حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430918976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471025271/1444
رقم الحكم:4430918976
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471025271 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430918976 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٥٢٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤٤٩٦٤٢٥) عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأجاب بقوله: (أنه تم إبرام عقد بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٧ هـ، عن طريق المؤسسة المملوكة له وهي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) على أن يقوم المدعى عليه باستثمار رأس مال موكلي وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، في مجال البيع بالتقسيط للأجهزة الكهربائية والأثاث المكتبي والمنزلي ونحوها وقد قام موكلي بتحويل رأس ماله عبر حوالة بنكية على مصرف (...) إلى حساب (...) بتاريخ ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٧ هـ، وذلك بناء على طلب المدعي، كما أن هناك بينة أخرى على استلام المدعى عليه للمبلغ وهي سند القبض الصادر على أوراق مؤسسة (...) بالمبلغ محل المطالبة وتتضمن توقيع وختم المدعى عليها، علما بأن موكلي لم يستعد رأس ماله ولا أي جزء منه، وعليه نطلب: أولا/ فسخ العقد، ثانيا/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: العقد وسند القبض والحوالة البنكية، ثم جرى سؤال المدعي عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنها شركة مضاربة، ثم حضر المدعي أصالة، وبسؤاله هل أنت مستعد لأداء اليمين على تسليم رأس المال ل(...) وأن ذلك كان بناء على طلب المدعى عليه، وأنك لم تستلم من المدعى عليه رأس مالك ولا أي جزء منه ؟ فأجاب: بأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك، وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليه مبلغًا قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، لغرض استثمارها وتشغيلها في مجال التقسيط، وأقسم بالله أنني قمت بتحويل المبلغ ل(...) عن طريق مصرف (...) بناء على طلب المدعى عليه، وأقسم بالله العظيم أن المدعى عليه لم يعد لي رأس مالي ولا أي جزء منه، أقسم بالله العظيم على ذلك) هكذا حلف، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت غاية ما يهدف إليه المدعي في دعواه هو طلب فسخ عقد الشراكة مع المدعى عليه والمبرم بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٧هــ بعنوان (عقد استثماري)، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، والذي يمثل رأس ماله في الشراكة مع المدعى عليه، وعليه فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل في الدعوى بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولما كان الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالموعد بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤٤٩٦٤٢٥) عن طريق منصة أبشر، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وفي سبيل إثبات المدعي لدعواه قدّم للدائرة صورة للعقد محل الدعوى والمؤرخ في ٢/ ٤/ ١٤٣٧هــ، والمبرم بينه وبين المدعى عليه على أوراق مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه ومذيّل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، كما قدّم سند قبض على أوراق مؤسسة المدعى عليه موقع وختوم وتضمن استلام مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، كما قدم حوالة بنكية على مصرف (...) بمبلغ المطالبة وأفاد بأن التحويل ل(...) كان بناء على طلب المدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه وتبين بأن السجل مشطوب بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٩هــ، وحيث نصت المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات على أنه: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، لكونه هو من بذل المال، ولتقديمه البينة على دعواه والمتمثلة في العقد وسند القبض على استلام المدعى عليه للمبلغ والحوالة البنكية، في حين تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وعليه فقد رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي وأداها كما هو مثبت في وقائع الدعوى، وبما أن العقد محل الدعوى هو عقد شراكة، وهذه الصورة من الشراكة تعد صورة من صور شركة المضاربة والتي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح، وعقد شركة المضاربة من العقود الجائزة التي يجوز لأي طرف فيها فسخها متى ما رأى ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والمضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده... وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بما يرد في المنطوق، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٧ هـ. ثانيا / إلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث