حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4470017180

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470017180/1444
رقم الحكم:4470017180
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017180 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4470017180 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧١٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها بمبلغ (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٧٨٨,٩٨٧) مليونان وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، سُدد منها مبلغ (١,٩٣٣,٧٩١) مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، وتبقي مبلغاً قدره (٨٥٥,١٩٦.٢٦) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً وستٌ وعشرون هللة، بموجب المستخلص رقم (٩) المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٢هـ، وهي تطلب إلزام المدعى عليها به، إضافة إلى مبلغ (١,٧٦٨,٤٢٠) مليون وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً تعويضاً عن توقف المدعية عن العمل بطلب من المدعى عليها نتيجة إهمال المدعى عليها في الحصول على الرخص من الجهات النظامية. وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأنه سبق للدائرة نظر النزاع بين الطرفين في القضية ذات الرقم (٤٢٨٣٥٢٩) وطلب الاستناد إلى ما جرى بتلك القضية، وقرر بأن طلباته هي ذات طلباته في القضية السابقة. وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، وبعد أن تم التحقق من الأمور الشكلية وإفهام أطراف الدعوى بمضمون المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها ذكرت بأن الاختصاص المكاني لموكلتها بمدينة الرياض وأن أمر الشراء صادر من الفرع الرئيسي بـ(...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أرفق عن طريق برنامج التيمز سجل تجاري تفصيلي للمدعى عليها ويتضح من خلاله أنه يوجد فرع في مدينة (...)، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها بتقديم جوابها على الدعوى، كما قررت الدائرة الرجوع إلى القضية السابقة والمنظورة لدى هذه الدائرة والتي حكم باعتبارها كأن لم تكن لدراستها.وفي ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة تضمنت أن المدعى عليها قد استعملت حقها التعاقدي الكامل في إيقاف المدعية عن العمل بالمشروع وإنهاء وثيقة أمر الشراء/التعميد الصادر إليها والمؤرخ في ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وذلك استناداً لصحيح الفقرة (١٨) من بند الأحكام والشروط العامة الوارد بتلك الوثيقة التعاقدية وذلك بسبب الخروقات الخطيرة التي ارتكبتها المدعية أثناء تواجدها بالمشروع المذكور منها: ١- إحضارها لعمالة غير نظامية لموقع المشروع والاستعانة بها من أجل العمل في موقع المشروع على الرغم من تنبيهها. ٢-مخالفة معداتها التي استخدمتها في المشروع لمواصفات السلامة المطلوبة التي تُلزم توفر شهادات ومستندات معتمدة لتلك المعدات من أجل ضمان تحقيق معايير السلامة المطلوبة خلال عملها. ٣-عدم تقيد المدعية بما هو مطلوب في إلزام منسوبيها بزي السلامة الواجب ارتداؤه خلال تنفيذ الأعمال بموقع المشروع وفقاً لطبيعته وما تتطلبه إرشادات الأمن والسلامة في مثل هذه المواقع. ٤-التأخيرات المرتكبة من قبل المدعية في إنجاز أعمالها محل التعاقد. كما أكدت على عدم سلامة أو صحة أيٍ مما ذكرته المدعية بمعرض أقوالها فيما يخص المستخلص رقم (٩) خاصة مع ما انضوت عليه أقوالها من مخالفة للواقع الفعلي المرتبط بالأعمال المنفذة، وأرفق جدول تضمن بياناً مقارناً بين الأعمال المنفذة في المستخلص رقم (٩) الذي تطالب المدعية بقيمته وما ذكر أنه الواقع الفعلي، وأشار إلى وجود تكاليف تم دفعها من قبل المدعى عليها بدلاً من المدعية قدرها (٢٥١,٩٤١) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً، ذكر أنه يجب خصمها من مستحقات المدعية، وبشأن فترات التوقف ذكر أن بعضها كان لأسباب خارجة عن إرادة المدعى عليها بناءً على توجيهات صادرة عن وزارة النقل بإيقاف الأعمال بعد صدور تصريح العمل، وبعضها كان بسبب المدعية، وبشأن التعويض الذي تطالب به المدعية ذكرت وكيلة المدعى عليها أن موكلتها هي من تطالب المدعية بتعويضها عن المخالفات المرتكبة، وانتهت إلى طلب رد دعوى المدعية وإلزامها بمبلغ (٢٥١,٩٤١) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً تعويضاً عن الخروقات الصادرة منها، وأرفقت عدة مستندات. وفي ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة أشار فيها إلى أن الخلاف مع المدعى عليها بشأن المستخلص رقم (٩) في قيمة الأعمال، حيث تطالب المدعية بقيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (٨٥٥,١٩٦) ثمان مئة وخمسة وخمسون ألفاً ومئة وست وتسعون ريالاً، وبشأن العمالة الذين ليسوا على كفالة المدعية وإيقافها عن العمل لهذا السبب فقد ذكر أن العقد نص على أنه في حال جلبت المدعية عمالة ليسوا على كفالتها فإنها يجب أن تقدم عقدًا رسميًا بينها وبين صاحب القوى العاملة، وأن موكلته قد زودت المدعى عليها بالعقد المبرم مع المؤسسة الموردة للعمالة لإثبات نظامية جميع العمالة المتواجدة بالموقع، وبشأن مخالفة المعدات للمواصفات المطلوبة ذكر أن هذا ادعاء مرسل لا يوجد ما يعضده، ولا يمكن أن تقوم المدعية بالعمل دون موافقة مدير الموقع على المعدات، وبشأن مخالفات البلدية فإنها قد تقع على عاتق منفذي المشاريع مهما بلغ حرصهم، وذكر أن المخالفات أوقعت على المدعية وقامت بسدادها وتسويتها، وأشار إلى ما ذكرته المدعى عليها من أن التأخير كان بسبب ملاحظات البلدية ووزارة النقل والمواصلات، وذكر أن السبب في ذلك سوء إدارة الموقع وسوء التنظيم مع الجهات المختصة في أخذ التصاريح اللازمة. وبجلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر الطرفان أنه تم تبادل المذكرات عبر بوابة ناجز، ثم ذكر ممثل المدعية بأنه يطلب ندب خبرة هندسية، وذكرت وكيلة المدعى عليها أنه لا مانع لدى موكلتها من ندب خبرة هندسية على أن يتحمل الاتعاب المدعي ابتداءً، ولدراسة حاجة القضية لخبير هندسي تقرر تأجيلها. وبجلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة الأطراف بأنها تجيب طلبهما بندب خبرة هندسية تتولى حساب الأعمال المنفذة من واقع المستندات بعد أن تغيرت معالم المشروع، كما أفهمتهما بالتعاون مع الخبير وسداد الأتعاب من المدعي ابتداءً، ويتحملها خاسر قضية انتهاءً. وبجلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، أشارت الدائرة إلى أن الخبير لم يُعد تقريره بعد، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بالتواصل معه وإفهامه بإعداد التقرير قبل موعد الجلسة القادمة. وبجلسة ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، أشارت الدائرة إلى ورودها تقرير الخبير، والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٨٧٥,٥١٦.٥) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً وخمسون هللة، وهي كالتالي: مبلغ وقدره (٥١١,٣٤٦.٥) خمسمائة وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وخمسون هللة نظير الأعمال الخاصة بالمستخلص رقم (٩) شاملة المبالغ المستقطعة كضمان حسن التنفيذ. ومبلغ وقدره (٣٦٤,١٧٠) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً تعويضاً عن فترات التوقف. كما أشارت إلى تقديم ممثل المدعية اعتراض عليه مع قناعة المدعى عليها وكالة بما جاء في التقرير، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء. وقد تضمن اعتراض ممثل المدعية ما يلي: ١- تم احتساب ٥٠ متر طولي من ١٢٥ متر طولي منفذة ومستحقة للمدعية. ٢- البند رقم (٣) بقيمة (٢٨,٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسون ريالاً مستحقة للمدعية لم تتم مناقشتها. وبشأن مدد التوقف أشار إلى وجود (٥٠) يوماً تم الاعتراف بها من ممثلي المدعى عليها لم تحسب للمدعية في التقرير الذي قام بحساب (٣٠) يوماً فقط، وطلب احتساب المدة التي لم تقر بها المدعى عليها مدة (٦٥) يوماً والتي تثبتها القرائن والأدلة من صور ومحادثات ووقائع الحال. ثم وردت إجابة الخبير والمتضمنة أنه تمت مناقشة جميع البنود التي تتعلق بالمستخلص رقم (٩) في التقرير والبنود التي وجد لها سند يمكن الاستناد عليه وتم الاتفاق عليها من طرفي الدعوى. وبشأن فترات التوقف لم يعترف المدعى عليه بأي عدد أيام إنما من المناقشات تلاحظ وجود توقفات ولا يمكن تحديد عددها أو أسبابها بالكامل وتم دراسة ما قدمه المدعي في أيام التوقف واعتمدنا بتقريرنا عدد الأيام التي نراها منطقية للتوقف في مثل هذه الأعمال والتي توجد بالمشاريع المشابهة. وبجلسة ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأن الخبير رفض الاستناد إلى محادثات الواتس آب التي يستند عليها في اعتراضه على التقرير، ونظرًا للحاجة لمناقشة الخبير فقد تقرر تأجيل الجلسة. وبجلسة ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن اعتراضه على التقرير ذكر أن التقرير شمل قيمة الأعمال المنجزة إضافة إلى التعويضات، ويوجد في التعويضات أخطاء تم بيانها في الاعتراض المقدم على التقرير وبسؤال الحاضرة عن المدعى عليها قررت قناعتها بما جاء في التقرير، وذكرت أن التقرير شمل على زيادات لا تقر بها موكلتها ولكن كون هذه الزيادات يسيرة فإن موكلتي تقبل بها، ولحاجة التقرير إلى مزيد من الدراسة والتأمل باعتراف المدعي تقرر تأجيل الجلسة، كما أفهم أطراف الدعوى أن الجلسة القادمة هي جلسة نطق بالحكم. وبجلسة ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، جرى سؤال الحاضر عن المدعي كم قيمة أتعاب الخبير التي دفعتها موكلته؟ فذكر أنها مبلغاً قدره (٤٧.١٥٠) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، وبالاطلاع على تقرير الخبير وُجد أنه انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٨٧٥.٥١٦,٥) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً وخمسون هللة، شاملة باقي المستحقات والتعويض عن الأضرار، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٥٥,١٩٦.٢٦) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً وستٌ وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعى عليها، بموجب المستخلص رقم (٩) المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٢هـ، بالإضافة إلى مبلغ (١,٧٦٨,٤٢٠) مليون وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً تعويضاً عن التأخير الذي تسببت به المدعى عليها، وأرفق وكيلها في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤١هـ، ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبير هندسي، فقد تم (...) للاستشارات الهندسية، وحيث قرر الخبير في تقريره بأن المستحق للمدعية مبلغاً قدره (٨٧٥.٥١٦,٥) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً شاملة باقي قيمة الأعمال المنفذة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية بسبب عائد للمدعى عليها، وحيث وافقت المدعى عليها على نتيجة التقرير، وتقدم ممثل المدعية باعتراضه وقام الخبير بالرد عليه، وحيث اطمأنت الدائرة إلى ما انتهى إليه الخبير، وعليه؛ فإنها تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره. وحيث إن المدعية قد قامت بسداد كامل أتعاب الخبير البالغ قدرها (٤٧,١٥٠) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، على أن يتحملها خاسر الدعوى، ولكون المدعى عليها طالبت برد الدعوى والتعويض المالي، وحيث أن تقرير الخبير جاء في صالح المدعية وإن لم يقرها على كافة طلباتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥.٥١٦,٥٠) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وستة عشر ريال وخمسون هللة، إضافة إلى قيمة أتعاب الخبير وقدرها (٤٧.١٥٠) سبعة وأربعون ألفا ومائة وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530331660 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧١٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٥٥,١٩٦.٢٦) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً وستٌ وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعى عليها، بموجب المستخلص رقم (٩) المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٢هـ، بالإضافة إلى مبلغ (١,٧٦٨,٤٢٠) مليون وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً تعويضاً عن التأخير الذي تسببت به المدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥.٥١٦,٥٠) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وستة عشر ريال وخمسون هللة، إضافة إلى قيمة أتعاب الخبير وقدرها (٤٧.١٥٠) سبعة وأربعون ألفا ومائة وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب. ، وبعد أن تسلمت وكيلة المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بلائحة اعتراضها لهذه الدائرة؛ تضمنت الاعتراض على تكليف موكلتها بكامل أتعاب الخبرة؛ وذلك استنادًا لما استقر عليه القضاء في تحميل أتعاب الخبرة على الطرف الخاسر بالقضية أو على طرفي النزاع حال أن القضية لم تترجح لصالح أحد الأطراف أو حال عدم الحكم للمدعي بكامل ما طالب به، ولأن طلب المدعية في أصله يزيد عن المبلغ المحكوم به استناداً إلى تقرير الخبرة الهندسية الصادر في هذه القضية، وطلبت نقض الحكم المستأنف فيما قضى به من تكليف موكلتها بكامل أتعاب الخبرة أو تصحيحه، فحددت الدائرة لنظرها عدة جلسات، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وبسؤال المستأنفة وكالة عمن قدم الاستئناف؟ ذكرت أنها هي التي قدمتها بصفتها مرخصة بتمثيل المستأنفة بموجب ترخيص صادر عن وزارة العدل، وقدم وكيل المستأنف ضدها جواب موكلته المتضمن الدفع بكون المستأنفة قد أنكرت الحق ابتداءً لمدة سنة كاملة رغم إخطارهم بسداد الحق عدة مرات؛ مما أحوج موكلته للشكاية ومن ثم ندب خبير هندسي، وعليه صدر الحكم بإلزامها بسداد قيمة المطالبة وأتعاب الخبير، مضيفًا بأن قاضي الدائرة قد أفهم االخصمين بتحمل المدعي لأتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها خاسر القضية انتهاءً وسكوت وكيلة المدعى عليها بمثابة إقرار ضمني بالموافقة، وأكد على عدم صحة نسبية الخسارة، وذلك لكون المستأنفة قد أقرت بالجزء المحكوم به بموجب تقرير الخبير، وذكر بأن موكلته قد طالبت المستأنف ضدها بالمستخلص والتعويض وأتعاب المحاماة، وحكم لها بقيمة المستخلص والتعويض بموجب إقرار المستأنفة لا بموجب الأعمال المنفذة الصحيحة، مضيفًا بأن العادة في أتعاب المحاماة إفرادها في دعوى مستقلة بعد سداد الأتعاب، ثم اطلعت الدائرة على الجواب الأخير المقدم من المستأنفة وتضمن التأكيد على كونه لم يحكم للمدعية إلا بجزء يسير من مطالبتها وبواقع (٣٢%) فقط، وأن المستأنف ضدها لم تقدم أي طلب للاعتراض عليه، مؤكدة على عدم صحة تكليف موكلتها بكامل أتعاب الخبرة خاصةً أنها لم تقر للمستأنف ضدها بكامل مطالبتها، وبعرضه على وكيل المستأنف ضدها (المدعية) قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قررت وكيلة المستأنفة بما سبق تقديمه كذلك، وفي جلسة اليوم المنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر الأطراف، وأكدا على اكتفائهما بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في أتعاب الخبير محل نظر: وذلك أنه استناداً للمادة (١٢٤) من نظام الاثبات التي نصت أنه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وإذ إن المبلغ المطالب به هو (٢.٦٢٣.٥٨٩.٢٦) مليونان وستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً وستة وعشرون هللة، والمبلغ المحكوم به لها من مطالبتها هو مبلغ قدره (٨٧٥.٥١٦.٥٠) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمئة وستة عشر ريالاً وخمسون هللة، فإن نسبة ما تستحقه على المدعى عليها من مبلغ أتعاب الخبير هي (٣٣.٣٧ %)، وإذ إن مبلغ أتعاب الخبير الذي تحملته المستأنفة هو (٤٧.١٥٠) ريال، فإن ما تستحقه المستأنفة على المستأنف ضدها من ذلك هو مبلغ قدره (١٥.٧٣٤.٤٠) خمسة عشر ألفاً وسبعمئة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، وهو ما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم فيما انتهى إليه مع تعديل المنطوق فيما يتعلق بأتعاب الخبير لتكون مبلغا قدره (١٥.٧٣٤.٤٠) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: تأييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥.٥١٦.٥٠) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمئة وستة عشر ريالاً وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٧٣٤.٤٠) خمسة عشر ألفاً وسبعمئة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة لأتعاب الخبير؛ لما هو موضح بالأسباب)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث