حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530065122
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470933905/1444
رقم الحكم:4530065122
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470933905 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530065122 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٣٩٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء دفع موكله للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء القفازات الطبية ومن ثم بيعها بقصد الربح)، ودفع لموكله مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال من رأس المال، وقد بدأت الشراكة في ١٠/ ١١/ ١٤٤١هـ وحالياً منتهية بسبب (بيع جميع البضائع من قِبل المدعى عليه). وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكله في الشراكة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلباته: صورة من محادثة عبر برنامج الواتساب بين أطراف الدعوى، والمتضمنة إقرار منسوب للمدعى عليه بأن رأس المال المدفوع من المدعي مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أرباح ناشئة عن الشراكة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه؟ طلب مهلة للإجابة فأجابت الدائرة طلبه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة المضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يدعي تعاقده مع المدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة والتزام المدعي بتقديم رأس المال المتفق عليه والتزام المدعى عليه بالعمل وانتهت الشراكة المتفق عليها وحصر طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وبما أن المدعي وكالة طالب برأس المال المدفوع من قبل موكله للشراكة مع المدعى عليه في شراء القفازات الطبية ومن ثم بيعها بقصد الربح، وقدم في سبيل إثبات طلبه صورة من محادثة عبر برنامج الواتساب مع المدعى عليه متضمنة إقرار منسوب للمدعى عليه بأحقية المدعي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال تمثل رأس مال الشراكة، ولإقرار المدعي باستلام جزء من رأس المال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه حضر جميع الجلسات المنعقدة، ولم يقدم إجابة موضوعية عن الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب وإسقاطًا لحقه في الدفاع، ولاعتبار ما قدمه المدعي من بينة حجة استناداً على المادة (٥٣) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. ، والمادة (٥٤) من ذات النظام، ونصها: يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي. المحرَّر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. وسائل الاتصال. الوسائط الرقمية. أي دليل رقمي آخر. ، وكذلك المادة (٥٥) من ذات النظام، ونصها: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام. ، ولما جاء في القرار رقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الصادر من المحكمة العليا، والمتضمن أن: الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوةً وضعفاً حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكله في الشراكة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم في سبيل إثباتها ذات الدليل المقدم للطلب الأول، وبما أن الدائرة ناقشت حجية الدليل المقدم وما يعضده من نكول المدعى عليه عن الجواب بعد إذ وعد به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) ألفين ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530065122 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٣٩٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ثالثاً/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى ما يلي (أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال.ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً وقدره (٢٠٠٠) ألفين ريال.)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم وإخلاء سبيل المدعى عليه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة ١٦ /١٢ /١٤٤٤ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ثم جرى نظر هذه القضية، وسألت الدائرة المستأنف عمن قدم طلب الاستئناف؟ فأجاب: بأنه المحامي (...)، وعليه التزم المستأنف ضده بتقديم جوابه عليها خلال خمسة أيام، وبناءً عليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٣٠ /١٢ /١٤٤٤ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المستأنف وكالة عما لديه أجاب بأنه يتمسك بلائحة الاستئناف، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أجاب بأنه يتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم طلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الإجابة على لائحة المستأنف خلال ثلاثة أيام، وبناءً عليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف ضده، فيما تبين عدم حضور المستأنف رغم حضوره في الجلسة الماضية، وتبلغه بهذه الجلسة، وأكد الحاضر على اكتفائه بالحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٨٤٥٥٥) المؤرخ في ٠٢ /١١ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٩٣٣٩٠٥)، القاضي بـ(أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) ألفين ريال.)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.