حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430856973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253296/1444
رقم الحكم:4430856973
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253296 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430856973 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٢٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٧١١.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورتين بإجمالي مبلغ المطالبة (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة على أوراق المدعي الأولى برقم (٢٠) وتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢ م والثانية برقم (٣١) وتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- الاتفاقية بين الطرفين المحررة في تاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م على أوراق المدعي والممهورة بختم وتوقيع طرفا الدعوى. ٣- كشف الحساب على أوراق المدعي بإجمالي مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٤/١٢ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت على اللائحة، وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على المرفقات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت: بأنها لم تتمكن من الاطلاع على مستندات الدعوى وطلبت مهلة لتقديم جوابها فأمهلتها الدائرة لذلك على أن يتم تقديم ردها خلال ١٠ أيام كما افهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم جميع المستندات في أيقونة الطلبات فاستعدت بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جوابية، ونصها:" أولاً: عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة حيث قام بتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وقد تم رفضها من المقاول الرئيسي(شركة (...)) (مرفق) وذلك على التفصيل التالي: ١-إن المواد المرفوضة هي: (٣,١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة متر مكعب بسعر(٦٨,٢٠٠) ثمانية وستون ألف ومائتان ريال مما ترتب على المدعى عليها الضرر بسبب خطأ المدعي وما يؤكد ذلك عدم اعتماد المدعى عليها للفاتورة الثانية المؤرخة في ٣١/٠٥/٢٠٢٢م لعدم الاستحقاق، والمدعي يعلم بذلك. ٢- عدم نقل المواد المرفوضة رغم حث المدعي واضطرت المدعى عليها بتحمل نقلها وتحملت بموجبه سداد مبلغ (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألف ومائتان ريال لنقل المواد المرفوضة من المقاول الرئيسي. وإشارة لما سبق حيث أن المدعي أخطأ في توريد مواد قيمتها(٦٨,٢٠٠) ثمانية وستون ألف ومائتان ريال كما لم يقم بنقلها بموجبه تحملت المدعى عليها أيضاً مبلغ (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألف ومائتان ريال، مؤدياً إلى عدم استحقاق المدعي مبلغ (١٣٥,٤٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال من قيمة مطالبته في الدعوى." ووردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ، تضمنت: لائحة الدعوى بالتفصيل الآتي" سبق للمدعية أن قامت بتوريد مواد لصالح المدعى عليها بموجب الاتفاقية المحررة بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م، وبموجب طلب الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية برقم: (AS/٢٠٢٢/٠٣٤)، وكان الاتفاق أن يتم سداد قيمة ما يتم توريده بعد: (١٥) خمسة عشر يوم من الفاتورة، وحيث أن المدعية قامت بتوريدات للبضاعة وإصدار فواتير شهرية عن شهر أبريل ومايو (٢٠٢٢)م بإجمالي مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة، وامتنعت المدعى عليها عن سداد المبالغ المذكورة رغم توريد البضاعة واستلامهم الفواتير والتوقيع عليها دون أي معارضة أو امتناع، وبالرغم من مطالبة المدعى عليها بالسداد بموجب إخطار وإشعار المطالبة. وعليه نلتمس الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره:(٨٩,٧١١) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة واحدى عشر ريال أتعاب محاماة. " كما أرفقت: ١- الاتفاقية بتاريخ:٢٨/٠٣/٢٠٢٢م. ٢- الفواتير الشهرية بإجمالي مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة. ٣- إخطار بسداد المديونية بتاريخ: ١٢/٠٩/٢٠٢٢م. ٤- إشعار البريد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة عن طريق النظام، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المبلغ الذي تقر به موكلتها؟ فأجابت: بأن موكلتها تقر بمبلغ (٣١٣,١٥٩) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئة وتسعة وخمسون ريال، والمبلغ الزائد فإن موكلتها تدفع بعدم استحقاق المدعي لها وذلك لكونه يخص مواد مرفوضه من المقاول الرئيسي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للجواب فأمهلتها الدائرة لذلك على أن يتم تقديم ردها خلال (١٠) عشرة أيام ثم لوكيلة المدعى عليها بمدة مماثلة، وعليه تم تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ، تضمنت: لائحة الدعوى بالتفصيل الآتي" سبق للمدعية أن قامت بتوريد مواد لصالح المدعى عليها بموجب الاتفاقية المحررة بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م، وبموجب طلب الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية برقم:(AS/٢٠٢٢/٠٣٤)، وكان الاتفاق أن يتم سداد قيمة ما يتم توريده بعد: (١٥) خمسة عشر يوم من الفاتورة، وحيث أن المدعية قامت بتوريدات للبضاعة وإصدار فواتير شهرية عن شهر أبريل ومايو (٢٠٢٢)م بإجمالي مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة، وامتنعت المدعى عليها عن سداد المبالغ المذكورة رغم توريد البضاعة واستلامهم الفواتير والتوقيع عليها دون أي معارضة أو امتناع، وبالرغم من مطالبة المدعى عليها بالسداد بموجب إخطار وإشعار المطالبة. وعليه نلتمس الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره:(٨٩,٧١١) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة واحدى عشر ريال أتعاب محاماة. " كما أرفقت: ١- الاتفاقية بتاريخ:٢٨/٠٣/٢٠٢٢ م. ٢- الفواتير الشهرية بإجمالي مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة. ٣- إخطار بسداد المديونية بتاريخ: ١٢/٠٩/٢٠٢٢م. ٤- إشعار البريد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلبت وكيلة المدعية مهلة لتقديم فاتورتين بصورة أوضح مما سبق تقديمه ممهورة بختم المدعى عليها، كما طلبت وكيلة المدعى عليها نسخه مترجمة لتقرير رفض المواد فأمهلتها الدائرة لذلك، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن ترجمة المستند المقدم منها؟ فأجابت انها لا تعلم عن ضرورة ترجمة المستند، واكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفت وكيلة المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد مواد حسب التفصيل الوارد في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٧١١.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة حيث قام بتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وقد تم رفضها من المقاول الرئيسي، وأن موكلتها تقر فقط بمبلغ (٣١٣,١٥٩) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئة وتسعة وخمسون ريال، وبما أنّ وكيل المدعى عليها أقرّ بهذا المبلغ والإقرار حجة قاطعة في الخصومة ولا عذر لمن أقرّ، وعليه فقد ثبت للدائرة المبلغ المقرّ به، وبما أنّ المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها فواتير بمبلغ المطالبة عليها ختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تطعن بها. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من عدم استحقاق المدعي لمبلغ (١٣٥,٤٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال بسبب المواد المرفوضة من المقاول الرئيسي هو دفع مرسل لا مستند عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وأما عن طلبها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٩,٧١١.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف وقد نص العقد على مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تدفع عند العقد، وباقي الأتعاب بعد صدور الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ عشرة آلاف ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولًا / إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال وثمانون هللة. ثانيًا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة والله الموفق.