حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430934757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439388920/1443
رقم الحكم:4430934757
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388920 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430934757 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨٩٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية شرائح وأجهزة بالتجزئة، بثمن إجمالي قدره (١,٤١٢,٠٠٠) مليون وأربعمئة واثنا عشر ألف ريال، سدد كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (١,٤١٢,٠٠٠) مليون وأربعمئة واثنا عشر ألف ريال. طالب فيها: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٤١٢,٠٠٠) مليون وأربع مئة واثنا عشر ألف ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: عقد على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين الطرفين، بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٢٠م، مختوم من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وبيناته بما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية ونصها: إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من شركة (...) والتي تطالب فيها بإلزام موكلتي شركة (...) بدفع مبلغ قدره (١,٤١٢,٠٠٠) ريال لقاء ما تدعي أنه قيمة بضاعة مرتجعة ناشئة عن العقد رقم (٣٨٣/٢٠١٢) بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٣م، عليه أتقدم لكم برد موكلتي شركة (...) كالتالي: أولا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. بالاطلاع على دعوى المدعية والمستندات الداعمة للمطالبة محل الدعوى نفيد فضيلتكم بأن المطالبة ذاتها سبق تقديمها من المدعية وتم الفصل فيها في الدعوى رقم (٧٠٢٤) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ والمقامة من موكلتي/ شركة (...) (...) ضد المدعية/ شركة (...) للتجارة (...) حيث تم نظرها وفصلت فيها الدائرة (١٢) بالمحكمة التجارية بالرياض استناداً على اقتناعها بنتيجة التقرير النهائي الصادر من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون والذي كان من ضمن نتائجه عدم وجود ما يثبت صحة حسم المبالغ المتعلقة بأوامر الإرجاع التي تطالب بها المدعى عليها بإجمالي قيمة (١,٤١٢,٠٠٠) (مرفق١ – نتائج التقرير بخصوص مطالبة المدعية). علماً أنه تم تعيين الخبير من المحكمة لدراسة جميع المستندات والمطالبات وعمل المقاصة لأي مستحقات متعلقة بالعقد رقم (٣٨٣/٢٠١٢) بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٣م – العقد محل هذه الدعوى أيضاً – وخلال تلك الدراسة قامت المدعية بتقديم عدد (٣) أوامر إرجاع ذكرت أنها قيمة مرتجعات (مرفق ٢–مرفق رقم ٢٣ من تقرير الخبرة النهائي) وهي ذاتها المقدمة في هذه الدعوى. عليه واستناداً للفقرة (١) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .ثانياً: عدم صحة مطالبة المدعية. تأكد موكلتي على عدم صحة المطالبة محل الدعوى وعدم تقديم المدعية لأي إثبات أو مستند يدعم ما تدعيه من استحقاقها للمبلغ محل الدعوى حيث أن المستندات المقدمة سبق بحثها وهي صادرة منها ومن صنعها، وتخلوا من موافقة أو توقيع موكلتي شركة (...)، بالإضافة إلى أنها لم تتضمن رقم الطلب أو سند الاستلام المتعلقة بها والصادرة بشأنها، وبالتالي فإنه –في حال سلمنا جدلاً بصحتها وهو ما لا تقر به موكلتي - لا يمكن التمييز ما إذا كانت صادرة أو متعلقة بأوامر الارجاع المقبولة من موكلتي والتي تم حسمها أو متعلقة بأوامر إرجاع إضافية. وعليه فإن عبء إثبات صحة تلك المرتجعات وقبولها من موكلتي يقع على عاتق المدعية. ثالثا: الطلبات: ولكل ما سبق نطلب من فضيتكم الحكم برد الدعوى لسابقة الفصل فيها ولعدم تقديم المدعية أي إثبات لصحة دعواها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن الفواتير محل هذه المطالبة وإن كانت قدمت أمام المحكمة في قضية سابقة إلا أنه عندما أحيلت القضية إلى الخبير تم استبعادها، وبسؤاله عمَّا يثبت ذلك؟ استمهل لتقديمه، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإعادة إرفاق المذكرة وأحالت إلى تبادل المذكرات وبناءً عليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة وكيل المدعية، في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ وملخصها: أن ما أوردته المدعى عليها بسبق الفصل في القضية وعدم صحة مطالبة المدعية؛ غير صحيح جملة، وفقاً للآتي: أولًا/ ما يثبت استبعاد الخبير للمطالبة محل الدعوى في القضية المقيدة بالرقم (٧٠٢٤): وذلك بأن الخبير المحاسبي قام بدراسة المستندات التي تخص المطالبة بتلك الدعوى والتي تقر بها المدعية فقط. ثانيًا/ مطالبة المدعية بالحق محل الدعوى: حيث أن العلاقة التجارية بين المدعية والمدعى عليها تتلخص بقيام (...) (...) بتوريد أجهزة جوالات للمدعية، على أن تكون قيمة الأجهزة المستوردة مسبقة الدفع للمدعى عليها، وفي حال قيام المدعية بإرجاع الأجهزة إلى المدعى عليها، فإنه يتم إرجاعها وتتم لاحقًا المطالبة بقيمة البضاعة من خلال إصدار فواتير مستحقة على المدعى عليها. وخلصت إلى طلب: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (١,٤١٢,٠٠٠) مليون وأربع مئة واثنا عشر ألف ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وثم ذكر ممثل المدعى عليها أن المستندات غير صحيح لأنها من صنع المدعية ولا تقر بها المدعى عليها، ولم يقدم المدعي بينة على ما طالب به ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى استلامها مذكرة من ممثل المدعى عليها مع تقرير الخبير في القضية السابقة، وتسلم ممثل المدعية نسخة منها واستمهل للرد، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٤١٢,٠٠٠) مليون وأربعمئة واثنا عشر ألف ريال. وأجابت وكيلة المدعى عليها بسبق الفصل في القضية، وتطلب رد الدعوى لسابقة الفصل فيها ولعدم تقديم المدعية أي إثبات لصحة دعواها. وباطلاع الدائرة على الحكم السابق والصادر من الدائرة الثانية عشرة في هذه المحكمة والمرفق بملف القضية والمتضمن أن الدائرة في تلك القضية أفهمت الطرفين أنها تحتاج إلى جهة خبرة للنظر في مستندات الأطراف وقدم تم ندب مكتب (...) خبيراً في تلك القضية ثم أصدر تقريره، وباطلاع الدائرة على التقرير تبين لها أن المستندات المقدمة من قبل المدعية في هذه القضية وهي الفواتير الثلاثة ومجموع قيمتها (١,٤١٢,٠٠٠) مليون وأربعمئة واثنا عشر ألف ريال. تم دراستها من قبل الخبير وقرر عدم صحتها لعدم اعتمادها من قبل شركة (...) (المدعية في تلك القضية). وتأسيساً على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛...، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث