حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470902250/1444
رقم الحكم:4430890627
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902250 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890627 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٢٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: إن للمدعية في ذمة شركة (...)، مبلغ قدره (٢١٦,٠٥٥.٤٨) مئتان وستة عشر ألفًا وخمسة وخمسون ريال وثمانية وأربعون هلله -حالة- وقد أحالت شركة (...) الدين على المدعى عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إحالة المدعية على المدعى عليه. ٢- أضرار تقاضي. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الدين المحال عليها وقدره (٢١٦,٠٥٥.٤٨) مئتان وستة عشر ألفًا وخمسة وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٦٠٦.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال. قدم سنداً لطلباته الآتي: ١- كشف حساب على مطبوعات (...)، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، إلى ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، بمبلغ إجمالي (٥,٥٠٨,٦٨٠.٥٥) خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة. ٢- عقد اتفاق على مطبوعات المدعية مبرم بين المدعية وشركة (...)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ، مذيل بختم الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب عن الدعوى طلبت مهلة لتقديم جوابها وعليه رفعت الجلسة. قدمت وكيلة المدعى عليها طلب مذكرة رد برقم (٤٤١١١٧٠٣٢٢) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ، وملخصها: الرد من الناحية الشكلية: دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ثانيا: من الناحية الموضوعية: أنكرت الفواتير المقدمة من المدعية وأنها خالية من ختم موكلتها ومجموعها أقل من مبلغ المطالبة، وأقرت بمبلغ قدره (١٤٠,١٥٥.٤٧) مائة وأربعون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال وسبعة وأربعون هللة. وخلصت إلى طلب: ١- بصفة أصلية: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ٢- بصفة احتياطية: رد الدعوى لافتقارها السند الشرعي. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة الى جواب المدعى عليها عبر ارفاق المذكرة وطلب وكيل المدعية مهلة لاطلاع والرد وبسؤال وكيل المدعية عن اثبات ما زاد عن المبلغ (١٤٠,١٥٥.٤٧) مائة وأربعون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال وسبعة وأربعون هللة. الدين في ذمة المدعى عليها ذكر أنه كشف الحساب المرفق وذكر بأنها تتمثل في فاتورة ويطلب الامهال لإرفاقها وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢١٦,٠٥٥,٤٨) ريال، لقاء حوالة المدعية من (شركة (...)) إلى المدعى عليها، وبما أن جواب المدعى عليها هو الدفع بعدم صفة المدعية في إقامة الدعوى، وإقرار وكيلة المدعى عليها باستحقاق المحيلة (شركة (...)) في ذمة موكلته مبلغ قدره (١٤٠,١٥٥.٤٧) ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم سنده على الدعوى من خطاب الحوالة الصادر من شركة (...) والمختوم بختمها، وبما أن المتقرر شرعاً أن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأ بذلك ذمة المحيل؛ لقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل) متفق عليه، قال الموفق ابن قدامة: (فإذا اجتمعت شروط الحوالة وصحت، برئت ذمة المحيل، في قول عامة الفقهاء) اهـ، وبما أنّ وكيل المدعية لم يقدم بينته فيما زاد على ما أقرت به وكيلة المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠.١٥٥.٤٧) مائة واربعون الفا ومائة وخمسة وخمسون ريالا وسبعة واربعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث