حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430948954

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471034901/1444
رقم الحكم:4430948954
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471034901 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430948954 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471034901 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة(...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه سبق لموكلته أن تقدمت بدعوى ضد (مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، وطالبت فيها المدعية بإلزام المؤسسة المذكورة بسداد مبلغ وقدره (1,265,758) ريال؛ لقاء توريد سلع لمشروع (...) تمثلت في (وقود)، وأن الدائرة بعد نظر الدعوى انتهت إلى الحكم لصالح المدعية بسداد مبلغ وقدره (1,265,758) ريال بموجب الصك رقم (4430247545) وتاريخ (20/ 4/ 1444هـ)، إلا أن المدعى عليها قد اعترضت على الحكم، وانتهت دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي بموجب الحكم المضمن بالصك رقم (4430487706) وتاريخ (19/ 6/ 1444هـ)، وأسس دعواه بكون المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما تبقى في ذمتها من مستحقات للمدعية، مما أدى للجوء موكلته لتعيين محام لتحصيل هذا الحق، وما ورد من أدلة الشريعة برفع الضرر، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بصفته الصحيحة كون مالك المؤسسة بالحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف برقم (4430487706) بدفع أضرار التقاضي بإجمالي مبلغ وقدره (145,199) ريالا. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضرية المنعقدة بتاريخ (3/ 11/ 1444هـ) بحضور وكيل المدعية، وتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموجب الإفادة النظامية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وفيها تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه المشار إليها آنفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وحصر أسانيده في كل من الحكم النهائي الصادر من الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، والمضمن بالصك رقم (4430487706) وتاريخ (19/ 6/ 1444هـ)، وعقد الأتعاب الصادر على مطبوعات (مكتب المحامي (...)) والمحرر في (17/ 7/ 1442هـ)، والفاتورة الصادرة على مطبوعات المكتب بتاريخ (23/ 1/ 1443هـ) بإجمالي مبلغ وقدره (28,750) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة والإطلاع على المرفقات. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (10/ 11/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب الإفادة النظامية، وجرى سؤال المدعي إيضاح ما تضمنته صحيفته من العبارة التالية: إلزام المدعى عليه بصفته الصحيحة كونه مالك المؤسسة بالحكم السابق رقم (4430487706) ا.هـ، فقرر بأن المراد بأن الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف قد كان في مواجهة صاحب المنشأة المدعى عليها في تلك الدعوى (...)، إلا أن موكلته بعد إقامتها لهذه الدعوى بالسجل التجاري العائد للمؤسسة ظهرت لها بيانات الشركة المدعى عليها، ولكون الشركات تتمتع بذمة مالية مستقلة، فإن موكلته تطلب إلزام مالك المؤسسة في الحكم السابق بسداد المبلغ محل المطالبة بصفته الشخصية، وبإطلاع الدائرة على المرفقات وتأمل الدعوى ارتأت صلاحية الفضية للفصل فيها شكلا، فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام مالك (مؤسسة الأسود التجارية للتجارة والمقاولات) السيد/ (...) بصفته الشخصية بسداد مبلغ وقدره (145,199) مائة وخمسة وأربعون ألفا، ومائة وتسعة وتسعون ريالا. وبحثا من الدائرة للمسائل الشكلية، ولما كان التحقق من انعقاد الصفة في الأطراف من المسائل الأولية في نظر الدعوى؛ ويتعين على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها دون توقف على طلب أو دفع من الأطراف؛ استنادا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت الدائرة باستعلامها عن الكيان المدعى عليه استبان أنه عائد لشركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كان المنظم في المادة (9) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ: (1/ 12/ 1443هـ) قد أسبغ على جميع الشركات النظامية الشخصية الاعتبارية، والتي بمقتضاها تستقل بذمتها المالية عن ذمم مالكيها، ولما كان المدعي وكالة قد صرح بأن موكلته إنما تختصم مالك المنشأة المدعى عليها في الدعوى السابقة بصفته الشخصية؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى انعدام الصفة في حق المدعى عليها، وتنتهي بذلك إلى منطوق حكمها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث