حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430906845
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449045246/1444
رقم الحكم:4430906845
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045246 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906845 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٢٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه تذاكر طيران وحجوزات فنادق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١,٢٢٦,٧٣٣.٦٣) مليون ومئتان وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، سدد منه (١,١٣٤,٥٤٣.١٠) مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وعشرة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٩٢,١٩٠.٥٣) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله. وعقدت الدائرة جلسة في ١٠/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٩٢,١٩٠.٥٣ ريال قيمة تذاكر سفر وحجوزات فنادق بالآجل سلمتها موكلته للمدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يتعامل مع المدعية نقداً وأن ما ذكر في الدعوى فغير صحيح، وأن جميع تعاملاته مع المدعية نقداً حيث يتم تحويل للمدعية مبلغ التذكرة مباشرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم البينة على الدعوى المتمثلة في كشف الحساب والمرسلات مع المدعى عليه والتذاكر، فأفهمته الدائرة بتقديم البينة في تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم والمدعى عليه الرد خلال ١٠ أيام التالية فأستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة فذكر بأنها عبارة عن المراسلات عبر البريد الالكتروني وبعرضها على المدعى عليها أنكر صحة هذه المراسلات وأنه لم يتواصل مع المدعية عبر البريد الالكتروني، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم ما يثبت نسبة هذه المرسلات للمدعى عليه فأفهمته الدائرة بإيداع ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم المدعى عليه الرد عليها خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رد على المذكرة المقدمة من المدعى عليه في تاريخ ١٢/٥/١٤٤٤ فطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة وللرجوع بخصوص قبولها ليمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر بأن موكلته لا تقبل بيمين المدعى عليه ثم سألته الدائرة عما يود اضافته كما سألت وكيل المدعى عليه عما يود اضافته فذكر بأن موكله لم يتعامل مع المدعية بالآجل وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليه فتح حساب عبر البريد الالكتروني حيث أرسل نسخة من الهوية والسجل التجاري للمؤسسة ثم قامت موكلته بفتح حساب للمدعى عليه فسألته الدائرة عن نسخة منه فذكر بأنه ليس لدى موكلته أي نسخة منه وأن موكلته اكتفت بالبريد الالكتروني وبدأت بالتعامل مع المدعى عليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٩٢,١٩٠.٥٣ ريال قيمة تذاكر سفر وحجوزات فنادق بالآجل سلمتها موكلته للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أنكر ما جاء في دعوى المدعية وأنه لم يتعامل معها بالآجل، إذ أن جميع تعاملاته مع المدعية نقداً حيث يتم تحويل مبلغ التذكرة مباشرة للمدعية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم سوى نسخة مصورة من مراسلات عبر البريد الالكتروني وبما أن المدعى عليه أنكر صحة هذه المراسلات وأنه لم يتواصل مع المدعية عبر البريد الالكتروني، وبما أن وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم ما يثبت نسبة هذه المرسلات للمدعى عليه، فلم يقدم ما يثبت ذلك، ولأن الأصل براءة الذمة أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر عدم قبول موكلته بيمين المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430906845 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٢٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,١٩٠.٥٣) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية، نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أولاً – سببت الدائرة الموقرة حكمها محل الاستئناف بأن موكلتي لم تقدم ما يثبت نسبة المراسلات للمدعى عليه وهذا اجتهاد شابه القصور ويدل على عدم تمعن مقام الدائرة في المذكرات المقدمة في الدعوى؛ حيث تقدمت موكلتي بمذكرة جوابية مؤرخة في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ متضمنة ما يثبت نسبة المراسلات للمدعى عليه إلا أن الدائرة لم تناقش أطراف الدعوى فيها ولم تلزم المدعى عليه لتقديم رد عليها، وعلى فرض أن الدائرة الموقرة لم تجد حينها ما يؤثر بالمذكرة لكان لزاماً عليها الإشارة لها في صك الحكم و تسبيب رفضها لما ورد في المذكرة. ثانياً –ما يؤكد نسبة البريد الإلكتروني للمدعى عليه أن المدعى عليه أرسل لموكلتي عبر البريد المشار إليه صورة من هويته وصورة من السجل التجاري (مرفق ١) ولا يعقل أن يتم إرسال الهوية الوطنية والسجل التجاري من غير صاحبها كما أنه سبق إرسال بريد من المدعى عليه لموكلتي مفاده أن المشتري الجديد هو من سيقوم بسداد المديونية (مرفق ٢) وحيث أن المدعى عليه دفع ببيع المؤسسة فلا يعقل أن يعلم غير المدعى عليه بصفته الشخصية ببيع مؤسسته وكان حرياً بالدائرة الموقرة التنبه لذلك. ثالثاً – عطفاً على ما سبق، دفع المدعى عليه بأن لا علاقة له بالرسائل التي وردت موكلتي و لم يكن طرفاً فيها وهذا مردودٌ على صاحبه، حيث أن الرسائل وردت موكلتي من بريد المؤسسة ولا علاقة لموكلتي بمن قام بإعدادها وإرسالها هل هو صاحب المؤسسة أم أحد عمالته، ولا يخفى أصحاب الفضيلة أن واقع الحال يؤكد أن البريد الإلكتروني يكون مُسلّم لأحد عمالة صاحب العمل ليدير به شؤون المنشأة و يؤكد ذلك إقرار المدعى عليه في الجلسة المؤرخة في ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ أنه من المحتمل أن تكون الرسائل صادرة من أحد عمالته، وختم لائحته بطلب فتح باب الترافع تمهيداً لقبول الاستئناف شكلا وموضوعاً، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة اليوم الأربعاء ٢٧ /١٠ /١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعية تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائها الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.