حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630090888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670083224/1446
رقم الحكم:4630090888
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670083224 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630090888 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٣٢٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن استيكر رول للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢١,٦٧٧.٥٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢١,٦٧٧.٥٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ورد في الدعوى من مطالبة المدعية فقدم تم سداده بموجب حوالة بنكية وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الإمهال للرجوع لموكلته فأفهمته الدائرة بالرجوع في الجلسة وتقديم الجواب ثم عاد بعد سؤال موكلته وأجاب بأن موكلته تذكر بأن الحوالة لم تقيد في حسابها حتى الآن ثم عقب وكيل المدعى عليها بما يلي نصه (أما عن طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي؛ فلا وجه لاستحقاقها، لكونها لم تطالب موكلتي قبل قيد القضية، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعية من اللجوء للمصالحة؛ لكون نظام تراضي لا يتضح فيه من هو طالب الصلح، وقد سعت موكلتي إلى ذلك ولم يتبيّن لها من المدعي إلا بعد قيد القضية؛ مما ننتهي مع ما سبق إلى طلب رد دعوى المدعية) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٢١,٦٧٧.٥٠) ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة؛ وبما أن المدعى عليها قدمت ما يثبت سداد المبلغ للمدعية فإن محل مطالبة المدعية قد انتفى وهو ما يجعل الدائرة تحكم بانقضاءها، وعن طلب أتعاب المحاماة ولما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة أتعاب المحاماة ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠% إلى ١٥%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، ولما كانت نسبة الأتعاب المطالب بها في هذه الدعوى في حدود المقرر عرفا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة من قبل الدائرة وفق منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولا: انقضاء المحل في مطالبة شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ (٢١,٦٧٧.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.