حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430901061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470273139/1444
رقم الحكم:4430901061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901061 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٣١٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٠٧ هـ، على أن يتسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١ هـ، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٨,٠٠٠) ثلاث مائة وثمانية وستون ألفًا ريال، سُددت منها مبلغ قدره (٢٧٦,٠٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا ريال، والمتبقي (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولات بتاريخ ١١\٠٧\١٤٤٢ هـ على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين المدعي والمدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في محضر تسليم بتاريخ ٣٠\٠١\١٤٤٣ هـ على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بتوقيع لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في محضر تسليم بتاريخ ٢٢\٠١\١٤٤٣ هـ على مطبوعات المدعي مذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها، وذكر طرفي الدعوى على أنه تم إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، حيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال تدفع بتاريخ ١٩\١١\١٤٤٤ هـ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادره بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في الدعوى المقامة من /(...) (...) ضد/ شركة (...) (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث