حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430898788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370822/1444
رقم الحكم:4430898788
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370822 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430898788 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470370822 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، وقد تم إتمام العمل ولم يسلم من الأجرة شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦,٥٢١.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي، وأسند دعواه على كشف حساب، وفواتير لا يوجد عليها ختم أو بصمة بالاعتماد من قبل المدعى عليها، رسائل بريديه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 2 / 6 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أجاب أحيل إلى ما ورد في لائحة الدعوى المحررة والمرفقة في ملف القضية، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: (كشف الحساب والفواتير) وأطلب مهلة لإرفاق الفواتير وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأجرة النقل وقدره (١٦,٥٢١.٠٠) ستة عشر ألف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، ولم تجب المدعى عليها على الدعوى ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (67214009) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: "1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن ما قدمته لا يعد موصلا لدعواها، ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.