حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530088359

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134433/1444
رقم الحكم:4530088359
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134433 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530088359 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470134433 لعام 1444 هـ المدعي: عوض احمد مهدي المالكي المدعى عليه: شركة وفاء الوطنيه للأستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 25/١١/1441هـ الموافق 16/٠٧/2020م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (انشاء مصنع كمامات وتجهيزه للعمل) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٥٨٤,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد بالكامل ولم تنفذ الخدمة علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 6/١٢/1442هـ الموافق 16/٠٧/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٥٨٤,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي استناداً على حوالات صدارة لصالح المدعى عليها، وسبب استرداد المبلغ (عدم التزام المدعى عليها)، مستنداً على حوالات وشيك) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٨٤,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-حوالات على مطبوعات بنك البلاد، ممهورة بختم بنك البلاد، بمبلغ(300,000) ثلاثمائة ألف ريال، الفترة من 1441/10/09هـ إلى 1442/02/13هـ،2-شيك على مطبوعات مصرف الراجحي، بقيمة (500,000) خمسمائة ألف ريال، بتاريخ 2021/08/30م،وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 10/03/1444هـ بحضور المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: 435343383، هذا وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وهي كما يأتي: المدعى عليها قامت بالاتفاق مع المدعية بتاريخ 16/07/2020م على تأسيس مصنع خاص بالخدمات الطبية (خط انتاج كمامات) وقامت بعمل دراسة جدوى للمشروع والوضع المالي وذلك في محاولة منها لإيهام المدعية بأن لها القدرة على انشاء المصنع وان لديها من الكفاءة اللازمة ما يؤهلها لإنشائه وتجهيزه للعمل في فترة زمنية قدرها 12 شهرا، وعليه طلبت المدعى عليها من المدعية ان تحول لها مبالغ مالية علي دفعات بموجب حوالات والتي بلغت قيمتها (584) خمسمائة وأربعة وثمانون الف ريال سعودي منها أربعون الف يدا بيد، وذلك لغرض تأجير الأرض التي سيقام عليها المصنع وتأسيسه وبناءه، بالإضافة لشراء المعدات والأجهزة اللازمة لإنشائه، وبعد انقضاء الفترة المتفق عليها حتى تاريخه ورغم المطالبة المتكررة برد المبالغ المحولة لصالح المدعى عليها لإخلالها بالالتزام المتفق عليه، الا انها كانت تماطل كل هذه المدة بدون وجه حق، وعند إصرار المدعية على المطالبة بحقها قامت المدعى عليها بإصدار شيك اقل من مبلغ المطالبة بالإضافة الى ان هذه الشيكات لا تخص الشركة المدعى عليها من الأساس ولكن ترجع للشركة المدعوة (مسارات الشرق الصناعية القابضة) كنوع من التحايل على المدعية، في محاولة منها لكسب بعض الوقت ومزيدا من المماطلة، والتي ترتب عليها أعاقت المدعى عليها المدعية من الانتفاع بمالها وعدم تمكنها من استخدامه مما ترتب عليه فوات المنفعة لها هذا وبناء عليه وبالمخالفة لقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وبالمخالفة للحديث الشريف لما روي عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أتْلَفَهُ اللهُ. أخرجه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم (لَتُؤَدَّنَّ الحقوقُ إلى أهلها حتى يُقتصَّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.) ولجميع ما سبق من مخالفة للشرع والنظام والعرف نأمل من فضيلتكم: 1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (584) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال سعودي 2-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال سعودي تعويض عن اتعاب المحاماة لأن المدعى عليه هو من الجأ المدعية الى اللجوء للقضاء لطلب حقها المشروع، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: بطلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 08/04/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية فأجاب بأنه لم يستطع تقديم جوابه عبر النظام، وأنه جوابه هو كالتالي: (المدعى عليها تستند في الدعوى إلى ما يلي بيانه:1ـ عدم وجود المرفق (1) والمتضمن ما ذكر عن دراسة الجدوى المقدم من المدعية والمثبت في مذكرته.2ـ لم يحدد وكيل المدعية من هو الشخص أو صاحب الصفة المستلم مبلغ الـ (40,000) نقداً، كما يدعي في مذكرته بأن المدعية سلمت هذا المبلغ نقداً للمدعى عليها.3ـ لم يحدد وكيل المدعية تاريخ تسليم مبلغ ال (40,000) نقداً، أو تقديم مستند الاستلام الذي يؤكد ادعائها.4ـ شمول الدعوى على مبالغ أكثر من القيمة المطالب بها في الدعوى حسبما مقدم من قبل وكيل المدعية بمرفقات كشف الحساب. 5ــ قبول المدعية الشيكات المحررة من (شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة) هو إقرار منها بتخليها عن مبلغ الدين (الحوالات الصادرة منها لشركة وفاء الوطنية) وتحويل مبلغ الدين لصالح مصدر الشيك.6ـ مستند الشيك المقدم من قبل المدعية يحتوي فيه على تضمين عبارة (قيمة تصفية حساب شركة وفاء الوطنية) والذي يؤكد ما تم ذكره بالفقرة السابقة (5)7ـ الدعوى بها حيثيات أخرى لم تقدمها المدعية بشكل صحيح أخفتها المدعية عمداً على الدائرة ناظرة الدعوى. 8-إلزام المدعية بالإفصاح عن اسم شخص المتعامل (صاحب الشركة) المدعية والذي تعامل مع المدعى عليها. وبناءً على ما تقدم فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: أصلياً: أولاً: رفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فيها (المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى) استناداً لمستند الشيك. ثانياً: طلب إدخال (شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة) في الدعوى للتيقن من حقيقة ما أثبتته المدعية في هذه الدعوى وما جاء من إثبات متضمن محتوى مستند الشيك. ثالثاً: إلزام المدعية بتصحيح شكل الدعوى لورود مبالغ أكثر من قيمة الدعوى مقدمة في مرفقات المدعية. رابعاً: إلزام المدعية بتقديم كافة المستندات التي تحت يدها وتخص موضوع هذه الدعوى. احتياطياً: أولاً: مخاطبة محكمة التنفيذ بالرياض لوجود حقائق تثبت عدم صحة مطالبة المدعية للمدعى عليها في هذه الدعوى. ثانياً: إحالة الدعوى كاملةً إلى المحكمة الجزائية لردع كل من تسول له نفسه أكل مال الناس بالباطل والجور على حقوقهم والإضرار بهم، وذلك في حالة ثبوت صحة ما قدم من قبل المدعى عليها ومع ثبوت عدم أحقية المدعية للمبلغ المطلوب في الدعوى. ثالثاً: مع حفظ حق المدعى عليها بالرجوع على المدعية بالتعويض اللازم نظير ما أصابها من أضرار جسيمة لحقت بها من جراء دعوى المدعية. رابعاً: إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (50,000) ريال للمدعى عليها كأتعاب محاماة تكبدتها المدعى عليها) أهـ وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/04/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها وكاله هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410424639 وتاريخ 21/4/1444هـ، تضمنت ما يلي: (ابتداءً نفيد فضيلتكم ان المدعى عليها لم تقم بالإجابة على ما قد تم طرحه امام عدالتكم في محاولة منها للتهرب والمماطلة مرة أخرى، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه امام عدالتكم على النحو التالي: أولا: جزمت المدعية بعدم وجود مرفق دراسة الجدوى المقدم منها مما يجعلنا نتساءل عن السبب وراء ذلك، حيث انها هي من قامت بتلك الدراسة وارسالها لإيميل المدعية (مؤسسة ركن المربع) بواسطة الإيميل الرسمي للشركة المدعى عليها (e7ig.com) والمذكور فيه نصاً (الأخ عوض المالكي. مرفق لكم1-ملف الاكسيل شيت المرسل منكم بعد تعبئة البيانات المالية 2-دراسة جدوى لمشروع الكمامات. محمد صلاح المنشاوي المدير المالي) مما جعلنا في حيرة عن سبب سؤالها هل هو انكار عن التعامل بالكلية ام مراوغة منها لكسب بعض الوقت كما سبق وان فعلت، حيث حاولت جاهدةً ايهام المدعية بقدرتها على انشاء مصنع الكمامات المذكور وان لديها من الكفاءة اللازمة ما يؤهلها لتجهيزه للعمل في فترة زمنية قدرها 12 شهرا، وبعد الاتفاق ما لبثت المدعية ان وقعت في فخ المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليها بعد ان قامت المدعية بتحويل المبالغ المالية المذكورة علي دفعات بموجب الحوالات التي سبق وان تم تقديمها امام عدالتكم، ولا يخفى على غزير علم فضيلتكم ان الانسان مسؤول عما هو واقع تحت يديه وذلك تبعا للقرار الصادر من المحكمة العليا والذي نصه (الانسان مسؤول عما في حوزته وتحت يده). عليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها ان توضح امام فضيلتكم ان كانت تنكر علاقتها بالمدعية وبالأموال التي تم تحويلها لها ام لا؟ ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها من عدم تحديد صفة المستلم لمبلغ 40 ألف هو سؤال مردود عليها لأنها تعلم من هو الشخص المستلم على وجه الدقة الا انه وبعد الرجوع للمدعية أفادت ان المدعى عليها طلبت ابتداء ان يتم تسليم المبلغ المشار اليه يدا بيد، ثم بعد ذلك طلبت تحويل المبلغ على حسابها الخاص وذلك من خلال تواصل مدير المبيعات وخدمات الزبائن المدعو (احمد محمد إبراهيم صيام) مصري الجنسية بموجب إقامة رقم (...) مع المدعية عبر وسيلة الاتصال (واتساب) لتحويل المبلغ المذكور أعلاه الى حساب الشركة الموضح بالمحادثة وذلك بتاريخ26/07/ 2020م وبناء عليه تم التحويل وارسال ما يفيد بموجب الحوالة رقم (FT20208786497534) بتاريخ26/07/ 2020م واستنادا لنص المادة (55) من نظام الاثبات والذي نصه بالقدر اللازم (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابة) فإن المدعية تكون قد دللت امام فضيلتكم على ما تقدمت به، وان كان لدى المدعى عليها ما يفيد عدم تحويل المبالغ الى حسابها الخاص فليتم تقديمه امام فضيلتكم للرد عليه. ثالثا: ان تعرض المدعى عليها لمبلغ ال 40 ألف فقط دون التعرض لباقي المبالغ المحولة لها بموجب الحوالات والتي سبق وان تم تقديمها امام عدالتكم يدل على تهربها من الإجابة على استلامها باقي المبالغ الموضحة في الحوالات، ونأمل من فضيلتكم الزامها بالرد على ما قد تم طرحه امام فضيلتكم دون المماطلة والتعرض لما من شأنه البعد عن موضوع الدعوى والفرار منها واهدار المزيد من الوقت دون جدوى. رابعا: المدعى عليها تتضارب اقوالها وتناقض نفسها في أكثر من موضع حيث ان المدعى عليها ذكرت انعدام صفتها في الدعوى استنادا لمستند الشيك ثم أوضحت امام عدالتكم في مذكرتها الجوابية ان الشيكات تم تقديمها مقابل الدين الذي في ذمتها وفي دفعها بانعدام الصفة وتحرير الشيكات لأنهاء الدين تناقض وتهرب من المسؤولية. خامسا: ما ذكرته المدعى عليها من ان الشيكات المحررة هو إقرار من المدعية بتخليها عن مبلغ الدين وانتقال الدين لغيرها غير صحيح لأنه يلزم لانتقال حوالة الدين شروط لم تتوافر وهي: يشترط موافقة الدائن بالاتفاق على انتقال الدين من المدين الأصلي الى مدين جديد لأن شخصية المدين الجديد تهم الدائن وذلك لأن قيمة حقه تتأثر بهذه الشخصية أي بمدى ملاءة المدين الجديد واستعداده للوفاء او عسره او مماطلتها او تسويفه لذلك يجب ان يوافق الدائن على تغيير المدين الأصلي الى آخر جديد (لضمان عدم ضياع حقه)كما انه يشترط لانتقال حوالة الدين ان تكون منجزة (على الفور) ونفيد فضيلتكم انه وحتى تاريخه لم يتم استلام أي مبالغ من المدعى عليها لكي تُبرأ نفسها امام الله عز وجل وامام فضيلتكم، وان كل ما تحاول ان تسلكه المدعى عليها هو درب من دروب الظلم واكل لأموال الناس بالباطل بالمخالفة لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) عليه نفيد فضيلتكم ان ليس هناك ما يدل على صحة ما انتهت اليه المدعى عليها بل ان كل ما تقدمت به ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، لأنه من البديهي ان لا يوافق الدائن على انتقال الدين من المدين الأصلي لمدين جديد الا بعد التأكد من ان المدين الجديد قادر على الالتزام بدفع الدين وارجاع الحقوق لأهلها وان كان لدى المدعى عليها ما يؤكد استيفاء المدعية حقه فلتقدمه امام عدالتكم لكي يتضح لفضيلتكم من الذي سولت له نفسه بأكل أموال الناس بالباطل والجور على حقوقهم كما سبق وان دفعت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية. سادسا: ما ذكرته المدعى عليها من ان الدعوى اشتملت على مبالغ أكثر مما تستحق غير صحيح ولم تقدم على ذلك دليل واحد يثبت صحة ما انتهت اليه بالمخالفة لما أصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (الثابت لا يصار الى غيره الا بدليل جلي معتمد) وبالمخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم (لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ). سابعا: المدعى عليها التزمت بموجب دراسة الجدوى المقدمة منها على إتمام المشروع المذكور وكانت تلك الدراسة بمثابة الإيجاب من طرفها وكانت الحوالات المقدمة من جانب المدعية هي القبول للبدء في المشروع واستنادا لم تقرر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (اذا التزم العاقل بأمر يقدر على فعله، وقبض ثمن ما التزم به، اُلزم به لأن عدم الزامه يفتح بابا للمتلاعبين لأكل أموال الناس، وهو مما لا تأتي به الشريعة الكاملة) (م.ق.د) (147/4) (9/2/1420) وحيث ان المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وقامت بالمماطلة نأمل من فضيلتكم إزالة الضرر الواقع من قبلها استنادا للحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار). ثامنا: ان ما ذكرته المدعى عليها من وجود حيثيات أخرى لم تقدم لا ندري لما امتنعت عن ذكرها امام فضيلتكم في المذكرة الجوابية دون التعرض لإخفائها فإن كانت ما تدعيه صحيحا نأمل منها ان تقدمه امام عدالتكم كي يتسنى لنا الرد عليه على الوجه الشرعي والقانوني. عليه ولجميع ما سبق وما يتراءى لعدالتكم من بحث ودراسة للدعوى فإننا نأمل من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (584) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال سعودي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال سعودي تعويض عن اتعاب المحاماة لأن المدعى عليها هي من الجأت المدعية الى اللجوء للقضاء لطلب حقها المشروع) أهـ، وبعرضها على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه وكالة المشار إليها في الجلسة الماضية، وهي مقدمة الكترونيا بموجب الطلب رقم 4410546729 وتاريخ 18/5/1444هـ ونصها: (بادئ ذي بدء لن تتطرق المدعى عليها إلي ما جاء في مذكرة وكيل المدعية من أقوال تتعلق بالمماطلة أو التهرب كما يدعي وكيلها ولكن كان من جانب المدعى عليها التريث وعدم الرد لعل وعسي تتراجع المدعية ووكيلها عما تتمسك به في هذه الدعوى ويصحوا ضميرها ولكن مع الأسف الشديد تتمسك المدعية بما لا يدع مجالاً للسكوت وعليه فإن المدعى عليها تقدم لفضيلتكم الحقائق مدعومة بالمستندات التي تؤكد عدم صدق المدعية في دعواها والمدعى عليها إذ تقدم وتستند في الدعوى إلي ما يلي بيانه: أولاً: فيما يخص البند أولاً من مذكرة المدعية بخصوص (دراسة الجدوى) وسؤال المدعى عليها سابقاً عن دراسة الجدوى ووجودها من عدمه لا يعني الإنكار من جانب المدعى عليها ولكن لكي تقوم المدعية بتقديمها أو التنويه عنها وليس المراوغة التي يدعيها وكيل المدعية ولكن سيتضح لمقام فضيلتكم من هو المراوغ الفعلي في الدعوى. ثانياً: فيما يخص البند ثانياً من مذكرة المدعية بخصوص مبلغ الـ (40,000) نقداً السؤال المتضمن لا يعيب من سأله لأن الدعوى تحتوي على مستندات تخص التحويلات البنكية دون إظهار كيفية تسليم مبلغ ال (40,000) نقداً ولمن سلم هذا المبلغ لكي تستنير عدالة المحكمة وليس فقط المدعى عليها والاستفسار ليس معناه الإنكار. ثالثاً: فيما يخص البند ثالثاً من مذكرة المدعية بخصوص توجيه اتهام للمدعى عليها من قبل وكيل المدعية بالتهرب من الإجابة عن مبلغ التحويل أيعقل أن يتهرب أحد من وجود تحويل ثابت في حقه ولكن المدعية ووكيلها دائمين تصوير المدعى عليها في صورة المتهرب والمراوغ كما أقروا ولكن المدعى عليها تغض النظر عن هذا كله وتترفع عن كافة الصغائر حتى لا تخرج الدعوى عن مسارها وسياقها الصحيح. رابعاً: فيما يخص البند رابعاً من مذكرة المدعية بخصوص (انعدام الصفة للمدعى عليها المتضمن موضوع الشيك) نوضح أولاً أن المدعى عليها لم تقم بتحرير الشيك كما تدعي المدعية بل إن الشيك موضح ماهيته الفعلية وما تضمنه من جملة (قيمة تصفية حساب شركة وفاء الوطنية) أوليس هذا اسم المدعى عليها أم أن المدعى عليها تتجني في هذا أيضاً، فضلاً عن أن التناقض والتضارب ليس من شيم المدعى عليها بل سيتضح لاحقاً من هو المتناقض والمتضارب في أفعاله بهذه الدعوى. خامساً: فيما يخص البند خامساً من مذكرة المدعية بخصوص (الشيكات المحررة هو إقرار من المدعية بتخليها عن مبلغ الدين وانتقال الدين لغيرها غير صحيح لأنه يلزم لانتقال حوالة الدين شروط لم تتوافر) وهنا يتضح بأن المدعية أقرت بعدم موافقتها على انتقال الدين وعلى أثر ذلك ولا يخفي على علم فضيلتكم: فإن الإقرار من أقوى وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية لكونه إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها. وبناء على القاعدة الشرعية: التي تقول أن الإنسان مؤاخذ بما يصدر منه ولا عذر لمن أقر (انظر: المغني، ابن قدامة، ٨٨/٥) واستناداً إلى تسبيبات وسائل الإثبات، موسوعة القواعد التي نصت على ما يلي: الإقرار حجة في حق المقر كقضاء القاضي، الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي (موسوعة القواعد 1/226) الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر (موسوعة القواعد 1/227) إقرار المرء لا يكون حجة على غيره. حجة الإقرار لا تعدو المقر (موسوعة القواعد 1/231) إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه، الإقرار باعتباره حجة يجب إعماله ما أمكن ولا يجوز إبطاله، الإقرار هو تصرف في ذمة المقر، فالمقر ملتزم فيما أقر به في ذمته (موسوعة القواعد 1/233) ورداً من المدعى عليها على ما أقره وكيل المدعية بمذكرته بالبند (خامساً) بنفيه قيام المدعية بقبول تحويل الدين بالآتي:1ـ صورة ضوئية من خطاب صادر من المدعية (مؤسسة ركن المربع للأجهزة الطبية) وتاريخ 07/10/2021م، إلي (السادة شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة الموقرة) المتضمن موضوعه (اشعار اصدار شيك بدون رصيد) والمقيد رقم (31572021) وحرر الخطاب على مطبوعات المدعية في حين أن تاريخ الشيك هو 30 /08/2021م، أي أن تاريخ الخطاب تم إصداره بعد (67) يوماً من إصدار الشيك، حسبما جاء في ديباجة ومحتوى الخطاب، والخطاب عن المدعية مذيل بتوقيع واسم: عوض بن أحمد المالكي، وهو ذات الاسم الذي ورد في مذكرة المدعية في البند(أولاً) السطر (4) فيما تضمن بند (دراسة الجدوى) 2ـ فضلاً عن أنه هو نفس التوقيع المثبت على صورة الشيك مضافاً إليه رقم جوال (0505566231) على امتداد ختم (الأمن العام ـ شرطة منطقة الرياض ـ مركز شرطة مطار الملك خالد الدولي) سادساً: فيما يخص البند سادساً من مذكرة المدعية بخصوص (أن الدعوى اشتملت على مبالغ أكثر مما تستحق غير صحيح) رداً على ما جاء بمذكرة المدعى عليها السابقة 1ـ صورة ضوئية من الشيك المحرر وتاريخ 30/09/2021م، بقيمة مبلغ وقدره (400,000) ريال أربعمائة ألف ريال سعودي صادر من (شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة) لصالح (مؤسسة العون الطبية) مثبت فيه (قيمة تصفية حساب شركة وفاء الوطنية) والذي يحمل نفس التوقيع المثبت على صورة الشيك مضافاً إليه رقم جوال (0505566231) على امتداد ختم (الأمن العام ـ شرطة منطقة الرياض مركز شرطة مطار الملك خالد الدولي) وهو نفس ما وجد من اثبات في (الشيك سند الدعوى)2ـ صورة ضوئية من خطاب صادر من (مؤسسة العون الطبية) وتاريخ 07/10/2021م، إلي (السادة شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة الموقرة) المتضمن موضوعه (اشعار اصدار شيك بدون رصيد) والمقيد رقم (21072021) وحرر الخطاب على مطبوعات وهذه المؤسسة تخص ذات المدعية وذات الموضوع وذات الجهة مصدرة الشيك) في حين أن تاريخ الشيك هو 30/09/2021م، أي أن تاريخ الخطاب تم إصداره بعد (37) يوماً من إصدار الشيك، حسبما جاء في ديباجة ومحتوى الخطاب، والخطاب عن المدعية مذيل بتوقيع واسم: عوض بن أحمد المالكي، وهو ذات الاسم الذي ورد في مذكرة المدعية في البند (أولاً) السطر (4) فيما تضمن بند (دراسة الجدوى). لذا نطالب المدعية ووكيلها بتسليم هذا الشيك للدائرة ناظرة الدعوى للفصل فيه مع سند الدعوى الأصلي (موضوع الدعوى) لوجود الارتباط عن ذات (وحدة الخصوم والموضوع والسبب) سابعا: فيما يخص البند سادساً من مذكرة المدعية بخصوص (التزام المدعى عليها بدراسة الجدوى واتمام المشروع) 1ـ صورة ضوئية من (فاتورة مبيعات آجلة) وتاريخ 31/03/2021م، والمقيدة برقم (2021ـ 41) صادرة على مطبوعات المدعى عليها شركة وفاء الوطنية للاستثمار، تفيد قيام المدعية (اسم العميل/ السادة: شركة ركن المربع) بشراء (كمامات3 طبقات غير طبية) بقيمة مبلغ وقدره (130,000) ريال مائة وثلاثون ألف ريال، والفاتورة شاملة ضريبة القيمة المضافة من منتجات المصنع موضوع الدعوى الذي يؤكد قيام المدعى عليها بتجهيز وانشاء المصنع المتفق عليه وخروج المنتج منه.2ـ صورة ضوئية من فاتورة مبيعات وتاريخ 05/05/2021م، والمقيدة برقم (61ـ 2021) صادرة على مطبوعات المدعى عليها شركة وفاء الوطنية للاستثمار، تفيد قيام المدعية (اسم العميل: ركن المربع) بشراء (كمامات 3 طبقات غير طبية أزرق) بقيمة مبلغ وقدره(26,000) ريال ستة وعشرون ألف ريال، والفاتورة شاملة ضريبة القيمة المضافة من منتجات المصنع موضوع الدعوى الذي يؤكد قيام المدعى عليها بتجهيز وانشاء المصنع المتفق عليه وخروج المنتج منه. ثامناً: فيما يخص البند سادساً من مذكرة المدعية بخصوص (وجود حيثيات أخرى لم تقدم لا ندري لما امتنعت عن ذكرها) كان الامتناع كما يدعيه وكيل المدعية لم يكن امتناع بل هو من باب الحياء وعدم التسرع والتريث من باب مكارم الأخلاق الحميدة التي نتعامل بها عسي من الله أن يحدث أمراً فتتراجع أو تتعظ المدعية خشية الله عز وجل ولكن لم يصدق ظن وحدث المدعى عليها فكان من الواجب والوازع الديني على المدعى عليها أن تتقدم بما تحت يديها من مستندات تبرأ فيها ذمتها أولاً أمام الله عز وجل ثم أمام مقام فضيلتكم حتى تتضح كافة الحقائق الدالة بالمستندات بل ولنذهب إلى أبعد من ذلك ليتضح لفضيلتكم (كذب من كان يدعي الصدق) و(صدق من كان يتهم بالكذب) إلي أخر الصفات التي تبنتها وجهة المدعية ووكيلها. فالمدعى عليها تطالب مقام فضيلتكم أمام محراب عدالتكم الحكم بما يرضي الله ورسوله ثم قناعتكم أعزكم الله، وأخيراً وليس آخراً: فإننا نتقدم بما لا يدع فيه مجالاً للشك الذي يثبت فيه النية السيئة التي تنتهجها المدعية ألا وهي: مستند يثبت قيام المدعية بتقديم الشيكات ضد (شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة) أمام محكمة التنفيذ الذي يؤكد ما كانت تطالب به المدعى عليها من ادخال شركة المسارات مصدرة الشيكات وكذا مخاطبة محكمة التنفيذ. وبناءً على ما تقدم فإن المدعى عليها إذ تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: أولاً: تصمم على كافة الطلبات الواردة في المذكرات السابقة. ثانياً: لذا نطالب المدعية ووكيلها بتسليم هذا الشيك للدائرة ناظرة الدعوى للفصل فيه مع سند الدعوى الأصلي (موضوع الدعوى) لوجود الارتباط عن ذات (وحدة الخصوم والموضوع والسبب) أهـ، وبسؤال المدعي وكالة عن رده عليها أجاب عبر المحادثة بما يلي: (1- ما ذكرته المدعى عليها من ان المدعية لم تبين كيفية تسليم مبلغ ال 40 ألف غير صحيح والصحيح ان المدعى عليها طلبت تحويل المبلغ على حسابها الخاص وذلك من خلال تواصل مدير المبيعات وخدمات الزبائن المدعو (احمد محمد إبراهيم صيام) مصري الجنسية بموجب إقامة رقم (...) مع المدعية عبر وسيلة الاتصال (واتساب) (مرفق صورة المحادثة) لتحويل المبلغ المذكور أعلاه الى حساب الشركة الموضح بالمحادثة وذلك بتاريخ26/07/ 2020م كما سبق وقد قمنا بالرد على ذلك تفصيلا في البند ثانيا امام عدالتكم في مذكرة الرد الأولى المقدمة بتاريخ 05/03/1444ه ولن نتطرق للرد عليها مرة أخرى منعا للتكرار حفاظا على وقت المحكمة. 2-ما ذكرته المدعى عليها عن وصفها بالمماطلة والتهرب يعد خروج عن سياق الدعوى وانه من الصغائر يجعلنا حقيقة نتساءل عن عدم ردها مباشرة على موضوع الدعوى دون خروجها هي عن سياق موضوع الدعوى الأصلي بما لا ينفع، حيث ان المدعية عند تقدمها بالدعوى امام عدالتكم دللت على كل ما ذكرته بالموافقة للشرع ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على من ادعى....) والمماطلة والتهرب الواقعان من المدعى عليها والمذكوران في الدعوى لم تقم المدعية بالتعرض لهما دون دليل حيث ان المدعية تطالب المدعى عليها باسترداد حقوقها من تاريخ 16/07/2021 أي لأكثر من سنة ونصف ولم تتلقى المدعية من المدعى عليها سوى المماطلة والتسويف والمقصود العبرة بالمقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني. ونفيد فضيلتكم ان ما ذكرته المدعى عليها من انها لم تقم بتحرير الشيك غير صحيح من ناحية وصحيح من ناحية أخرى، صحيح انها لم تقم بتحرير الشيكات بنفسها لأنه كما سبق وان ذكرنا ان الشركة مصدرة الشيكات بناء على طلب المدعى عليها (شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة) والغير صحيح ان المدعى عليها لم تسلم المدعية تلك الشيكات مقابل الوفاء بالدين الذي في ذمتها، والصحيح ان المدعى عليها سلمت المدعية شيكات بدون رصيد من خلال مدير المبيعات وخدمات الزبائن المدعو (احمد محمد إبراهيم صيام) مصري الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بدافع انهاء الدين الذي في ذمتها بعد التزامها بسداده والدليل على ذلك: 1- صدور الشيك رقم 00000086 والموضح فيه انه مقابل (قيمة تصفية حساب المدعى عليها) وهو مما لا يترك مجالا للشك انه من اجل سداد دين المدعى عليها للمدعية. 2-المدعية لم يسبق لها ابدا التعامل مع شركة مسارات الشرق (مصدرة الشيكات)، اذ كيف لها بتحمل دين شخص آخر دون اتفاق مسبق معه ويتضمن اسمه تلك الشيكات بعبارة (قيمة تصفية حساب شركة الوفاء الوطنية) وهذا يدل على اتفاق المدعى عليها والشركة مصدرة الشيكات على مماطلة المدعية بتسليمها شيكات دون رصيد. 4- ما ذكرته المدعى عليها من ان المدعية أقرت بعدم موافقتها على انتقال الدين صحيح وتتمسك بحقها في استيفاء ذلك الدين من المدعى عليها ونؤكد لفضيلتكم ان المدعية اضُطرت لقبول الشيكات على امل ان تستوفي حقها كما اوهمتها المدعى عليها واتضح فيما بعد ان المدعى عليها كانت تحاول التهرب ليس الا ودليل ذلك تسليم المدعى عليها شيكات دون رصيد كما انه ومما لا يخفى على غزير علم فضيلتكم انه من رغب في انهاء دينه القيام بعمل مخالصة لإبراء الذمة وليس اصدار شيكات دون رصيد 5- ما ارفقته المدعى عليها في مذكرتها من صور ضوئية لخطابات صادرة من المدعية (مؤسسة الركن المربع) والمتضمنة تحرير شيك بدون رصيد ما هو الا اثبات لصحة ما ذكرناه في البند (3/ب) أعلاه والذي يؤكد علاقة المدعى عليها بشركة مسارات الشرق التي أصدرت الشيك، اذ كيف للمدعى عليها ان تتحصل على مثل تلك الخطابات الخاصة بشركة مسارات الشرق دون وجود علاقة قائمة بينهما واتفاق على تأخير سداد حقوق المدعية. 6- ما ذكرته المدعى عليها من ان المدعية قامت بتقديم الشيكات لمحكمة التنفيذ لم يخالف الشرع ولا النظام لأنه ومما لا يخفى على علم فضيلتكم ان النظام شرع لمن تحصل على شيك دون رصيد والذي يعتبر جريمة تبعا لنص المادة (118) من نظام الأوراق التجارية والذي نصه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: (أ-إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك) حتى لو كان لغرض الضمان او الرهن، ان يحتفظ بأصل الشيك ثم التقدم بشكوى لمركز الشرطة التي يتبع له فرع البنك ثم التقدم لمحكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الحق الخاص، مما يؤكد عدم صحة ما انتهت اليه المدعى عليها. عليه ولجميع ما سبق وما يتراءى لعدالتكم من بحث ودراسة للدعوى فإننا نأمل من فضيلتكم: 1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (584) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال سعودي.2-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال سعودي تعويض عن اتعاب المحاماة لأن المدعى عليها هي من الجأت المدعية الى اللجوء للقضاء لطلب حقها المشروع.) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ 08/07/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية، فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (المدعية لم تقم بالرد على كافة طلبات المدعى عليها سواء في مذكراتها السابقة أو حتى ما جاء في مذكرة رد المدعى عليها الأخيرة وذلك فيما يتضمن الآتي:1ـ قيام المدعية بشراء بضائع (كمامات) تؤكد قيام المدعى عليها بإنشاء مصنع كمامات موضوع الدعوى على فترتين وبمبالغ متفاوتة كما سبق وأن قدمت المدعى عليها فواتير تؤكد ذلك في مذكرتها السابقة والأخيرة.2ـ استلام المدعية الشيك الثاني بقيمة (400,000) ألف ريال ولماذا لم تنوه عنه.3ـ وجود المصنع فعلياً وتهرب المدعية من استلامه واستلامها من (شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة) الشيكات نظير مبالغها وليس إصدار الشيكات من المدعية كما ذكرت المدعية ووكيلها.4ـ الشيكات ليس للمدعى عليها صفة فيها نهائياً.وبناءً على ما تقدم فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي:أولاً: تصمم على كافة الطلبات الواردة في المذكرات السابقة) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ 22/07/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410798376 وتاريخ 9/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (ردنا على المدعى عليها في النقاط التالية: ولا: ما ذكرته المدعى عليها من شراء المدعية بضائع (كمامات) يؤكد قيام المدعى عليها بإنشاء مصنع كمامات غير صحيح ولا يصلح ان يتم الاستناد اليه بأي شكل من الاشكال، حيث ان الفواتير الصادرة والتي استندت إليها المدعى عليها كدليل على انشاء المصنع في الحقيقة ماهي الا دليل يثبت عدم صحة ما تدعيه، حيث ان الفواتير الصادرة التي تم تحريرها من شركة وفاء الوطنية للاستثمار (للدواجن) ماهي الا استكمال لمسرحية هزلية لا تمت للواقع بالصلة حيث ان الفواتير المشار اليها لم تتضمن أي توقيع من المدعية يشير الى قبول تلك الصفقة الغير صحيحة والتي قامت المدعى عليها بتأليفها من نسج خيالها في محاولة أخرى منها لتزييف الحقائق واكل أموال الناس بالباطل حيث انه ومما لا يخفى على علم فضيلتكم ان أي عملية بيع يشترط لها (ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه) وفي حقيقة الأمر ليس هناك ما يثبت تسليم هذا المبيع، والاستناد الى ان عملية البيع قد تمت بناء على ورقة تم إصدارها من المدعى عليها هو في الحقيقة استناد عار من الحقيقة، ولو اننا سلمنا على سبيل المثال بإنشاء المصنع المذكور لصالح المدعية فكيف لصاحب المصنع ان يشتري من نفسه كمامات هو من قام بإنشائها وما هو دور الجهة منشئة المصنع في عملية البيع، ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها من استلام شيك بدون رصيد سبق وان قمنا بالرد عليه امام عدالتكم وليس هناك حاجة للتكرار كي لا نشغل وقت فضيلتكم بما لا يفيد ومما لا طائل منه. ثالثا: ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها الأخيرة بأن الشيكات بدون الرصيد تعد هي المبالغ المستحقة للمدعية هو في الحقيقة إقرار منها بأن المدعية لها حقوق مالية في ذمتها، اما ما ذكرته المدعى عليها من تهرب المدعية من استلام المصنع غير صحيح وليس هناك دليل واحد يؤكد صحة ما انتهت اليه بالإضافة لوجود تناقض في ما ذكرته، حيث ان المدعى عليها لما ذكرت وجود عمليات بيع غير صحيحة للكمامات لصالح المدعية نسيت وذكرت ما يناقضه وهو ان المصنع الذي تم انشاءه وتهربت المدعية من استلامه على حد قول المدعى عليها تم استخدام الواردات الصادرة منها لبيعها لصاحبها الأصلي (المدعية) مرة أخرى، اذ كيف للجهة المكلفة فقط بإنشاء المصنع ان تبيع لصاحبه الصادرات منه؟؟ اليس في هذا ظلم وتناقض في الأقوال؟!عليه ولجميع ما سبق وما يتراءى لعدالتكم من بحث ودراسة للدعوى فإننا نأمل من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (584) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال سعودي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال سعودي تعويض عن اتعاب المحاماة لأن المدعى عليها هي من الجأت المدعية الى اللجوء للقضاء لطلب حقها المشروع) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410852127 وتاريخ 20/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (المدعى عليها تستوضح في ردها على ما جاء بمذكرة المدعية بما يلي بيانه:أولاً: فيما يخص البند أولاً من مذكرة المدعية بخصوص ما يلي:انكارها استلام الكمامات والاستهانة والتقليل من قيمة الفواتير كمستند والاستخفاف بهم، والادعاء بعدم صحة الصفقة المتضمنة الفواتير، وكذا الادعاء بقيام المدعى عليها بتأليف هذه الفواتير (من نسق الخيال بمحاولة أخرى لتزييف الحقائق واكل أموال الناس بالباطل) كما هو مثبت وجاء على لسان وكيل المدعية بمذكرته، كما افاد وكيل المدعية ان أي عملية بيع يشترط لها (ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه) وفي حقيقة الامر ليس هناك ما يثبت تسليم هذا المبيع. والمدعى عليها إذ تقدم وتستند في ردها على ما جاء في البند أولا بمذكرة وكيل المدعية بالاتي: (لإحاطة الدائرة عن بصر وبصيرة لكي تتيقن الدائرة وتستقر عقيدتها)1-صور ضوئية تتضمن عدد (12) مستند عبارة عن محادثات على برنامج الواتس اب بين صاحب مؤسسة ركن المربع (المدعية) وبين مسؤول الشركة المدعي عليها (الأستاذ /احمد صيام) من تاريخ 30 مارس 2021 حتى تاريخ 6 مايو 2021 تؤكد وتثبت قيام صاحب الشركة المدعية بنفسه باستلامه البضاعة (الكمامات) وكذا استلامه الفواتير الخاصة بشحنتي البضائع لنوضح لمقام فضيلتكم من هو معتاد اثبات الزيف وقلب الحقائق والتقول بالكذب واهدار الوقت الثمين للدائرة محاولة منه لتشتيت الدائرة للتحصل على ما ليس له حق فيه2-تواريخ هذه الفواتير 31/3/2021 وكذا تاريخ 5/5/2021 تثبت قيام المدعي عليها بإنشاء المصنع موضوع الدعوى وتشغيله وكذا خروج المنتج من المصنع للعملاء قبل مرور مدة العام لأنشاء المصنع المتفق عليها كما أوضحت المدعية في صحيفة ومذكرة تحرير دعواها وذلك قبل قبول المدعية قيمة مبلغ الشيكات وليس شيك الدعوى فقط من شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة (وما تضمنته الشيكات بما فيها شيك الدعوى من جملة (قيمة تصفية حساب شركة وفاء الوطنية) وكذا قبل تاريخ الخطابات الصادرة من المدعية وتاريخ 7/10/2021م لذات الشركة مصدرة الشيكات تطالبها فيه بالسداد قبل تاريخ 10/10/2021م) اما ما يخص ما جاء بذات البند بمذكرة المدعية (ولو اننا سلمنا على سبيل المثال بإنشاء المصنع المذكور لصالح المدعية فكيف لصاحب المصنع ان يشتري من نفسه كمامات هو من قام بإنشائها وما هو دور الجهة منشئة المصنع في عملية البيع) وردا من المدعي عليها على ذلك ما سبق ان اوضحته المدعي عليها بان المدعية رفضت استلام المصنع نظرا لانتهاء فترة الجائحة (كورونا) وعدم احتياج المدعية لهذا المصنع والتهرب من استلامه والتحجج من قبلها بالعديد من الحجج الواهية لكي تتملص من اتفاقها مع المدعى عليها اما دور الجهة منشئة المصنع في عملية البيع هي (المدعي عليها) المالكة للبضاعة (الكمامات) ومصدرة الفواتير وهي التي سلمت المدعية للبضائع محل الفواتير.ثانيا: فيما يخص البند ثانيا من مذكرة المدعية بخصوص ما يلي: والمتضمن ما ذكره وكيل المدعية بخصوص استلام المدعية الشيك في عدم الرد والاكتفاء بما سبق الرد عليه1-وعليه فان المدعية لم تقم بالرد سواء في مذكرتها السابقة او التي قبلها فيما يتضمن الرد الكافي الوافي بخصوص سبب او أسباب قبولها الشيكات (الشيك موضوع الدعوى) او الشيك الثاني من شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة ولماذا طالبتها به والتنفيذ عليها امام محكمة التنفيذ في الرياض2-المدعية لم تقم بالرد على ما يخص مطالبة المدعى عليها للمدعية بتسليم وارفاق الشيك الثاني بقيمة 400000 ريال (مؤسسة العون الطبية) التابعة لذات المدعية والذي طالبت به المدعي عليها لمدعية بتقديمه من عدة جلسات وتعمدت وتجاهلت عدم الرد دون تقديم ايّة أسباب او مبررات او توضيح لعدم الرد (التهرب والتسويف) ثالثا: فيما يخص البند ثالثا من مذكرة المدعية بخصوص ما يلي: ذكرت المدعية في هذا البند ما يلي (ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها الأخيرة بأن الشيكات بدون الرصيد تعد هي المبالغ المستحقة للمدعية هو في الحقيقة إقرار منها بأن المدعية لها حقوق مالية في ذمتها) وعليه فإن المدعية تتعمد التفسير كما يحلو لها حيث ان المدعى عليها لم تذكر إقرارها فيما يخص الشيكات بأن المدعية لها حقوق مالية في ذمة المدعى عليها فكيف أن المدعى عليها تقوم بهذا الإقرار في حين أن الثابت بالشيكات قيمة تصفية حساب شركة وفاء الوطنية، أليس هذا ما أقرته المدعية يعد من سبيل الهراء والكذب بمحاولة التشتيت وتضليل الدائرة.وبناءً على ما تقدم فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: أولاً: اثبات استلام المدعية بضاعة (كمامات) من المدعى عليها بقيمة مبلغ وقدره 156000 الف ريال.ثانياً: رفض دعوى المدعية لرفعها على غير ذي صفة لما هو ثابت بالمستندات الشيك سند الدعوى. ثالثاً: تصمم على كافة الطلبات الواردة في المذكرات السابقة. رابعاً: مطالبة المدعية بتسليم الشيك البالغ قدره (400000) ألف ريال للدائرة ناظرة الدعوى للفصل فيه مع سند الدعوى الأصلي (الشيك موضوع الدعوى) لوجود الارتباط عن ذات (وحدة الخصوم والموضوع والسبب) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، بينما أجاب المدعى عليه وكالة بأنه يوجد في مذكرته ما يوجب تقديم المدعي للرد هكذا أجاب، وبناء عليه ولأجل الاطلاع على المذكرة الأخير التي قدمها المدعى عليه وكالة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 23/08/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى، هذا وقد وجهت الدائرة الأسئلة التالية للمدعي وكالة: أولا: هل المصنع محل الدعوى موجود وقائم وفق ما ذكره المدعى عليه وكالة ثانيا: هل تم صرف الشيكات التي أبرزها في هذه الدعوى، وإذا لم تصرف هل اعترض البنك المختص على صرفها وإرفاق ما ثبت ذلك، ثالثا: ذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعية استلمت شيكا بمبلغ 400.000 ريال ولا بد من الجواب عن ذلك بشكل مستقل، كما وجهت الدائرة الأسئلة التالية للمدعى عليه وكالة: أولا: لابد من الجواب صراحة عن كافة المبالغ التي استلمتها المدعى عليها من المدعية سواء عن طريق النقد أو بطريق آخر بغض النظر عن كيفية استلامها ثانيا: الجواب عن سبب تحرير شركة مسارات الشرق للشيكات التي دون فيها بأنها تصفية لحساب المدعى عليها، فهل كان تحرير تلك الشركة للشيكات بناء على طلب المدعى عليها أم هناك سبب آخر، ثالثا: هل تم إنشاء المصنع خلال 12 شهر حسب الاتفاق الذي تدعيه المدعية، وما يثبت إنشاءه، فأجاب المدعى عليه وكالة بما يلي: أولا: إن المصنع تم إنشاؤه، وكان من المفترض أن تستلمه المدعيه ولكنها رفضت استلامه وطالبت بإعادة المبالغ التي سلمتها، واستمهل لبيان كافة المبالغ التي استلمتها موكلتي من المدعية، ثم بعد المفاوضات قامت شركة مسارات المشار إليها سابقا باستلام المصنع، وذكرت بأنها هي من سيسدد للمدعية مبالغها وبالفعل قامت بتحرير تلك الشيكات، وبالتالي انتقل الدين من ذمة موكلتي إلى ذمة شركة مسارات، ووافقت المدعية على ذلك ودليل موافقتها قبولها باستلام الشيكات وقيامها بمحاولة صرفها، وكون شركة مسارات خالفت بتحرير شيكات بدون رصيد، ليس ملزما للمدعى عليها، لأن المدعى عليها برئت ذمتها من الدين هكذا أجاب واستمهل لتقديم الجواب التفصيلي عن أسئلة الدائرة، كما طلب المدعي وكالة مهلة لتقديم الجواب كما أفهمته الدائرة بالجواب عن إقرار المدعى عليه الأخير في هذه الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 11/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411178693 وتاريخ 10/10/1444هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: فيما يخص ما تم توجيهه من الدائرة والمتضمن: لابد من الجواب صراحة عن كافة المبالغ التي استلمتها المدعى عليها من المدعية سواء عن طريق النقد أو بطريق آخر بغض النظر عن كيفية استلامها: نفيد علم فضيلتكم: بأن المبالغ التي استلمتها المدعى عليها والمحولة بنكياً لها من المدعية ما هو عبارة عن إجمالي مبلغ وقدرة (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال عبارة عن مبلغ وقدره (540,000) خمسمائة وأربعون ألف ريال تحويل بنكي، وكذا مبلغ وقدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال سلمت نقداً، وهى المبالغ التي تطالب بها المدعية في دعواها. ثانياً: فيما يخص ما تم توجيهه من الدائرة والمتضمن: الجواب عن سبب تحرير شركة مسارات الشرق للشيكات التي دون فيها بأنها تصفية لحساب المدعى عليها، فهل كان تحرير تلك الشركة للشيكات بناء على طلب المدعى عليها، أم هناك سبب آخر: نفيد علم فضيلتكم: بأن قيام شركة مسارات الشرق لتحرير الشيكات للمدعية كان بناء على تدخل شركة مسارات الشرق لحل الخلاف الصادر بين طرفي الدعوى ولمعرفة طرفي الدعوى المسبقة للشركة مصدرة الشيكات قبل إصدارها للشيكات، وحيث توجد بينهما تعاملات سابقة، وذلك على أساس أن تقوم شركة مسارات الشرق باستلام المصنع من المدعى عليها نظير قيامها بتحرير الشيكات ودفعها فيما بعد للمبالغ المدونة بها للمدعية، وعليه أصبح المصنع في حيازة شركة مسارات الشرق وما زال تحت حيازتها، في حين أن الثابت بالشيكات عبارة (قيمة تصفية حساب شركة وفاء الوطنية) ثالثاً: فيما يخص ما تم توجيهه من الدائرة والمتضمن: هل تم إنشاء المصنع خلال 12 شهر حسب الاتفاق الذي تدعيه المدعية، وما يثبت إنشاءه: نفيد فضيلتكم: بأن ترخيص المصنع موضوع الدعوى (ترخيص منشأة صناعية) (استثمار وطني) (اسم المنشأة: مصنع القناديل المشرقة للبلاستك) (رمز المنشأة: 311366) (نوع القرار: تعديل) والصادر من (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) وتاريخ 06/09/1441هـ، الموافق 29/04/2021م، رقم قرار (411102104264) تاريخ القرار 06/09/1441هـ، وتاريخ الانتهاء 05/09/1444 (رمز المنتج: 39269099) (وصف المنتج: كمامات بلاستيكية) وبناءً على ما تقدم فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: أولاً: رفض دعوى المدعية (لرفعها على غير ذي صفة) لما هو ثابت بالمستندات (الشيك سند الدعوى) ثانياً: تصمم على كافة الطلبات الواردة في المذكرات السابقة. ثالثاً: إلزام المدعية بالقيام بدفع مبلغ وقدره (87500) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال للمدعى عليها كأتعاب محاماة نظير ما تكبدته المدعى عليها من جراء رفع هذه الدعوى) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411180291 وتاريخ 11/10/1444هـ تضمنت ما يلي: (استجابة الى طلب الدائرة للرد على الأسئلة الموجهة إلينا عليه نجيب بالآتي: أولا: هل المصنع محل الدعوى موجود وقائم وفق ما ذكره المدعى عليه وكالة؟ المصنع ليس موجودا، ولم يتم الانتهاء منه وفق المدة الزمنية المحددة في الاتفاق. (١٢ شهر). ثانيا: هل تم صرف الشيكات التي أبرزها في هذه الدعوى، وإذا لم تصرف هل اعترض البنك المختص على صرفها، وارفاق ما يثبت ذلك؟ لم يتم صرف الشيكات، ونرفق لفضيلتكم اعتراض البنك المختص. ثالثا: ذكر المدعى عليه وكالة بان المدعية استلمت شيكا بمبلغ ٤٠٠،٠٠٠ ريال ولا بد من الجواب عن ذلك بشكل مستقل؟ نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قامت بتسليم الشيك المذكور بالمبلغ أعلاه لاسم مؤسسة أخرى لا علاقة بها في هذه الدعوى. ونلفت لعناية فضيلتكم بأن الشركة المدعى عليها قامت بتسليم الشيكات المذكورة في هذه الدعوى من خلال مسؤول شركة المدعى عليها أحمد صيام باسم شركة مسارات الشرق الصناعية القابضة، على ان هذه الشركة تابعة لها؛ واتضح لاحقا بأن لا علاقة لهذه الشركة بالمدعى عليها، ولا علاقة لها بهذه الدعوى؛ ومن هذا المنطلق قامت موكلتي برفع هذه الدعوى لاستيفاء كامل حقوقها من الشركة المدعى عليها.) أهـ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسه أخرى بتاريخ 02/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 584.000 ريال تمثل قيمة المدفوع للمدعى عليها مقابل إنشاء مصنع خط إنتاج كمامات، وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، وما تم تفصيله لاحقا في الجلسات المفصلة في الوقائع، ولما كان جواب المدعى عليه قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية، والإقرار باستلام المدعى عليها لمبلغ 584.000 ريال ولكنها دفعت بأن المدعية قبلت إعادة المبلغ ولكن من خلال شركة مسارات الشرق، وذلك من خلال استلام المدعية لشيك من قبل مسارات الشرق، وقد دون في الشيك قيمة تصفية حساب شركة وفاء الوطنية (المدعية)، ولما كان جواب المدعي وكالة عن ذلك هو أن الشيك الذي أشارت إليه المدعى عليها لم يتم صرفه، واعترض البنك المختص على صرفه، وأنها قبلت الشيك ابتداء ولكن ذلك لا يعني خلو ذمة المدعى عليها من السداد في حال لم يتم صرف الشيك، ولما كانت حقيقة دفع المدعى عليه يتمثل في كون المدعى عليه أحالت المدعية على شركة مسارات الشرق في استلام المبلغ المدعى به، وقد تناولته الدائرة من خلال أمرين: الأول: أنه دليل على موافقة المدعى عليها على إرجاع كامل المبلغ المدفوع لها من المدعية، والثاني: النظر في صحة تكييف ذلك على أنه حوالة وفق المنهج الذي قرره الفقهاء في هذه المسألة، حيث إن أركان الحوالة عند جمهور الفقهاء ستة أركان: الأول: المحيل وهو في هذه الدعوى المدعى عليها، الثاني: المحال وهو في هذه الدعوى المدعي الثالث: المحال عليه وهو في هذه الدعوى ــ حسب دفع المدعى عليه ـــ هي شركة مسارات الشرق، والرابع: المحال به وهو نفس الدين الذي في ذمة المحيل للمحال، والخامس: الدين الذي على المحال عليه لصالح المحيل، والسادس: الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، وبالنظر إلى دفع المدعى عليه بشأن ذلك فلا ينطبق عليه أركان الحوالة المحررة أعلاه، فلم تكن مسارات مدينة للمدعى عليها حتي يتم إحالة المدعي عليها، كما أن المبلغ المدعى به لا يماثل قيمة الشيك الذي حررته شركة مسارات الشرق لصالح المدعي، حيث إن من شروط الحوالة تماثل الدينين، وبالتالي لا يصح تكييف المدعى عليه للواقعة بكونها حوالة، ولو صحت لتم قبول دفعه وبراءة ذمته من المبلغ المدعى به، وبما أنها لم تنطبق فلا تبرء ذمة المدعى عليها من مبلغ المطالبة وإن استعدت به شركة مسارات الشرق، ولما كان المدعي قد قدم البينة على رفض البنك المختص على صرف الشيك الي حررته شركة مسارات الشرق للمدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما يطالب به في ذمة المدعى عليها، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة وفاء الوطنية للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عوض احمد مهدي المالكي هوية رقم (...) مبلغا قدره 584.000 ريال خمسمائة وأربعة وثمانون ريالا والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530088359 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470134433 لعام 1444 هـ المدعي: عوض احمد مهدي المالكي المدعى عليه: شركة وفاء الوطنيه للأستثمار الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٨٤,٠٠٠.٠٠) ريال مقابل خدمات تتمثل في انشاء مصنع كمامات وتجهيز للعمل، بالإضافة الى 40,000 ريال اتعابا للمحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها شركة وفاء الوطنية للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عوض احمد مهدي المالكي هوية رقم (...) مبلغا قدره 584.000 ريال خمسمائة وأربعة وثمانون ريالا، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن ان تكييف وتسبيب القاضي على أن الحوالة تعني قبول المدعى عليها بالدين في ذمتها مخالف للواقع لأن الإحالة لم تأتي من طرف المدعى عليها بل أتت من الطرف الثالث شركة مسارات الشرق التي لها تعامل مع المدعي حيث أن المدعى عليها لا تقر بأنها مدينة للمدعي بالمبلغ بل إنها تطلب إلزامه باستلام المصنع الذي نُفذ في الوقت المحدد بناء على طلب المدعية وكما ارفقت من بيّنات تدعّم ذلك، كما ان تكييف الدائرة واستنتاجها باعتبار أن المدعية قبلت وأقرت بالدين بناء على الإحالة الى مسارات الشرق مخالف للواقع فالعلاقة بين الطرفين (المدعية والمدعى عليها) ليس دائن ومدين، بل دفع مبلغ مقابل انشاء مصنع. والمدعى عليها طلبت من المدعية استلام المصنع الذي أنشئ في الوقت المحدد بناء على طلب المدعية، وقُدمت البيّنات على انشاء مصنع الكمامات خلال الفترة المحددة من قبل المدعية (سنة) ولكن المدعية رفضت استلام المصنع لانتهاء جائحة كورونا، بالإضافة الى إغفال المحكمة طلب الإدخال التي تقدمت به المدعية، كما ان الدائرة جنبت احد مستندات المدعى عليها والتي تؤكد وجود المصنع وهو ترخيص صادر لشركة القناديل المشرقة وهي الشركة الام لشركة المدعى عليها وان تاريخ اصدار المصنع قبل نهاية المدة التي ادعت فيها المدعية بموضوع الدعوى والدائرة استبعدت فواتير قيام المدعية بشراء كمامات من المدعى عليها التي تثبت وجود المصنع فعليا قبل نهاية المدة (سنة) واستبعادها لعملية البيع، وانهى اعتراضه ان هناك تنفيذين على نفس المبلغ المحكوم به وطلب قبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم والحكم مجددا وفقا لنص المادة 192، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد عقدت جلسة بتاريخ 30/12/1444 هـ اطلعت الدائرة على القضية وسألت محامي المستأنفة هل لديه وكالة فذكر أنه لديه وكالة وسيرسلها عبر النظام وعليه رفعت القضية للدراسة وجرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعى عليها يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم المؤرخ في 1444/11/12هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة وفاء الوطنية للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عوض احمد مهدي المالكي هوية رقم (...) مبلغا قدره 584.000 ريال خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث