حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430897955
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470934634/1444
رقم الحكم:4430897955
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934634 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430897955 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٦٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٤٤٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ والمنظورة لدى (التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي للمدعى عليه بأجرة نقل مياه حمامات متنقلة مبلغ وقدره (١١٩,١٥٠) مائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١١٩,١٥٠) مائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٧٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٩١٥) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك رقم (٤٣٧٥٧٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ في القضية رقم (٤٣٩١٤٤٠٠٢) الصادر من الدائرة التجارية العاشرة المحكمة التجارية بجدة، ٢- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤٠٨٠٢١٢١٠-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ، ٣- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م على مطبوعات مكتب(...) والمبرم بين كلاً من: (...)و(...) للمقاولات وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بالتعويض باتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١١,٩١٥) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ ولم يحضر واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٩١٥.٠٠) أحد عشر الف وتسعمائة وخمسة عشر ريال) لما هو موضح بالأسباب.