حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430942667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471054208/1444
رقم الحكم:4430942667
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471054208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430942667 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٤٢٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) لصناعة الأثاث المحدوده أثاث شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيلة المدعية (...) المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) المدونة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها قدمت عبر محادثة التيمز والمتضمنة (أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى موكلتي محررة على نحو ما يلي: أولا: اتفق موكلي مع المدعى عليها في تاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ على تنفيذ أعمال وهي تصنيع وتوريد قطع أثاث بمبلغ قدره (٣٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل وتسليمها للمدعى عليها حسب الاتفاق المبرم إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ، على الرغم من مطالبتها المتكررة بالسداد. ثانياً: أقرت المدعى عليها بمبلغ المديونية وبموجب ذلك أبرم الطرفان اتفاقية جدولة لتسوية المديونية بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ إلا أن المدعى عليها فشلت في الالتزام ببنود الاتفاق وماطلت في السداد حسب المواعيد المحددة على الرغم من إمهالها عدّة مرات للسداد، مما ألجئت المدعية لإقامة هذه الدعوى لنيل مستحقاتها المالية وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بسداد قيمة أتعاب المحاماة التي غرمتها المدعية مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ ريال) عليه لما تقدم فإن موكلتي تطلب الحكم لها بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٣٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لتسببها في هذه الدعوى.) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك بناء على الفقرة الرابعة في العقد، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بقولها صحيح ما ذكره لكن النظام لم يعطيني الصلاحية لاختيار المحكمة المختصة مكانياً وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: بعد الاستيضاح من حقيقة هذه الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٣٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة ثمن التصنيع والتوريد. وثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لتسببها في هذه الدعوى، وحيث إن المدعى عليه ذكر أن الاتفاق الذي يحتج به المدعي تضمن أنه في حال وجود نزاع فإن المختص بنظره هي الجهات القضائية ذات الاختصاص الرياض، وقد أقر المدعية وكالة بذلك، ولما ورد في المادة ٣٦/٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ما نصه: "إذا وجد شرط بين الطرفين، على تحديد مكان إقامة الدعوى، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا على خلافه" لذا فقد انتهت الدائرة إلى ما هو موضح في منطوق الحكم التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران مكانياً بنظر هذه الدعوى وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب، وللمدعي حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.