حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430870401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470981001/1444
رقم الحكم:4430870401
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981001 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430870401 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٨٦٥.٧٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٦٥.٧٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: مجموعة محررات عادية عبارة عن عدد (٦) فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٨٦٥.٣) أربع وعشرون ألف وثمانمائة وخمس وستون ريال وثلاثون هللة للفترة من تاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١م إلى ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته، حيث إن مرفقات القضية خالية من المستندات المتعلقة بالدعوى فقال أرفقتها في النظام. وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٤,٨٦٥.٧٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة يمثل مواد بناء وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، كما قدمت (٦) فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمانمائة ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤,٣١٢,٥٠) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٣٨٠) ألف وثلاثمائة وثمانون ريالا، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤,٣١٢,٥٠) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وخمسون، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٥٧٧,٨٠) ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال وثمانون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٨٦٥.٧٥) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.