حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430951720

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39831219/1444
رقم الحكم:4430951720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39831219 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430951720 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٣٩٨٣١٢١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعـــوى مقدمة من وكيل المدعين (...); المرفقة بياناته بملف القضية ; حاصلها وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم: أن مورث موكليه قام بشراء محل باسم (...) الواقع بحي (...) بما فيه من بضاعة من شخص (...) الجنسية، مقابل مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال، ثم قام مورثهم بشراء بضاعة للمحل بمبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) ريال، ثم اتفق مع المدعى عليه أن يسجل المحل لدى الجهات المعنية باسمه، إضافة إلى أن قوم بإدارة شؤون المحل، مقابل أن يدفع مورث موكليه له مبلغاً قدره (٢٠٠٠) ريال، وعندها وبتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤هـ قام المدعى عليه بتحرير إقرار منه باستلام البضاعة البالغ إجمالي قيمتها (مليون ريال) كون المحل مسجل باسمه، إلا أن المدعى عليه بعد ذلك أخل بالاتفاق، واستولى على المحل لنفسه ورفض تسليم مورثهم أي أرباح، ولم يفصح عن دخل المحل حتى تاريخه، وحصر دعوى موكليه في المطالبة بمبلغ المليون ريال الذي أقر به المدعى عليه والذي يشكل قيمة بضاعة المحل، هذه دعواه، وبقيدها في سجلات المحكمة، وإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها وفق ما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة دعواه المتقدم خلاصتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بما مفاده عدم صحة ما ذكره المدعي، وبطلب البينة من المدعي وكالة قدم صورة من الإقرار المذكور موقعة من الطرفين ومصدقة بطابع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، تضمن إقرار المدعى عليه لمورث المدعين بمبلغ قدره مليون ريال (وذلك مقابل عقد شراكة في (...) الواقع في (...))، فجرت مطابقته على أصله، وبعرضه على المدعى عليه وكالة: دفع بعدم صحة الإقرار المؤرخ في ١٧/٠٦/١٤٣٤هـ المنسوب إلى موكله، وموكله لم يوقع عليه، وهو أصلاً لا يعرف مورث المدعين ولم يلتق به في حياته ولم يتعامل معه مطلقاً، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيضاح الاختلاف بين طلبه في دعواه ومستندها الذي هو الإقرار؛ حيث ذكر في دعواه أن المليون ريال قيمة بضاعة، بينما تضمن الإقرار أنه قيمة شراكة في المحل، فأجاب بأن السبب أن المحل مسجل باسم المدعى عليه صورياً؛ فلذلك حرر في الإقرار أنه قيمة شراكة، ثم ذكر أن لديه شهوداً على دعواه، فطلبت منه الدائرة إحضارهم للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادتهم، فحضر/(...)، (...) الجنسية يحمل الإقامة رقم (...)، وأفاد بأن عمره (٤٨)عاماً، ويعمل حالياً لدى (...)، وكان يعمل لدى مورث المدعين، وبالإذن له بالشهادة شهد قائلاً: (أشهد لله العظيم أنني كنت أعمل لدى مورث المدعين (...)، وقد أنابني في شراء المحل الواقع بحي (...) من شخص (...) يدعى (...)، وقد قمت بالفعل بشراء المحل من المذكور وسلمته قيمته نقداً في نفس المحل، كما أنابني مورث المدعين في شراء بضائع للمحل، وهي عبارة عن أواني منزلية ومنظفات بمبلغ (٧٦٠,٠٠٠) ريال، وقد اشتريت بنفسي جزءاً منها، وجزء آخر سلمت قيمته لرحيم المدعى عليه/ (...) بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال، وقد تم توريد كافة البضائع للمحل، كما أن مورث المدعين وكلني في الاتفاق نيابة عنه مع المدعى عليه على أن يكون المحل باسم المدعى عليه ويأخذ مقابل ذلك ألفا ريال شهرياً، وأن المحل بكامله لمورث المدعين، وهناك عمال يعملون لدى المدعى عليه وعلى علم باتفاق مورث المدعين مع المدعى عليه؛ لكنهم لا يستطيعون الحضور لخوفهم منه) اهـ، هذا ما لديه وعليه يشهد، وبعرض شهادة الشاهد على وكيل المدعى عليه عقب ببعض التساؤلات غير المؤثرة، وبأنه يعمل لدى المدعى عليه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: ولما كان المدعون يهدفون من خلال مطالبتهم الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (مليون ريال) تُمَثِّل قيمة البضائع التي اشتراها مورثهم ووضعها في المحل الذي استحوذ عليه المدعى عليه حسب دعواهم، ولما دفع به المدعى عليه من عدم صحة دعوى المدعين، ولما قدمه المدعين من بينة على دعواهم تتمثل في إقرار محرر من المدعى عليه يتضمن الإقرار باستلامه من مورث المدعين مبلغاً قدره مليون ريال، ولما دفع به المدعى عليه من أن الإقرار غير صحيح وأنه لم يوقع عليه، ولما كان الظاهر في الإقرار توقيع الطرفين عليه، وحيث تضمن مصادقة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عليه، وحيث جرت مطابقته على أصله من قِبَل الدائرة، ولِمَا شهد به الشاهد المنوهِ عنه وعن شهادته في الوقائع، ولما كانت شهادة الشاهد تتضمن أنه هو من تولى عقد شراء المحل والبضائع محل النزاع نيابة عن مورث المدعين، وكذلك هو من تولى الاتفاق نيابة عن مورث المدعين مع المدعى عليه على تسجيل المحل باسمه مقابل مبلغ مقطوع شهرياً يدفعه له، ولما كانت شهادة الشاهد غير موصلة في تقدير الدائرة؛ وذلك لما يكتنفها من مصلحة للشاهد في دفع تهمة الاستحواذ على الأموال التي سلمها له مورث المدعين لشراء البضاعة، الأمر الذي يجرُّ له مصلحة عدم مسائلة المدعين له بقيمتها، وعلى الرغم من ذلك فإن الدائرة تعدها قرينة تتقوى بما تضمنه الإقرار، ولما كانت الدائرة ترى أن الإقرار المشار إليه يعدُّ بينة موصلة بمفرده، حيث أنه إقرار مكتمل الأركان ظاهراً حيث لم يكتنف عيباً في المضمون أو الشكل، ولما كانت الكتابة حجة شرعية لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة لإثبات الحقوق لما كان لذكرها فائدة ومعنى، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)، قال ابن القيم ; رحمه الله ;:;ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة; اهـ، ومن الثابت شرعا أن الإقرار حجة شرعية لقوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس ; رضي الله عنهما ;، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستناداً إلى المادة الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وحيث لم يتضمن رد المدعى عليه ما يؤثر على صحة الإقرار؛ إذ اكتفى بمجرد الإنكار ولم يقدم بينة على عدم نسبته له، ولما كانت القاعدة الفقهية تنص على أن (من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، وحيث حصر المدعين دعواهم في المطالبة بالقيمة التي تضمنها الإقرار وقدرها (مليون ريال)؛ وهو ما ترى معه الدائرة استحقاقهم للمبلغ المدعى به، وبناء على جميع ما سبق: فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعين / ورثة (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (مليون ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430951720 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٣٩٨٣١٢١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في طلب تفسير الحكم الوارد للدائرة من قاضي دائرة التنفيذ الرابعة عشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى طلب تفسير الحكم الوارد للدائرة من قاضي دائرة التنفيذ الرابعة عشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وفقاً للمعاملة الواردة للدائرة عبر نظام مراسلات برقم (٤٢١٤٨٠٠٨٢) وتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٤هـ، والمتضمن نصه: (إشارة إلى المعاملة المقيدة لدينا برقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠١٠٣٦٩٤) و تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٨هـ و المتعلقة بمطالبة طالبة التنفيذ/ (...) سعودية الجنسية، بالهوية الوطنية رقم (...) و آخرون، ضد المنفذ ضده/ (...)، سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بشأن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة الدائرة التجارية لأولى برقم (١٢١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٦هـ المؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ في القضية المقيدة لديها برقم [ ١٦٨٢] لعام ١٤٤٠هـ واستنادا للمادة (٣/ ٥) من نظام التنفيذ ولائحته، نأمل من فضيلتكم إحالة الكتاب للدائرة المختصة و ذلك لبيان أسماء الورثة المحكوم لهم و قسمة المبلغ بينهم و تحديد نصيب كل وارث من المبلغ المحكوم به لهم حيث خلا الحكم من بيانه. نأمل اطلاع فضيلتكم و الإيعاز لمن يلزم بإكمال اللازم وليكن بقرار أو حكم قضائي)، فأفهمت الدائرة وكيل المدعين بتقديم حصر الورثة و ما لديه بشأن طلب التفسير حيال حصص الورثة و نصيب كل منهم من المبلغ المحكوم به و تزويد المدعى عليه بنسخه مما يقدمه و إدراج نسخة في البرنامج القضائي فإن تعذر فعبر إيميل الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعين والمودعة في النظام بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤هـ وحاصلها (طلبت الدائرة بيان بأسماء الورثة وأرقام هوياتهم وأنصبتهم الشرعية وعليه نزودها لفضيلتكم فيما يلي: إنّ الحكم الماثل أمام فضيلتكم نص في منطوقه على إلزام المدعى عليه بأن يدفع لورثة (...) مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ريال مليون ريال وعليه نفيد فضيلتكم أنّ (...) انحصر ورثته في زوجته (...)وابنه (...)وابنه (...) وابنه (...) وابنته (...) وابنته (...) وابنته (...)وابنته (...)وابنته (...). وقد توفت زوجته (...) بعد وفاته وانحصر ورثتها في ابنه(...) وابنها (...)وابنها (...)وابنتها (...)وابنتها (...) وابنتها (...)وابنتها (...)وابنتها (...). ونذكرهم تفصيلاً فيما يلي:١-الزوجة: (...) هوية وطنية رقم (...) نصيبها الشرعي (الثمن) وقدره من المليون ريال وهو المبلغ المحكوم به ضد المدعى عليه (١٢٥.٠٠٠ ريال) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال وقد توفت الزوجة (...) وانحصر ورثتها في١-(...) ابن هوية وطنية رقم(...) ونصيبه من ال١٢٥٠٠٠ ريال: (٢٢٧٢٧.٧٢) ريال اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين ريال واثنين وسبعين هللة.٢- (...) ابن هوية وطنية رقم (...) ونصيبه من ال١٢٥٠٠٠ ريال: (٢٢٧٢٧.٧٢) اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين ريال واثنين وسبعين هللة.٣- (...) ابن هوية وطنية رقم(...) ونصيبه من ال١٢٥٠٠٠ ريال: (٢٢٧٢٧.٧٢) ريال اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين ريال واثنين وسبعين هللة.٤-(...) ابنة هوية وطنية رقم(...) ونصيبها من ال١٢٥٠٠٠ ريال (١١٣٦٣.٦٤) احدى عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وستين ريال واربعة وستين هللة.٥- (...) ابنة هوية وطنية رقم(...) ونصيبها من ال١٢٥٠٠٠ ريال (١١٣٦٣.٦٤) احدى عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وستين ريال واربعة وستين هللة.٦- (...) ابنة هوية وطنية رقم (...) ونصيبها من ال١٢٥٠٠٠ ريال (١١٣٦٣.٦٤) احدى عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وستين ريال واربعة وستين هللة.٧- (...) ابنة هوية وطنية رقم (...) ونصيبها من ال١٢٥٠٠٠ ريال (١١٣٦٣.٦٤) احدى عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وستين ريال واربعة وستين هللة.٨- (...) ابنة هوية وطنية رقم(...) ونصيبها من ال١٢٥٠٠٠ ريال (١١٣٦٣.٦٤) احدى عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وستين ريال واربعة وستين هللة.* وبقية ورثة (...) أبناء وبنات فنصيبهم الشرعي (الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين) وهم تفصيلاً كما يلي٢- (...) هوية وطنية رقم (...) (ابن) ونصيبه من المبلغ المحكوم (١٥٩٠٩٠.٩١ ريال) مائة وتسعة وخمسين ألف وتسعين ريال وواحد وتسعين هللة. ٣-(...) هوية وطنية رقم(...) (ابن) ونصيبه من المبلغ المحكوم (١٥٩٠٩٠.٩١ ريال) مائة وتسعة وخمسين ألف وتسعين ريال وواحد وتسعين هللة. ٤-(...) هوية وطنية رقم(...) (ابن) ونصيبه من المبلغ المحكوم (١٥٩٠٩٠.٩١ ريال) مائة وتسعة وخمسين ألف وتسعين ريال وواحد وتسعين هللة. ٥-(...) هوية وطنية رقم(...) ونصيبها من المبلغ المحكوم (٧٩٥٤٥.٤٥٠ ريال) تسعة وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين ريال وخمسة وأربعين هللة. ٦-(...) هوية وطنية رقم (...) (ابنة) ونصيبها من المبلغ المحكوم (٧٩٥٤٥.٤٥٠ ريال) تسعة وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين ريال وخمسة وأربعين هللة. ٧-(...)هوية وطنية رقم (...) (ابنة) ونصيبها من المبلغ المحكوم (٧٩٥٤٥.٤٥٠ ريال) تسعة وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين ريال وخمسة وأربعين هللة. ٨-(...) هوية وطنية رقم(...) (ابنة) ونصيبها من المبلغ المحكوم (٧٩٥٤٥.٤٥٠ ريال) تسعة وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين ريال وخمسة وأربعين هللة. ٩-(...) هوية وطنية رقم(...) (ابنة) ونصيبها من المبلغ المحكوم (٧٩٥٤٥.٤٥٠ ريال) تسعة وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين ريال وخمسة وأربعين هللة.أ- وبالتي فإن الوريث (...)له اجمالي مبلغ (١٨١٨١٨.٦٣) مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وثلاثة وستين هللة. ب- والوريث (...) له اجمالي مبلغ (١٨١٨١٨.٦٣) مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وثلاثة وستين هللة. ج- والوريث (...) له اجمالي مبلغ (١٨١٨١٨.٦٣) مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وثلاثة وستين هللة. د- والوريثة (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين ألف وتسعمائة وتسعة ريال وثمانية عشر هللة. هـ- والوريثة (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين ألف وتسعمائة وتسعة ريال وثمانية عشر هللة. و- والوريثة (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين ألف وتسعمائة وتسعة ريال وثمانية عشر هللة. ز- والوريثة (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين ألف وتسعمائة وتسعة ريال وثمانية عشر هللة. ح- والوريثة (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين ألف وتسعمائة وتسعة ريال وثمانية عشر هللة.• وهذه الحسبة حسبما ظهر في موقع (إنفاذ) مركز الإسناد والتصفية لذلك كله نطلب من فضيلتكم تفسير الحكم وإضافة أنصبة الورثة الشرعية في منطوق الحكم وإضافة نصيب كل وريث من المبلغ المحكوم في منطوق الحكم، وذلك وفقاً لما أبديناه لفضيلتكم بعاليه. وفقكم الله.(مرفق صك حصر ورثة (...) ومرفق صك حصر ورثة (...) ومرفق وكالة الورثة جميعهم)،، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على طلب التفسير الوارد من قاضي دائرة التنفيذ الرابعة عشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة بإضافة أسماء الورثة المحكوم لهم في منطوق الحكم والمبلغ الخاص بكل منهم، وحيث نصت المادة ٦٦ من نظام المحاكم التجارية على أنه (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)، وبما أن المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أن (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث إن منطوق الحكم الصادر لم يتضمن أسماء الورثة والمبلغ المحكوم به لكل منهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب التفسير وبيان أسماء الورثة المحكوم لهم والمبلغ الخاص بكل منهم حسب نصيبه الشرعي، وحيث إن الدائرة بعد مراجعة ما قدمه المدعي وكالة تبين أن هناك مبلغا زائدا عن إجمالي المبلغ المحكوم به حيث إن الحكم صدر بمبلغ إجمالي قدره مليون ريال، وبجمع المبالغ الخاصة بكل وراث وفق البيان الذي قدمه وكيل المدعين تبين أن الإجمالي مبلغ قدره ١.٠٠٠.٠٠١.٧٩ ريال أي بزيادة قدرها ريال وتسعة وسبعون هللة، إذ أن ما قدمه المدعي وكالة من المبلغ الخاص بكل وارث من الأبناء الذكور يتضمن زيادة في الهللات لكل منهم وبناء عليه فإن الدائرة تصحح المبلغ وفق النصيب الشرعي لكل منهم بحيث يكون لكل (ابن) مبلغ (١٨١.٨١٨.١٨) مائة وواحد وثمانين ألفا وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية عشرة هللة، ولكل (بنت) مبلغ (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعين ألفا وتسعمائة وتسعة ريالات وتسعة هللات. نص الحكم: قَررتِ الدَائِرَةُ بمَا يَليْ: أولاً: قبول طلب التفسير المقدم من قاضي دائرة التنفيذ الرابعة عشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة. ثانياً: تفسير صك الحكم رقم (٣٩٩٠٥٢٠٠١) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢هـ، ليكون: (بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٠ هـ في القضية رقم ١٢١٩ لعام ١٤٣٩ هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة القاضي: بإلزام المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعين ورثة (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مليون ريال. كل حسب نصيبه الشرعي، على النحو الآتي: ١ـــ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (١٨١.٨١٨.١٨) مائة وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية عشرة هللة. ٢- (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: ((١٨١.٨١٨.١٨) مائة وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية عشرة هللة. ٣- (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (١٨١.٨١٨.١٨) مائة وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية عشرة هللة. ٤- (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون ألفا وتسعمائة وتسعة ريالات وتسعة هللات. ٥- (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون ألفا وتسعمائة وتسعة ريالات وتسعة هللات. ٦- (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون ألفا وتسعمائة وتسعة ريالات وتسعة هللات. ٧- (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون ألفا وتسعمائة وتسعة ريالات وتسعة هللات. ٨- (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون ألفا وتسعمائة وتسعة ريال وتسعة هللات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث