حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430954297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470921469/1444
رقم الحكم:4430954297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470921469 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430954297 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢١٤٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:قد سبق إقامة دعوى من موكله المقيدة في التجارية بجدة برقم (٣٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(فسخ عقد شراء جهاز طبي من شركة/ (...) الطبية ورقم العقد(١٧٠٨١٣٠٤١/١) المبرم بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٣م واسترداد السندات لأمر والتي عددها (١٢) سند)، والقضية انتهت بحكم نصه (قررت الدائرة تصـحیح منطوق حكمھا لیكون بالصیغة التالیة قررت الدائرة تعدیل منطوق الحكم لیكون بالصـیغة التالیـة حكمـت الـدائرة بمـا یلي:أولاـ: بفسـخ العقـد المـبرم بیـن الطرفین والمـؤرخ في ١٣أغسطس ٢٠١٧م ثانیا: بإلزام شـركة آصاد الممیزة الطبیة سجل تجاري رقم: (...) بأن یـدفع (...) رقم الھویة: (...) مبلغ (٣٠,٠٠٠)ثلاثون ألف ریال مع استرداد سـندات لأمر عددھا (١٢)سـند، ثالثا: بإلزام (...) ھویةوطنیـة رقـم: (...) بإرجـاع جھـاز لیزر لإزالـة الشـعر حسب العقـد المـبرم بین الطرفین لشـركة (...) الطبیـة سـجل تجـاري رقم: (...)، رابعـا: رفض مـا عـدا ذلـك من طلبات لما ھو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠٤٣٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-أجرة تخزين الجهاز وتكاليف شحنه إلى جدة والسفر لحضور الجلسات وتكاليف المحاماة وحبس منفعة المال مما أدى إلى (ضرر مالي)،.وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك الحكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحته الالكترونية والتي يطالب فيها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل التعويض عن الضرر المتعلق بأجرة تخزين الجهاز وبسؤاله عن إقامة الدعوى سابقا فأجاب بلا، وبسؤاله عن مستنداته وبيناته فذكر أنه يستمهل لإرفاق ما تبقى من مستنداته وهو صك الحكم وتذاكر السفر والسكن ومبلغ شحن وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٣/١١/١٤٤٤ هـ، وملخصها: بحضور طرفي النزاع المثبتة بيانتهم بعاليه، وفيها استمهلت المدعى عليها وكالة للإجابة وفيها أفهمت الدائرة المدعى عليها بالاجابة المفصلة عن الدعوى والمرفقات خلال خمسة أيام كما أن على المدعي وكالة تقديم مذكرة شارحة لمستنداته فاستعد بها. وفي تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ قدم المدعي وكالة مذكرة مضمونها:مرفقات عبارة عن:فاتورة شحن الجهاز الى هيئة الغذاء والدواء في جدة بناء على طلب المحكمة وارجاعة للقطيف- فاتورة الشحن لأرسال الجهاز عند التنفيذ للمدعى عليه عبر شركة (...)- فواتير وتذاكر الطيران لحضور جميع الجلسات- فواتير وتكاليف السكن- فواتير وسجل المواصلات عبر برنامج كريم داخل جدة حيث انني اضررت الى القيام بالذهاب الى وزارة التجارة عند عدم حضور المدعى عليه بشكل متكرر لإحضار عنوانه بطلب من المحكمة واضراري للمبيت في جدة ل ٣ ايام- فاتورة اتعاب تقاضي وحضور الجلسات لتعديل صيغة الحكم لان المدعى عليه قام بتغيير اسم شركته- فاتورة محاماة وتكاليف كتابة وحضور دعوى قضية التعويض لدى مكتب الجبران للمحاماة- نسخة من الحكم الصادر في القضية والحكم بعد تعديل اسم شركة المدعى عليه بناء على طلب المحكمة. وإني أطلب من فضيلتكم التعويض عن جميع ما ذكر بالاضافة لأتعاب حضوري الجلسات التي أجبرت على حضورها مع قيام المدعى عليه بالتسويف والمماطلة والتغيب لعدة مرات وهو ماترتب عليه خسائر مادية لتركي العمل الخاص بي والسفر لحضور الجلسات وهو ما تسبب بالضرار على أعمالي وأطالب بالتعويض عن تخزين الجهاز وحفظه لدينا وأخذه مساحة كبيرة من المستودع والمسئولية المترتبة على الحفاظ عليه منذ الشراء وحتى تنفيذ الحكم. وفي تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤ قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة رد نصها أولا:يتضح من عقد المحاماة المرفق من قبل المدعي انه كان لغرض تصحيح صك الحكم فقط وذلك لا يستدعي توكيل محامي. حيث ان القضية بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٨ و صدر الحكم في القضية بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠ وعقد المحاماة بتاريخ ٢/٦/٢٠٢٠ وبالإضافة الى خلو العقد من توقيع المدعي (...).ثانيا:عدم تطابق تواريخ تذاكر السفر والسكن مع مواعيد جلسات القضية بالإضافة الى انه تتضمن قيمة بعض التذاكر حجوزات لاشخاص ليس لهم صفة في الدعوى.ثالثا:فيما يخص اجرة التخزين لا يوجد أي بينة في مرفقات القضية تدل على ذلك.ويتضح من دعواهم عدم معقولية مبلغ التعويض عن أضرار التقاضي وعدم تناسبه مع الأضرار حيث أن مبلغ (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للتعويض عن مصاريف التقاضي غير متصور في دعوى بهذه المطالبة وبناء على ماسبق ذكره فإن قيمة المطالبة لمصاريف التقاضي المحددة مبالغة ومشتطة ومتجاوزة للحد المتعارف عليه واذا كان المدعي فرط وبالغ في توقيع عقود المحاماة وتكاليفه الشخصية فإننا غير مسؤولين عن تفريطه والمفرط اولى بالخسارة وحيث أن مجموع ما تم إرفاقه من فواتير لا تصل لهذا المبلغ ,ولما ان الشرع منع أخذ المال بغير حق شرعي، ووجه معتبر، و أن الله عز وجل قد نهانا أن نأكل أموال بعضنا بالباطل، وبدون وجه حق، فقال الله عز وجل: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]..لذا ولكل ماتقدم ذكره فإننا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: بحضور طرفي النزاع المثبتة بيانتهم بعاليه،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي يهف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مقابل ما تكبده من مصاريف الترافع في القضية المرفعة منه ضد المدعى عليها برقم (٣٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) والمنتهية لصالح المدعي بطلباته وفق ما هو مفصل في الواقعات فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل، وأما عن الموضوع: فبما أن المدعي أسس طلبه على تكبه مصاريف الدعوى السابقة والضرر الحاصل في مجرياتها ومنها فواتير شحن الجهاز محل العقد، حيث تم شحنه بناء على قرار الدائرة لهيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من سلامة المنتج وإرجاعه ومن ثم شحنه للمرة الثالثة لدائرة التنفيذ إعمالا للحكم الصادر من الدائرة وذلك بمبلغ (٤٧٥٠) ريال وأرفق لذلك مستندات الشحن، كما طالب بفواتير تذاكر الطيران لاثنا عشر جلسة انعقدت في الدائرة حضوريا قبل جائحة كورونا، وأرفق بذلك فواتير الرحلات وتذاكر السفر، كما طالب بتقدير أجرة ذلك بمبلغ ١٥٠٠ ريال عن كل جلسة كما طالب بملغ ٥٧٥٠ ريال تعديل منطوق حكم الدائرة السابق ومبلغ ٥٠٠٠ ريال لرفع قضية جديدة بالتعويض، ولما رأت الدائرة ثبوت استحقاق المدعي لطلباته السابقة وثبت لديها أن الجهاز المورد لها من قبل المدعى عليها مجدد من ثبت في الحكم أحقية الفسخ وتضرر المدعي من إقامة الدعوى وأثبت الضرر الواقع عليه في المصاريف وفق ما هو ثابت فإن الدائرة تلزم المدعى عليها به لقاعدة الضرر يزال ولأن وصف التعويض مكتمل في أركانه الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ورأت الدائرة أن تعويض الشحن ثابت وأن متوسط رحلات الطيران بمبلغ ٦٠٠ ريال لكل جلسة، وأن ما زاد عن ذلك فإنه خارج عن التعويض بقدره، وأما ما طالب به من التعويض عن السكن فليس هناك علاقة سبببية مما ينتفي التعويض عنها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن قيمة المطالبة لمصاريف التقاضي المحددة مبالغة ومشتطة ومتجاوزة للحد المتعارف عليه واذا كان المدعي فرط وبالغ في توقيع عقود المحاماة وتكاليفه الشخصية فإننا غير مسؤولين عن تفريطه والمفرط اولى بالخسارة و أن مجموع ما تم إرفاقه من فواتير لا تصل لهذا المبلغ لأن الدائرة قضت بأقل من طلبات المدعي ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى وعليخ تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الطبية) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٥٥٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب