حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430902383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161851/1443
رقم الحكم:4430902383
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161851 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430902383 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439161851 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الدغيثر المدعى عليه: خالد عبدالله صنهات السبيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: تاريخ نشوء الحق: 1438/5/5هـ أولاً: أبرم موكلي مع المدعى عليه عقد مقاولة لتنفيذ أعمال (العظم) بعقار موكلي الواقع بحي العارض بمدينة الرياض حيث يتكون العقار من دور ارضي ودور علوي وملحق (مرفق صورة العقد). وقد تضمن عقد الاتفاق ان يقوم موكلي بتوفير مواد البناء مع الحديد والخرسانة والبلوك والاسمنت والرمل والماء وعلى المدعى عليها ان تقوم بتنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب. ثانياً: قام موكلي بتوفير المواد على أكمل وجه حيث بلغت تكلفة مواد البناء مبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال بينما استلمت المدعى عليها من موكلي مبلغ وقدره (92,431) اثنان وتسعون ألف واربعمائة وواحد وثلاثون ريال وذلك نظير تنفيذ الاعمال (شغل يد). ثالثاً: تبين لموكلي عند مرحلة التشطيب وجود هبوط في سقف الملحق العلوي بالإضافة الى وجود تعشيش في الاسقف وبعض الجسور وتشرخات ببلاط الاسقف واهتزاز الاسقف اثناء المشي عليه , ولما كان الامر كذلك قام موكلي بانتداب مكتب دروازة للاستشارات الهندسية للوقف على حالة العقار وعند وقوف المكتب الهندسي للعقار موضوع الدعوى تبين للمكتب الهندسي الملاحظات التالية: 1- عدم التزام المدعى عليها بالمخططات الانشائية التصميمية من حيث نقص قطاعات الجسور وعدم تنفيذ أعمدة وجسور في الأماكن المخصصة لها. 2- حدوث (ترخيم) هبوط للبلاطات الاسقف الخرسانية. 3- تنفيذ الجسور الخرسانية بأبعاد اقل مما ورد بالمخطط التصميمي مما يجعل الجسور غير امنه ولا تتحمل المبني. 4- عدم التزام المدعى عليها بالتصميم الانشائي وإلغاء جسور انشائية مما ينتج عنه خلل في نقل احمال المبني خلاف تصميمه. 5- موقع العمود في الدور الأول الجهة الجنوبية الغربية لم يتم تنفيذه حسب الموقع المحدد له بالمخطط التصميمي وكذلك عدم راسية العمود , وغيرها من الملاحظات الأخرى وحفاظاً على وقت الدائرة الموقرة نرفق لفضيلتكم صورة من التقرير الهندسي المتضمن حصة ما ذكرناه رابعاً: وقد اختتم التقرير الهندسي بتوصيته بان العيوب التي بالعقار تجعل المبنى غير صالح للاستخدام ويجب ازاله المبني. وبما ان المدعى عليه هو المقاول المسؤول عن العقار ومن خلال التقرير الهندسي يتضح جلياً ان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العمل وفق المتطلبات الهندسية المتفق عليها في عقد الاتفاق ,، وطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها بان يرد لموكلي المبالغ المستلمة منه والبالغ قدرها (692,431) ستمائة واثنان وتسعون الف واربعمائة وواحد وثلاثون ريال، هذه دعواي، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1443/08/06هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ 1443/09/10هـ وجاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه القضية بحضور المشار إليهما: سامي بن عبدالرحمن بن محمد الغريبي سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (424012822)، وحضور المدعى عليه الأصيل، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقد جرى الاطلاع على ذلك وتبين بذلك منه أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة 16/1 وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها. وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما بحيث يقدم المدعى عليه رده بداية خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 1443/09/15هـ ثم يرد وكيل المدعي على ذلك خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 1443/9/20هـ ثم يرد المدعى عليه على ذلك خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 1443/9/24هـ على أن يكون تقديم المذكرات عبر طلبات الكترونية على القضية، وعليه تم إفهام الطرفين بذلك وقفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1443/11/07هـ جاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة بحضور المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه، وبعد الاطلاع على ملف القضية وتأمل ما سبق فقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال محل الدعوى وفحصها والتحقق من مدى اشتمالها على العيب المدعى به فيها وسبب ذلك العيب والمسؤول عنه والخلوص من ذلك إلى إبداء الرأي في مدى استحقاق المدعي ما يطالب به في هذه الدعوى، وبناء عليه تم إفهام الحاضر بذلك وأنه سيتم إنشاء قرار بذلك عبر منصة خبرة وأن عليه متابعته وتقديم مستنداته للخبير وتلبية ما يطلبه منهم، فاستعد بذلك، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1443/12/28هـ جاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة بحضور: سامي بن عبدالرحمن بن محمد الغريبي سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (424012822)، وحضور وكيل المدعى عليها: محمد فايز محمد الدوسري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ــ محامي ــ بالوكالة رقم (436070833) وبسؤال الطرفين عما تم بخصوص ندب الخبير؟ أجاب وكيل المدعي أنه صدرت فاتورة بأتعاب أقل الخبراء المتقدمين بمبلغ قدره 28750 ريالاً ونظرا لكون هذا المبلغ مبلغا كبيرا ومبالغا فيه فقد تقدم بشكوى بذلك لمنصة خبرة لم تنته بعد، وطلب إعادة إصدار قرار التكليف من قبل الدائرة ووضع حد أعلى لأتعاب الخبير. هكذا أجاب، وبناء عليه أفهمته الدائرة بأن ما يتعلق بندب الخبير من اختصاص ومسؤولية منصة خبرة وأنه عليه التواصل معها بخصوص ذلك. وعليه تم رفع الجلسة للنظر فيما سيتم بخصوص ذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/02/23هـ جاء فيها: الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه الدعوى بحضور المشار إليهما أعلاه، وبالاطلاع على قرار ندب الخبرة المنشأ من الدائرة سابقا تبين أن حالتها معتمد وفق ما ظهر في النظام، وبسؤال الطرفين عن ذلك؟ أجابا بأنه لم يتواصل معهما أحد بعد الجلسة الماضية. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنظر في قرار ندب الخبير والتواصل مع المنصة بخصوصه، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/03/09هـ جاء فيها: الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وكانت الدائرة قد أصدرت قرارا آخر بندب خبير، وبناء عليه سألت الطرفين عما تم بخصوص ذلك؟ فأجابا بأن حالة القرار الآن في مرحلة اختيار العروض. وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/04/27هـ جاء فيها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه وباطلاع الدائرة على النظام تبين وصول قرار الخبير ... قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على قرار الخبير وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/06/04هـ جاء فيها الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور: سامي الغريبي ومحمد الدوسري وفق بياناتهما وصفاتهما المثبتة سابقا، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي من الخبير المنتدب من منصة خبرة، وبسؤال الطرفين عما لديهما بخصوصه؟ أجاب وكيل المدعي بأنه يقبل بالتقرير ويتمسك به، فيما قرر وكيل المدعى عليه أنه يتحفظ عليه وفق ملاحظاته المقدمة سابقا للخبير، هكذا قرر، وبالاطلاع على التقرير في النظام تبين عدم ظهور الملاحظات المقدمة من المدعى عليه على التقرير، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم ملاحظاته على التقرير عبر طلب على القضية خلال خمسة أيام، كما تشير الدائرة إلى أنها رأت طلب بعض التوضيحات من الخبير حيال تقريره، وبناء عليه تم رفع الجلسة لاستكمال ما يلزم لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/06/25هـ جاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: سامي الغريبي ومحمد الدوسري المثبتة بياناتهما سابقا، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ملاحظاته عبر النظام حسب ما ضبط في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه يطلب إمهاله مرة أخرى لتقديمها لحصول لبس لديه بشأن ذلك، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك خلال يومي عمل وفي حال لم يقدم شيئاً لن يقبل منه أي مذكرة يقدمها لاحقا بخصوص ذلك. ومن ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/07/15هـ جاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: سامي الغريبي ومحمد الدوسري المثبتة بياناتهما سابقا، وباطلاع على ملف القضية تبين أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة في تاريخ 1444/6/29هـ جاء فيها: ثم قرر وكيل المدعية أنه يرد على ذلك بما نصه: ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ورد في تقرير الخبير الهندسي. هكذا أجاب، هذا وتشير الدائرة إلى أنها قد أضافت ملاحظة على تقرير الخبير ولم يتبين بالاطلاع على التقرير في النظام ورود الرد من الخبير حيال ذلك، وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/07/29هـ جاء فيها: ... وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/08/28هـ جاء فيها: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى وجود ملاحظات تقرر توجيهها إلى الخبير للإجابة عليه وإلى حين أن ترد الإجابة الدائرة تقرر رفع الجلسة. ثم طلب الحاضر عن المدعي المداخلة فسألت الدائرة الأطراف عن مزيد إضافة فقرروا الاكتفاء، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 18/10/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (422329554) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (436070833)، وبسؤال الأطراف هل اطلعوا على تقرير الخبير، أجاب المدعي وكالة نعم لقد اطلعت على التقرير وانا قانع به هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه وكالة وبسؤاله عن النسبة التي يتحملها المدعى عليه على حسب قرار الخبير فتم الإشارة من قبل الدائرة ان الخبير قد قرر تحمل المدعى عليه لنسبة 30% من المبلغ الذي انتهى اليه في تقريره، فقرر المدعى عليه وكالة قائلا ليس لدي ما اضيفه هكذا قرر ثم عقب قائلا اطلب من فضيلتكم امهالي للرجوع لموكلي هكذا قرر، ثم رأت الدائرة امهال المدعى عليه وكالة وأفهمته بأن يقدم ما لديه خلال ثلاثة أيام عبر النظام وفهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/10/25هـ جاء فيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (422329554) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (436070833)،وتشير الدائرة الى الطلب المقدم من المدعى عليه وكالة برقم (4411226645) الذي قرر فيه الاطلاع على النسبة التي انتهى اليها الخبير وخلص الى طلب الفصل بالدعوى وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولكون المدعي وكالة يطلب قيمة الأضرار في العقار محل الدعوى، وفيما يتعلق بتقدير الضرر ولما لمست الحاجة لندب خبير بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على العقار محل الدعوى وبيان الضرر وتقدير استحقاق المدعي لما يدعيه، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغًا قدره (180.831.60) مئة وثمانون ألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال وستون هللة وهو ما يعادل نسبة 30% من إجمالي تقدير مبلغ التعويض عن العيوب في المبنى محل الدعوى، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في تقرير الخبير، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء تقرير الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة ابتداءً، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية كاملةً أو بنسبة ما خسر عملًا بموجب المادة (122) من نظام الإثبات التي نصّت على "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى."، وحيث تبين أن المدعي محق في مطالبته للمدعى عليه بمبلغٍ قدره (180.831.60) مئة وثمانون ألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال وستون هللة وغير محق فيما ربا عن هذا المبلغ، وبما أن هذا المبلغ آنف الذكر يشكل نسبةً قدرها (26.1154%) من مبلغ المطالبة فإن المدعى عليه يكون بهذا قد ألجأ المدعي لدفع تكاليف الخبير لاستخلاص حقه بما يوجب على المدعى عليه غرم هذا وبما أن المدعى عليه لم يقر ابتداءً بالمبلغ الذي خلص إليه الخبير أو بجزء منه فإن المدعى عليه يغرم ما نسبته (26.1154%) من أتعاب الخبير التي دفعها المدعي ابتداءً وبما أن أتعاب الخبير هي مبلغٌ وقدره (10350.0) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي ما يكون به المدعي مستحق لمبلغ وقدره (2702.94) ألفان وسبع مئة وريالان وأربعة وتسعون هللة يدفعها المدعى عليه، ولا ينال من تحمل المدعى عليه لهذا المبلغ أن محل الخبرة قد تناول أعمال المدعى عليه والمصنع ذلك أن لا سبيل لإعمال الخبرة في أحدهما إلا بإعمالها في الآخر لتداخلهما أصلًا وعلى هدى مما تقدم، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (2702.94) ألفان وسبع مئة وريالان وأربعة وتسعون هللة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ خالد عبدالله صنهات السبيعي صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الدغيثر صاحب الهوية رقم (...): أولًا: مبلغًا قدره (180.831.60) مئة وثمانون ألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال وستون هللة لقاء التعويض عن العيب في تنفيذ العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغًا قدره (2702.94) ألفان وسبع مئة وريالان وأربعة وتسعون هللة لقاء أتعاب الخبير، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث