حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430916705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471023328/1444
رقم الحكم:4430916705
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023328 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430916705 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471023328 لعام 1444هـ المدعي شركة المصنع الأهلي للألمنيوم المدعى عليه: شركة مصنع ديما للألمنيوم وطلاء المعادن شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن دهان الالمنيوم وذلك في دهان الالمنيوم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٢,٧٢٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٢,٧٢٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٢,٧٢٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٣٩/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (٥٢,٧٢٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢,٧٢٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعى عليها بتاريخ 29/08/2018م، بمبلغ وقدره (٥٢,٧٢٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، ممهوراً بختم الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/10/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٢,٧٢٢) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا مقابل دهان ألمنيوم، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من الشركة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته الشركة المدعية من عقد مصادقة الرصيد المؤرخة في 29 / 8 / 2018م الموصلة لإثبات الدعوى بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، بناء المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . لجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع ديما للألمنيوم وطلاء المعادن شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغًا وقدره (٥٢,٧٢٢) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا وذلك للمدعية شركة المصنع الأهلي للألمنيوم سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث