حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430926667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470875393/1444
رقم الحكم:4430926667
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470875393 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430926667 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٥٣٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (ملح)، بثمن إجمالي قدره (٥٤,٠٥٠) أربعة وخمسون ألف وخمسون ريال، سددت منه (٩,٣٢٦.٥٥) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧٢٣.٤٥) أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية عبارة عن عدد (٢) فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٥٤,٠٥٠) أربعة وخمسون ألف وخمسون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى ١٣/ ٠٢/ ٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (٤٤,٧٢٣.٤٥) أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧٢٣.٤٥) أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه الفواتير الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٤٧٢٣.٤٥) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.