حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4431067446
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449035616/1444
رقم الحكم:4431067446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035616 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431067446 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 449035616 لعام 1444ه المدعي: مجموعة فواصل ميز لخدمات الأعمال شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة المدينة بارك للترفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 25/01/1444هـ، وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم طلب وكيل المدعية تأجيل الجلسة لكونه مريضًا وتحت تأثير المسكنات الطبية حاليًا ولا يستطع الترافع في هذه الجلسة، فأجبته الدّائرة لطلبه، وأفهمته بأنّ الدعوى المدونة في صحيفة الدعوى الإلكترونية غير محررة وأن عليه إعادة تحرير دعواه وتقديم ذلك بمذكرة تودع عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاح عبر نظام ناجز، خلال (خمسة أيام) ابتداءً من الغد، ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسة من أجله، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، رغم حضوره في الجلسة الماضية، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بما نصه: [أولاً - قد تم التعاقد بين الشركة المدعية التي اديرها وامثلها وبين المدعى عليه في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م على ان نقوم بتنظيم فعالية تخص المدعى عليه في حديقة جبل احد بالمدينة المنورة وذلك بإدارة الدخول والخروج للزوار والمراقبة الداخلية للزوار وتنظيم الحشود في الفعالية لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من بداية اقامة الفعالية بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م حتى نهايتها بتاريخ ٢٠٢١/٤/١م، وكان مسمى الفعالية (المدينة بارك)، مقابل ان يؤدي المدعى عليه قيمة العقد وهو مبلغ وقدره (١٠٤،٧٩٣.٧٥ مائة واربعة الاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة) لحساب المدعية، ثانياً - قد قامت المدعية بعملها على اتم وجه دون تقصير وقد دفع المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٩،٦١٨.٢٨ تسعة وستون الف ريال وستمائة وثمانية عشرة ريالاً وثمانية وعشرون هللة) من قيمة العقد، ثم فوجئنا بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩م بإنهاء التعاقد من المدعى عليه دون اسباب أو مبرر وتم ايقافنا عن العمل من قبله وذلك بخطاب مرسل من لدنه، ولا يوجد في العقد ما يتيح الفسخ دون مبرر للمدعى عليه، وقد تأخر المدعى عليه في سداد مستحقات المدعية عن التواريخ المحددة للسداد ويوجد غرامات للتأخير مدرجة في التعاقد كما تم توريد أدوات سلامة من قبلنا بعد أن طلبها المدعى عليه ولم يسدد فاتورتها، وعليه نطلب الزام المدعى عليه بأداء ما تبقى من قيمة العقد وهو مبلغ وقدره (٣٥،١٧٥.٤٧ خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة)، واداء غرامات التأخير وقدرها (١٢،٥٠٠ اثنى عشر الف وخمسمائة ريال)، واداء فاتورة ادوات السلامة (٣،٠٧٢.٦٥ ثلاثة الاف واثنان وسبعون ريالاً وست وخمسون هللة)، أي اجمالي المبلغ المطلوب الزامه على المدعى عليه هو (٥٠،٧٤٨.١٢ خمسون الفاً وسبعمائة وثمانية واربعون ريالاً واثنى عشر هللة)]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيل المدعية حيال طلبه بخصوص مبلغ أدوات السلامة هل هي من ضمن بنود العقد المتفق عليه؟ فأجاب بقوله: لا ليست من ضمن بنود العقد هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (العشرين) من نظام المحاكم التجارية من أنه: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ، ففهم ذلك حصر دعواه على مطالبة المدعى عليها بأداء ما تبقى من قيمة العقد وهو مبلغ وقدره (٣٥،١٧٥.٤٧ خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة)، واداء غرامات التأخير وقدرها (١٢،٥٠٠ اثنى عشر الف وخمسمائة ريال)، ثم جرى من الدّائرة سؤال وكيل المدعية عن الأسباب التي ابدتها المدعى عليها لتوقف عن العمل المتفق عليه؟ فأجاب بقوله: إن المدعى عليها أبلغت قبل انتهاء العقد بـ(11) يومًا بالتوقف عن العمل لوجود بعض الأخطاء في العمل، وقد نص العقد المبرم بيننا على أنه في حالة وجود أخطاء لابد أن تبلغنا بها المدعى عليها أولاً وبعدها يتم اجتماع إلا أن المدعى عليها لم تبلغنا بأي ملاحظات وإنما ابلغتنا بالتوقف عن العمل قبل انتهاء العقد بـ(11) يوم فقط، ومن ثم قامت بالاستعانة بموظفينا لإكمال العمل دون إذن منا هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، وصدر حكم فضيلة رئيس الدائرة الاسبق (أولاً: إلزام المدعى عليه/ عبدالرحمن احمد سليمان الهبدان الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة المدينة بارك للترفية السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ مجموعة فواصل ميز لخدمات الأعمال شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٥،١٧٥.٤٧) خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة المتمثل في المبلغ المتبقي قيمة التعاقد، ثانيًا: رفض المطالبة بغرامات التأخير وقدرها (12.500) اثنى عشر الف وخمسمائة؛ لما هو موضح بالأسباب،) فتقدم المدعى عليه أصالة بالتماس إعادة النظر على الحكم فحدد لنظره جلسة في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته 44796275 وتبين انها وكالة شخصية من محمود أبو الخير وقرر بأنه مدير الشركة وحضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه أصالة بتاريخ 15/02/1444هـ ولم يكن ظاهراً للدائرة سابقاً و قرر المدعى عليه بأنه مقدم الطلب وأنه ليس بمحام وأن المحامي لديه مشغول بحضور جلسة أخرى، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: لما كان المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها, لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة السابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية أحالت على المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية التي قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وكما أن المادة التي تليها نصت على مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم ، وبما أن الثابت أن المتقدم بطلب الالتماس ليس محامياً بالمخالفة لأحكام المادة 52 من لائحة نظام المحاكم التجارية علاوة على عدم تضمن طلب الالتماس بيان بمبلغ الاعمال المستحقة والمبالغ المسددة، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس نص الحكم: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه أصالة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4431067446 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449035616 لعام 1444ه المدعي: مجموعة فواصل ميز لخدمات الأعمال شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة المدينة بارك للترفيه الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة)، نظير المبلغ المتبقي من قيمة العقد المبرم بينهما، إضافة غرامات التأخير وقدرها (اثني عشر ألف وخمسمائة ريال)، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة أجرت ما هو لازم لنظرها ثم أصدرت حكمها المؤرخ في 07 / 02 /1444ه القاضي بـأولاً: إلزام المدعى عليه/ عبدالرحمن احمد سليمان الهبدان الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة المدينة بارك للترفية السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ مجموعة فواصل ميز لخدمات الأعمال شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٥،١٧٥.٤٧) خمسة وثلاثون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة واربعون هللة المتمثل في المبلغ المتبقي قيمة التعاقد، ثانيًا: رفض المطالبة بغرامات التأخير وقدرها (12.500) اثنى عشر الف وخمسمائة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية بفوات مواعيد الطعن، تقدم المدعى عليه أصالة بطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة وأحيل طلبه لذات الدائرة، وبعد أن باشرت النظر فيه أصدرت حكمها القاضي برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه أصالة، ثم قدّم وكيل المدعى عليه اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4411493054) وتاريخ (بدون) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولا: صدر الحكم في حق المدعى عليها رغم عدم تبلغها بموعد الدعوى: 1-تعذر وصول البلاغ بشكل صحيح للمدعى عليها الأمر الذي نتج عنه غيابه عن حضور الجلسات، مما منعه من المدافعة والرد بخصوص الدعوى المقامة ضده. 2-حيث ظهر للمدعى عليه عند اطلاعه على صك الحكم وقوع غش من المدعية من شأنه التأثير في الحكم وقد تم الغش اثناء نظر الدعوى ولم يعلم به المدعى عليه لتعذر حضوره عبر الترافع الالكتروني كونه مسافر خارج المملكة، ولم يسعفه الوقت للرجوع للمملكة وحاول الدخول على الرابط ولم يستطع الدخول على الجلسة لأنه خارج الشبكة السعودية، وتفاجأ بوصول رسالة الحكم وهو بالمطار عائد الى المملكة وعند وصوله تسلم نسخة الحكم وتفاجأ بأن دعوى المدعية متناقضة وفيها غش وتدليس كبير. (مرفق 6) 3-عليه فقد تحققت صفة الغياب للمدعى عليها ما يجعل الحكم غيابيا في حقه، لأنه من المتعذر وصول الرسائل لكون المتلقي خارج البلاد، وقد نص نظام المرافعات الشرعية في المادة (۲۰۰) على (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية... و-إذا كان الحكم غيابيا.) عليه ولتعذر حضور المدعى عليها لأسباب قاهرة بالتالي عدم قدرتها على الدفاع وتقديم ما يدحض ادعاء المدعية، الأمر الذي يجعل الحكم حري بالنقض لهذا السبب. ثانيا: وقوع غش من الخصم أدى إلى التأثير في الحكم: 1-نصت عليه المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة ۲٦٦ و۲۲۷ من اللائحة التنفيذية ونص المادة (۲۰۰) الفقرة (۱/ج) من نظام المرافعات الشرعية (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم) ولما نصت عليه المادة (۸۷) من نظام المحاكم التجارية (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى..) ولأن الحكم اكتسب الصفة النهائية بغير نظر من دائرة الاستئناف فتنظره الدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي لتقرر قبوله شكلا وموضوعا. ۲-حيث قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تتمثل بالعقد الموقع بين الطرفين وتطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد وهو مبلغ قدره (۳5۱۷5,4۷) ريال وحيث ان قيمة العقد الاجمالية هي (١٠٤,٧٩٣,٧٥) ريال شامل الضريبة بحسب المادة (خامسا) من العقد وحيث تشير المادة (رابعا) من العقد بأن مدة التنفيذ هي (٩٠) يوما) تبدا من تاريخ 01 / 01 / 2022م وحيث ان انتهاء مدة العمل ووقف التعاقد كان بتاريخ 19 / 03 / 2022م -حسب إقرار المدعية بدعواها- لتصبح المدة المتبقية من العقد هي (۱۱) يوما وحيث ان قيمة اليوم الواحد هي (١١٦٤,٧٥) ريال شامل الضريبة بذلك تكون (حسابيا) قيمة المتبقي من العقد هي (۱۲۸۰۸,۱۲) ريال بغض النظر عن سداد المدعى عليه من عدمه. 3-حسب الخطاب الصادر من المدعى عليها برقم ۲۰۲۱۰۱۰۰۰۱۰ وتاريخ 29 / 01 / 2022م والذي يفيد تقديمهم خصم قدره (١٠١٤٠) ريال وبذلك تصبح كامل القيمة المستحقة بعد الخصم هي مبلغ قدره (۹٤٦٥۳,۷5) ريال والمبلغ الواصل للمدعية هو (٨٤٦١٨,٢٨) ريال حسب الايصالات المرفقة. 4-وبسبب تكرار الملاحظات واخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية الموضحة بالبند (أولا) من العقد وحيث تم اشعارهم سابقا بالملاحظات ولم تصل أي تقارير دورية عن حالة المشروع وعليه قام المدعى عليه مجبرا بإيقاف عمل المدعية بموجب الخطاب الصادر منه رقم AS007 وتاريخ 19 /03 / 2022م والموجه الى المدعية وبناء عليه توقف العمل بعد الاشعار الرسمي المرسل وقام المدعى عليه مجبرا بدفع مبالغ إضافية والاستعانة بموظفيه لإكمال (تشغيل) المدة المتبقية للمشروع ولو كانت المدعية ملتزمة ببنود عقد التشغيل لما تم ايقافها وحيث ان الأجرة المتفق عليها يقابلها منفعة وبناء عليه تسقط أجرة أيام عدم الانتفاع بواقع (۱۱) يوما. 5-تفيد المدعية في موضوع الدعوى الظاهرة في ناجز ان المبلغ المسدد لها هو (٦٤،٠٤٥.٦٣) ريال وفي المرافعة المذكورة في الوقائع بصك الحكم ان المبلغ المسدد لها (٦۱۸,۲۸، ٦٩) ريال وفي كشف الحساب الصادر من المدعية بأن المسدد لهم هو (۸۹۷5۸,۲۸) ريال، حيث نرفق لكم كشف حساب أخفته المدعية عمدا عن فضيلتكم يوضح المبالغ المسددة لهم ويوضح بيان بمبلغ الأعمال المستحقة والمبالغ المسددة. (مرفق ۷ كشف الحساب) 6-إضافة لإخفاء المدعية لكشف الحساب الذي يوضح المبالغ المسددة لهم، فإنها قد أخفت التخفيض المرسل من قبلها شخصيا بموجب الخطاب المشار إليه في المرفق (۲)، ما يقوي حجة تلاعب المدعية في الحسابات وإدخالها الغش في الدعوى بقصد الإضرار بالمدعى عليها لكي تأخذ ما ليس لها بغير وجه حق. عليه فالمدعية قد غشت واخفت بعض الوثائق المهمة والمؤثرة في الدعوى، ما جعل الحكم حري بالنقض لهذا السبب أيضا. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: 1-قبول الاستئناف شكلا ونظر الالتماس موضوعا، لزوال مانع القبول واستيفاء الإجراءات النظامية لتقديمه من محام. 2-إعادة نظر القضية في ضوء مستجداتها والوقائع غير المذكورة واجراء المقتضى الشرعي والنظامي.) ... وفي الجلسة المنعقدة بيوم الخميس الموافق 25 / 12 / 1444هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المستأنف عمن قدم التماس إعادة النظر لدى الدائرة الابتدائية فأجابت قائلة من قدمه هو المدعى عليه أصالة وذلك لوجود مشكلة لدي في ناجز ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (449035616) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430928124) وتاريخ 04 / 11 /1444هـ القاضي بـعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه أصالة، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.