حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430911649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470817629/1444
رقم الحكم:4430911649
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817629 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911649 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٧٦٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤١٠٠٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إدعاء المدعى عليه بزعمه أن لديه مطالبة على المدعية بمبلغ وقدره (٩٩,٠٠٠) تسعة وتسعون ألف ريال ناتجة عن قيامه بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعية عبارة عن تسوية طرق وذلك في توريد دفان للطرق وتسوية الطرق)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٩٦٧٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٨٥٠) أربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك رقم (٤٤٣٠١٩٦٧٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ في القضية رقم (٤٣٩٤١٠٠٣٠) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرون المحكمة التجارية بالرياض، ٢- صك رقم (٤٤٣٠٣٨٨٧٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ في القضية رقم (٤٣٩٤١٠٠٣٠) الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة المحكمة التجارية بالرياض، ٣- إخطار قانوني بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ على مطبوعات (...) وممهور بتوقيع منسوب للمحامي: (...)، ٤- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤٠٧٠٢٧٨٧١-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: من جهة وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر عن الدعوى المقامة سلفا فدعواه غير صحيحة لعدم تحقق البينة على وقوع الضرر المدعى به فالدعوى السابقة ختمت بجلستين عن بعد لم تتجاوزا النصف ساعة أو أقل بكثير والذي ظهر للمدعى عليه أن وكيل المدعي ممثل لذات الشركة المدعية وقد يتقاضى راتبا وطلب الاستفسار عن كونه ممثلا يعمل في ذات الشركة أم لا من خلال الاستفسار من وزارة العمل أو مكتب العمل وعلى كونه ممثلا للشركة المدعية فهي لا تستحق المطالبة في كل الأحوال لعدم وقوع الضرر، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ذكر المدعى عليه بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وذكر وكيل المدعي بأن لديه ردا على ما ذكره المدعى عليه حيث ذكر بأن ما أجاب به المدعى عليه من أن وكيل المدعي يعمل لدى الشركة المدعية فذلك غير صحيح حيث أنه محامي مرخص، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٨٥٠) أربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن المدعية لا تستحق المطالبة في كل الأحوال لعدم وقوع الضرر، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي وبذل الوقت والجهد في المحاكم والمثول أمام القضاء هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب الترافع وتم الحكم برفض الدعوى ثم رفض الاستئناف شكلاً، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ قدره (٣,٩٥٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.