حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630179885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630179885

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174669لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630179885 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٦٦٩لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق أن أشترت المدعى عليها من موكلته مواد وأدوات طباعة بإجمالي مبلغ وقدره (١٨٥,٨٣٩) مائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وفق كشف الحساب المصادق على مديونية رصيده من المدعى عليها وقد استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة، وقامت المدعى عليها بتاريخ:٢٩/١٢/٢٠٢٢م بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من إجمالي المديونية وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٦٥,٨٣٩) مائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم تُسدد منه شيء حتى تاريخه، وطالب بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٥,٨٣٩) مائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي. ٢. إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٢٤,٨٧٥) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أضاف المدعي قائلاً: بأننا اصطلحنا مع المدعى عليه على الآتي: إنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق:٠١/٠٩/ ٢٠٢٤م تم الاتفاق بين كل من: ١. الطرف الأول: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها (...)-المملكة العربية السعودية ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي: (...)، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...) بصفته الممثل النظامي عن الشركة بموجب الوكالة رقم ((...))، ويشار إليه في هذه الاتفاقية ولأغراض تنفيذها بــ (الطرف الأول). ٢. الطرف الثاني: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ: (...)، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...) بصفته الممثل النظامي للشركة بموجب الوكالة رقم ((...)) ويشار إليه لمقتضيات هذه الاتفاقية بـ (الطرف الثاني). التمهيد لقد سبق للطرف الأول أن باع للطرف الثاني مواد وأدوات طباعة، وقد سلم الطرف الأول الطرف الثاني بضائعة كاملة وتبقى في ذمة الطرف الثاني للطرف الأول مديونية وقدرها (٤٠٩,٢٣٠) أربعمائة وتسعة آلاف ومائتان وثلاثون ريال سعودي، وحيث لم يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية المستقرة في ذمته مما حدا بالطرف الأول لإقامة ثلاث دعاوى ضد الطرف الثاني والمُقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٧٠١٢٢٤٩) وتاريخ:٠٤/٠٢/١٤٤٦هـ، ورقم (٤٦٧٠١٧٤٦٦٩) وتاريخ:١٧/٠٢/١٤٤٦هـ، ورقم (٤٦٧٠١٨٥٠٤٥) وتاريخ:٢١/٠٢/١٤٤٦هـ، وذلك للمطالبة بإجمالي المديونية الثابتة في ذمة الطرف الثاني للطرف الأول. وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في إنهاء الدعاوى المُقامة ضده من الطرف الأول صلحاً على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية الثابتة في ذمته، مُضافاً إليها أتعاب المحاماة وفق دفعات السداد التالية، مع الالتزام بالأحكام والشروط الآتي ذكرها، على أن تُعد هذه الاتفاقية سنداً تنفيذياً وفق ما نصت عليه المادة (٩/٤) من نظام التنفيذ؛ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفق مستند تمثيل كلٍ منهم فقد اتفقا على الآتي: البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من بنود هذه الاتفاقية ومكملاً ومتمماً لها. البند الثاني: بموجب هذه الاتفاقية وافق الطرف الأول على إنهاء القضايا المُقامة منه ضد الطرف الثاني وذلك بالتصالح، على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية الثابتة في ذمته، مُضافاً إليها أتعاب المحاماة وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٢٣٠) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثون ريال طبقاً لدفعات السداد والأحكام والشروط المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية الثابتة في ذمته، مُضافاً إليها أتعاب المحاماة وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٢٣٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال على عدد (٦) ست دفعات مُقسمة على ستة أشهر وفق ما يلي: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠٩/٢٠٢٤م الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١٠/٢٠٢٤. الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١١/٢٠٢٤م. الدفعة الرابعة: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١٢/٢٠٢٤م. الدفعة الخامسة: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠١/٢٠٢٥م. الدفعة السادسة: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠٢/٢٠٢٥م. البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الدفعات في مواعيد استحقاقها المتفق عليها بالبند السابق عبر الحساب البنكي لشركة (...) بالبنك (...) آيبان رقم: (...)، وفي حال إخلال الطرف الثاني بسداد أي دفعة من الدفعات في موعد استحقاقها المحدد، تُعد جميع الدفعات المؤجلة حالة، ويحق للطرف الأول التقدم لمحكمة التنفيذ للمطالبة بكامل المبلغ المُتبقي في ذمة الطرف الثاني. البند الخامس: تعتبر هذه الاتفاقية نهائية وغير قابلة للعدول عنها لأي سبب من الأسباب، وتُعد بذلك سنداً تنفيذياً وفق ما نصت عليه المادة (٩/٤) من نظام التنفيذ. البند السادس: اتفق الطرفان على أنه في حال رفض الطرف الثاني إقراره بالصلح في أي دعوى من الدعاوى المذكورة في التمهيد أعلاه يكون للطرف الأول الحق في استكمال نظر الدعوى وصولاً لحكم مكتسباً لحجية الأمر المقضي. البند السابع: في حال تأخر الطرف الثاني عن إقرار ما تضمنته هذه الاتفاقية عن الجلسة الأولى المُحددة لنظر كل دعوى من الدعاوى المذكورة في التمهيد أعلاه، يلتزم الطرف الثاني بسداد التكاليف القضائية المفروضة. البند الثامن: تحررت هذه الاتفاقية من تسعة بنود وصفحتين وعدد نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وأدرك الطرفان ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. البند التاسع: ثم أضاف المدعي وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والتمشي بما ورد فيه، ثم أضاف المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والتمشي بما ورد فيه. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، بما نصه: إنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق:٠١/٠٩/ ٢٠٢٤م تم الاتفاق بين كل من: ١. الطرف الأول: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها (...)-المملكة العربية السعودية ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي: (...)، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...) بصفته الممثل النظامي عن الشركة بموجب الوكالة رقم ((...))، ويشار إليه في هذه الاتفاقية ولأغراض تنفيذها بــ (الطرف الأول). ٢. الطرف الثاني: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ: (...)، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...) بصفته الممثل النظامي للشركة بموجب الوكالة رقم ((...)) ويشار إليه لمقتضيات هذه الاتفاقية بـ (الطرف الثاني). التمهيد لقد سبق للطرف الأول أن باع للطرف الثاني مواد وأدوات طباعة، وقد سلم الطرف الأول الطرف الثاني بضائعة كاملة وتبقى في ذمة الطرف الثاني للطرف الأول مديونية وقدرها (٤٠٩,٢٣٠) أربعمائة وتسعة آلاف ومائتان وثلاثون ريال سعودي، وحيث لم يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية المستقرة في ذمته مما حدا بالطرف الأول لإقامة ثلاث دعاوى ضد الطرف الثاني والمُقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٧٠١٢٢٤٩) وتاريخ:٠٤/٠٢/١٤٤٦هـ، ورقم (٤٦٧٠١٧٤٦٦٩) وتاريخ:١٧/٠٢/١٤٤٦هـ، ورقم (٤٦٧٠١٨٥٠٤٥) وتاريخ:٢١/٠٢/١٤٤٦هـ، وذلك للمطالبة بإجمالي المديونية الثابتة في ذمة الطرف الثاني للطرف الأول. وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في إنهاء الدعاوى المُقامة ضده من الطرف الأول صلحاً على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية الثابتة في ذمته، مُضافاً إليها أتعاب المحاماة وفق دفعات السداد التالية، مع الالتزام بالأحكام والشروط الآتي ذكرها، على أن تُعد هذه الاتفاقية سنداً تنفيذياً وفق ما نصت عليه المادة (٩/٤) من نظام التنفيذ؛ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفق مستند تمثيل كلٍ منهم فقد اتفقا على الآتي: البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من بنود هذه الاتفاقية ومكملاً ومتمماً لها. البند الثاني: بموجب هذه الاتفاقية وافق الطرف الأول على إنهاء القضايا المُقامة منه ضد الطرف الثاني وذلك بالتصالح، على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية الثابتة في ذمته، مُضافاً إليها أتعاب المحاماة وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٢٣٠) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثون ريال طبقاً لدفعات السداد والأحكام والشروط المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونية الثابتة في ذمته، مُضافاً إليها أتعاب المحاماة وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٢٣٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال على عدد (٦) ست دفعات مُقسمة على ستة أشهر وفق ما يلي: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠٩/٢٠٢٤م الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١٠/٢٠٢٤. الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١١/٢٠٢٤م. الدفعة الرابعة: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١٢/٢٠٢٤م. الدفعة الخامسة: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠١/٢٠٢٥م. الدفعة السادسة: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠٢/٢٠٢٥م. البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الدفعات في مواعيد استحقاقها المتفق عليها بالبند السابق عبر الحساب البنكي لشركة (...) بالبنك (...) آيبان رقم: (...)، وفي حال إخلال الطرف الثاني بسداد أي دفعة من الدفعات في موعد استحقاقها المحدد، تُعد جميع الدفعات المؤجلة حالة، ويحق للطرف الأول التقدم لمحكمة التنفيذ للمطالبة بكامل المبلغ المُتبقي في ذمة الطرف الثاني. البند الخامس: تعتبر هذه الاتفاقية نهائية وغير قابلة للعدول عنها لأي سبب من الأسباب، وتُعد بذلك سنداً تنفيذياً وفق ما نصت عليه المادة (٩/٤) من نظام التنفيذ. البند السادس: اتفق الطرفان على أنه في حال رفض الطرف الثاني إقراره بالصلح في أي دعوى من الدعاوى المذكورة في التمهيد أعلاه يكون للطرف الأول الحق في استكمال نظر الدعوى وصولاً لحكم مكتسباً لحجية الأمر المقضي. البند السابع: في حال تأخر الطرف الثاني عن إقرار ما تضمنته هذه الاتفاقية عن الجلسة الأولى المُحددة لنظر كل دعوى من الدعاوى المذكورة في التمهيد أعلاه، يلتزم الطرف الثاني بسداد التكاليف القضائية المفروضة. البند الثامن: تحررت هذه الاتفاقية من تسعة بنود وصفحتين وعدد نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وأدرك الطرفان ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات واستناداً لما ورد في المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها). واستناداً لما ورد المادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا). وبناء على المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.) وبناء على المادة الأولى بعد الأربعمائة من النظام ذاته ونصها: (يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم إلى الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: والصّلحُ خيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع ومنطوق الحكم سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بالآتي: إثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث