حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431038336

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408016488/1440
رقم الحكم:4431038336
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408016488 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431038336 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 408016488 لعام 1440 هـ المدعي: شركة الراشد للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركة هوك العالميه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب بأنه تقـدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 9/8/1444هـ بطلب إلتماس جاء فيه: (تم العثور على مستندات جديدة تؤيد دفوع موكلتي وتهدم الدعوى من الأساس وهي مجموعة مستندات صادرة من المدعية تطلب من موكلتي استكمال المتبقي من الاعمال بعد المستخلص رقم 53 وهذا في حد ذاته بعد حصرا للأعمال صادر عن المدعية وهذا ينفي الادعاء برمته وقد طلبنا من أحد مكاتب الخبرة الهندسية المعتمدين وهو مكتب التميز للاستشارات الهندسية فحص وتدقيق هذه المستندات قبل تقديمها لمقام المحكمة الموقرة وقدم التقرير المطلوب مرفق وبيان المستندات الجديدة كما يلي: ا خطاب المدعية بتاريخ 2013/1/29 تطالب موكلتي بالكميات المتبقية من اعمال الأبواب العقد الأول. ب - خطاب من موكلتي بتاريخ 2013/2/2 بخاتم استلام المدعية بكميات المواد التي طلبت استرجعها من المواد التي اشترتها المدعية (والتي قدمت فواتير شراء لها). ج- بيان حصر صادر من المدعية باستلام إطارات أبواب معدنية يبدأ من بتاريخ 2013/2/9 مرفق رقم (7) د خطاب المدعية بتاريخ 2013/4/7 لطلب أبواب رئيسية SD1 لمداخل الفلل. هـ - خطاب المدعية بتاريخ 2013/1/22 تطالب موكلتي بالكميات المتبقية من الاكسسوارات العقد الثاني. و- خطاب من المدعية بتاريخ 2013/7/15 بخصوص طلب اكسسوارات إضافية. ز- مجموعة سندات تسليم الأبواب والاطارات وهي المواد التي تسلمتها المدعية بعد تاريخ ادعائها بتوقف العمل وقيمتها مبلغ 992,461.75 ريال حسب تقرير الخبير. مستندات حصر الاعمال حسب العقود واوامر التغيير والالغاءات: 1- بيان أعمال الأبواب حسب العقد. -2 بيان أعمال الاكسسوارات حسب العقد. 3-أمر تغيير (أعمال إضافة) زيادة سعر التركيب والنقل للمرحلة الثانية والثالثة. 4- أمر تغيير (اعمال إضافية) تصنيع براويز للإطارات. 5- خطاب المدعية بإلغاء عدد 35 فيلا شامل التركيب من نطاق العقد. 6- إلغاء تصنيع عدد 1800 اطار بدون تركيب بناء على طلب المدعية ضمن خطاب المدعى عليها باعتماد مبلغ إضافي لتصنيع أبواب بمقاس نختلف 7- خطاب المدعية بإلغاء عدد 115 باب معدني SD4 شامل التركيب. 8 - بيان غرامات الارضيات والتي تسببت به المدعية لتأخير التسديد للموردين خارج المملكة.) وختمه بطلب/ 1: نقض الحكم رقم: 16488 لعام 1441هـ. 2/ التكرم بانتداب أحد مكاتب الخبرة لتدقيق المستندات الجديدة، وإعداد حساب ختامي حقيقي للمشروع. 3/ التكرم بمخاطبة محكمة التنفيذ لإلغاء قرار التنفيذ رقم: 401024300089884. 4/ حفظ حق موكلتي في التعويض المادي والأدبي بدعوى مستقلة. 5/ إلزام المدعية بالتكاليف القضائية وأتعاب الخبير والمحاماة) وأرفق صورة من المستندات. وقيد الطلب برقم (4410944481)، وقد قيد الطلب من محام مرخص ودفعت تكاليفه وفق ما يظهر في النظام، وبعد إحالة الطلب للدائرة حدد له جلسة علنية عن بعد في 5/9/1444هـ وفيها وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (431123982) كما حضر مدير شركة المدعى عليه وممثلها النظامي، وسألت الدائرة ممثل المدعى عليه عن طلب الالتماس؟ فأحال إلى طلبه المقدم. وسألت الدائرة عن سبب عدم إبراز هذه الأوراق أثناء نظر الدعوى؟ فأجاب بأنه تم العثور على الأوراق قبل تقديم الالتماس بأقل من شهر، وسألت الدائرة عن سبب اختفائها؟ فأجاب بأنها كانت مفقودة بسبب انتقال المستودع وملكية الشركة، وبعرض الطلب على وكيل المدعية؛ أجاب بأن الأوراق سبق أن قدمت لدى الخبير ومستند رقم (7) لا يخص المدعية، ثم رأت الدائرة الطلب لخبير للاطلاع على المستندات الواردة بطلب الالتماس، وأحيل الأطراف إلى منصة خبرة وفيها ندب الخبير/ شركة نطاق التنمية للاستشارات الهندسية، وقدم تقريره النهائي والذي تضمن: (وبعد الاطلاع على الأوراق المقدمة في طلب الالتماس من المدعي عليها وعلى الحكم وتقرير الخبير السابق نرى أن هذه الأوراق سبق أن قدمت ماعدا 2 ج , 2د , 2و. وهي غير مؤثرة على نتائج تقرير خبير مكتب أكنان السابق ولا على الحكم والتفصيل في جدول الدراسة المنفذة من هذا التقرير: 2ج: بيان حصر صادر من المدعية باستلام إطارات أبواب معدنية يبدأ من تاريخ 9/2/2013 مرفق رقم (7). رأي الخبير: هذه الورقة جديدة وغير موقعة من المدعية وبعرضها على المدعية لم يقر بصحتها فهي غير مؤثرة على نتائج التقرير ولا على الحكم. 2 د: خطاب المدعية بتاريخ 7/4/2013 لطلب أبواب رئيسية SD1 لمداخل الفلل مرفق رقم (8). رأي الخبير: هذه الورقة جديدة وهو خطاب من المدعية بطلب من المدعي عليها بتوريد عدد 12 باب ولكن لم تقدم المدعي عليها ما يثبت التوريد فهذه الورقة غير مؤثرة على نتائج التقرير ولا على الحكم. خطاب من المدعية بتاريخ 15/7/2013 بخصوص طلب إكسسوارات إضافية مرفق رقم (10). رأي الخبير: هذه ورقة جديدة لكنها غير مؤثرة وهو خطاب صادر من المدعية إلى المدعى عليها تطلب 22 درباس أبواب لم تقدم المدعي عليها ما يثبت توريدها لتلك المواد فهذه الورقة غير مؤثرة على نتائج التقرير ولا على الحكم.) وقدم ممثل المدعى عليها ملاحظاته على التقرير التي تضمنت: (بأن خبير لم يقم بحصر الأعمال والمستندات التي قدمت للخبير باللغة الإنجليزية دون ترجمتها وهذا مخالف للنظام ولا يعتد بها) وقد تضمن رد الخبير ما نصه: (تقيد الخبير بنص التكليف الاطلاع على الأوراق المقدمة في طلب الالتماس وعلى الحكم وتقرير الخبير السابق، وتقدم رأي الفني من ناحية هذه الأوراق وهل سبق أن قدمت، وأثرها على الحكم السابق. وتجدون مستندات الالتماس المقدمة عليه ورأي خبير شركة نطاق التنمية وتم الإشارة إلى مكان المستندات في تقرير الخبير السابق ومرفقه بالتقرير وكذلك تجدون نسخ منها باللغتين الإنجليزية والعربية في المرفقات فقرة مذكرة التماس المدعي عليه وبعد الاطلاع على اعتراض المدعي عليه لا نرى ما يوجب تعديل التقرير.). وفي جلسة هذا اليوم 25/10/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتفيد الدائرة بورود تقرير الخبير وباطلاع الدائرة على التقرير وعلى الملاحظات المدعى عليها وعلى رد الخبير رأت الدائرة صلاحية طلب الالتماس للفصل فيه، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبما أن طلب التماس قدم من محامٍ مرخص وفق حكم المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ثبت في ملف القضية الإلكتروني أن حالة سند التكلفة مدفوعة لهذا الطلب، بما أن قبول طلب إلتماس إعادة النظر مقيد بأحوال لما نصت عليه المادة (86) من نظام المحاكم التجارية ونُص الحالات في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ: (1-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وإذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. 2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.)، ولأن الطلبات الماثل لا ينطبق عليه أي من الأحوال المنصوصة عليها في المادة المذكورة، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الملتمسة من العثور على أوراق قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم، حيث ندبت الدائرة خبير للاطلاع الأوراق نظر لكثرت المستندات واستناد الحكم على خبير هندسي، وقد انتهى الخبير إلى أن الأوراق سبق أن قدمت باستثناء ثلاثة أوراق، وقدم الخبير مواضع الأوراق التي سبق أن قدمت في تقرير الخبير السابق، وباطلاع الدائرة على الأوراق الثلاثة الجديدة تبين بأنها غير قاطعة في الدعوى حيث أن الورقة المشار إليها بحصر الأعمال لم تتضمن توقيع أو ختم وأنكرت المدعية صراحة هذه الورقة وعليه فلا تعد هذا ورقة حجة لما نصت عليه المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، حيث إن الواقعة المراد إثباتها تسري عليها أدلة الإثبات الواردة في نظام المحاكم التجارية استناد على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.)، وأما ورقتي طلب المواد فإن الورقتين لا تعد بينة موصلة على تنفيذ الأعمال، وعليه فلا تعد هذه الورقتين قاطعة مؤثرة على الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الملتمسة من عدم ترجمة المدعية المستندات أثناء تقديمها أثناء نظر الدعوى لأن الأوراق قدمت لخبير هندسي وتضمنت الأوراق مواضيع فنية وقدم الخبير دراسة لها وقد اكتفت الدائرة بما قدمه الخبير في تقريره، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها والمقيد برقم (4410944481) وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431038336 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 408016488 لعام 1440 هـ المدعي: شركة الراشد للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركة هوك العالميه الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لمبلغاً قدره (6.427.634) ستة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريالًا، وذلك عن المبالغ التي دفعتها المدعية نيابة عن المدعى عليها لموردين خارجيين بناء على طلب المدعى عليها. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5.430.799.25) خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمس وعشرون هللة. وبعد اكتساب الحكم القطعية قدم وكيل المدعى عليها التماس إعادة النظر في الدعوى بموجب مستندات جديدة ظهرت بعد الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (إن الدائرة سببت حكمها برفض الالتماس، لعدم انطباق أي من فقرات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية عليه، مع أن الخبير أقر في تقريره أنها مستندات جديدة لم تقدم في أثناء نظر الدعوى الملتمس بها على الحكم الصادر في الدعوى، إلا أنها غير مؤثرة في الحكم وغير مؤثرة على تقرير الخبير السابق، مع أن المستندات ذكرت تفاصيل تثبت عدم استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به. ثم اختتم التماسه بطلب إلغاء الحكم، وإعادة النظر في الدعوى على ضوء ما تم تقديمه من مستندات). فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد وتقرير الخبير بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. وما أثاره المستأنف من أن ما قدمه هو مستندات جديدة فإن العبرة بأن تكون المستندات الجديدة مؤثرة في الدعوى وهذا ما نفاه الخبير وما استقرت عليه الدائرة، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة 159 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما يلي: لا يجوز الطعن فيما أثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير . فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430897167) وتاريخ 01/11/1444هـ في القضية رقم (408016488) القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها والمقيد برقم (4410944481). وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث