥٥,٤٦٤.٦٨) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً سعودياً وثمان وستون هللة لا غير ، وتم سداد مبلغ (١٣,٧٤٢) فقط ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً سعودياً لا غير ، و يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ و قدره (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريالاً سعودياً وثمان وستون هللة لا غير. وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فإني اطلب إلزام المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة في ذمتها. علما أنه تم رفع طلب صلح عن طريق منصة تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاولة التواصل مع المدعى عليها لحل مشكلة تأخرها بالسداد، ولكن دون جدوى. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعى عليها كامل اتعاب موكلتي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية. والراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه. المدعى عليها مخلة بسداد التزامها مما جعل موكلتي تلتجئ الى توكيل شركة محاماة وذلك لتحصيل مبلغها. وبناءً على ما تقدم من أسباب وللأخلال المدعى عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤١,٧٢٢.٦٨) فقط واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريالاً سعودياً وثمان وستون هللة . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٤.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجابت المدعية وكالة بأن موكلتها تمانع الصلح مع المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره فأجابت (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وثمانية وستون هللة. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٤.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالًا هكذا أجابت، ثم سألته الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في العقد والفواتير هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة الأول وأما ما يخص مبلغ التعويض عن مصاريف التقاضي فموكلتي ترفض ذلك لعدم إحواجها المدعية للشكاية هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى وقررت أن مبلغ المطالبة هو من قيمة الفواتير، وبعرض ما ذكره المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة قررت أن الفواتير مبينة لتاريخ الاستحقاق وأن المدعى عليها لم تلتزم بذلك كما أنها لم تحضر في المصالحة هكذا قررت وقرر المدعى عليه وكالة أن سبب عدم سداد موكلته هو مرورها بضائقة مالية هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره فأجابت (٤١,٧٢٢.٦٨) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريالًا وثمانية وستون هللة. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٤.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالًا وحصرت البينة في العقد والفواتير ولأن المدعى عليه وكالة حصر الدفوع في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة الأول وأما ما يخص مبلغ التعويض عن مصاريف التقاضي فموكلته ترفض ذلك لعدم إحواجها المدعية للشكاية، ولأنه بعرض ما ذكره المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة قررت أن الفواتير مبينة لتاريخ الاستحقاق وأن المدعى عليها لم تلتزم بذلك كما أنها لم تحضر في المصالحة، ولأن المدعى عليه وكالة قرر أن سبب عدم سداد موكلته هو مرورها بضائقة مالية، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وإقرار المدعى عليه وكالة، وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة بشأن طلب المدعية التعويض؛ استنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) (شركة شخص واحد) (...)) مبلغًا قدره (واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريالًا وثمانية وستون هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (أربعة آلاف ريال) تعويضًا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث