حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431038836
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589266/1444
رقم الحكم:4431038836
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589266 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431038836 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470589266 لعام 1444هـ المدعي: ناجي عمر علي صبري المدعى عليه: احمد محمد عبدالحافظ بن شيهون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لا يوجد بين المدعي وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر في القضية رقم(1323)و تاريخ 1442/5/19هـ)، وذلك بتاريخ 1428/5/4هـ، مما تسبب بـ(إيقاف خدمات المدعي و حجز راتبه التقاعدي لدى التأمينات و ألزم المدعي بتنفيذ أحكام عمالية و إيقاف جميع مصالحه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وجود السجل التجاري الأساسي باسم المدعي لمؤسسة ناجي عمر علي صبري و مؤسسة الايطار الرياضي). وطالب بإلزام المدعى عليه بـرفع الضرر الواقع على المدعي من خلال تنفيذ الحكم المشارإليه و التعويض المادي(٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال،واحتساب أجرة المثل بمبلغٍ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال،والتعويض بمبلغ قدره (١٤٦,٨٢٣) مائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: عند النظر إلى صك الحكم رقم (٤٢٨٢١٣٢٣) وتاريخ 1442/11/91هـ نجد أن المدعي هنا هو المدعى عليه في الصك وهو الملزم بتنفيذه،وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعي،وتعزير المدعي على كيدية دعواه.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/7/3هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها التي جاء فيها ما نصه:(لا يوجد بين المدعي وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر في القضية رقم(1323)و تاريخ 1442/5/19هـ)، وذلك بتاريخ 1428/5/4هـ، مما تسبب بـ(إيقاف خدمات المدعي و حجز راتبه التقاعدي لدى التأمينات و ألزم المدعي بتنفيذ أحكام عمالية و إيقاف جميع مصالحه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وجود السجل التجاري الأساسي باسم المدعي لمؤسسة ناجي عمر علي صبري و مؤسسة الايطار الرياضي) ومقدار التعويض المطلوب (746,823.00) سبعمائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال،و أجرة المثل، ومسوغات الطلب: عدم تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم(1323)و تاريخ 1442/5/19هـ من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجده الذي أيده الاستئناف بالصك رقم(٤٣٧٤٤٧٤١٨)و الذي ينص على إلزام المدعى عليه بنقل المؤسسات المذكورة في الحكم لذمته و إكمال إجراءات نقلها حيث أنها عليها التزامات كثيرة لدى الجهات الحكومية و غيرها)، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 1444/7/1هـ وملخصها: أولاً: جمع المدعي أصالة في دعواه عدة طلبات لا رابط بينها، وفي هذا مخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.ثانياً: أسس المدعي أصالة دعواه هذه على حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة ذي الرقم (٤٢٨٢١٣٢٣) وتاريخ 1442/11/91هـ،ولو تأملنا هذا الحكم نجد أن المدعي هنا (المدعى عليه في الصك المشار إليه) هو الملزم بتنفيذه، حيث جاء فيه ما نصه:(إلزام المدعى عليه / ناجي بن عمر بن علي صبري رقم الهوية (١٠١٢٨٧٦٠٦٤) بنقل المؤسسات المنصوص عليها في أولًا للمدعي / أحمد محمد عبدالحافظ بن شيهون رقم الهوية (...) وإكمال الإجراءات لنقلها).ثالثاً: مما يؤكد ما ذكرته في الفقرة الثانية أعلاه أن موكلي (أحمد محمد عبدالحافظ بن شيهون) قد تقدم لدى محكمة التنفيذ بجدة طالبًا تنفيذ الحكم المشار إليه بعاليه، وقد تم تقييد طلب التنفيذ برقم (401024300143545)لدى دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة وصدر على إثر ذلك نقل السجلات التجارية المشار إليها في صك الحكم، فتبين مما ذكرت أن المطالب بتنفيذ الحكم هو ناجي بن عمر صبري. لذا ولما أشرت إليه تفصيلا بعالية، وحيث تبين مما ذكرت كيدية المدعي في دعواه، وحيث جرمت الأنظمة والتعليمات المرعية الشكايات الكيدية وأوجبت تعزير أهلها كما نصت على ذلك المادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام المرافعات الشرعية، فإني أطلب من الدائرة الموقرة ما يأتي:1 - رد دعوى المدعي أصالة.2-تعزير المدعي أصالة على كيدية دعواه بما تراه الدائرة الموقرة زاجراً له ورادعاً لغيره.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/8/8هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيل المدعى عليه،وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة من طرفي الدعوى قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ضبطه وتقديمه، ونظراً لحاجة القضية لمزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيل المدعى عليه، ونظراً لاكتفاء الأطراف لما سبق تقديمه،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـرفع الضرر الواقع على المدعي من خلال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده و التعويض المادي(٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، إضافة بمبلغ قدره (١٤٦,٨٢٣) مائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عند النظر إلى صك الحكم رقم (٤٢٨٢١٣٢٣) وتاريخ 1442/11/91هـ نجد أن المدعي هنا هو المدعى عليه في الصك وهو الملزم بتنفيذه،وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، بل يبين الضرر الفعلي والخطأ الحاصل من المدعي وعلاقته بذلك، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه.مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من ناجي عمر علي صبري هوية رقم (...) ضد احمد محمد عبدالحافظ بن شيهون هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431038836 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470589266 لعام 1444هـ المدعي: ناجي عمر علي صبري المدعى عليه: احمد محمد عبدالحافظ بن شيهون الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بـرفع الضرر الواقع على المدعي من خلال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده و التعويض المادي (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (١٤٦,٨٢٣) مائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه بـرفع الضرر الواقع على المدعي من خلال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده و التعويض المادي(٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، إضافة بمبلغ قدره (١٤٦,٨٢٣) مائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمله: تقدم موكلي بلائحة دعوى للمحكمة التجارية ضد المدعى عليه أحمد محمد عبد الحافظ بن شيهون وقيدت لدى المحكمة بالرقم أعلاه حيث ذكر فيها أن العلاقة التجارية الخاصة بمؤسسة ناجي عمر علي صبري و مؤسسة الإطار الرياضي و فروعهما قد انتهت بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثامنة المؤيد من الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالصك رقم 437447418 و تاريخ 23/05/1443هـ الذي نص على نقل المؤسسات المنصوص عليها في الحكم للمدعى عليه (أحمد بن شيهون) و إلزام موكلي بإكمال إجراءات نقلها. بمعنى أنه منذ تاريخ 23/05/1443هـ أصبحت ملكية هذه المؤسسات للمدعى عليه (أحمد بن شيهون) فبالتالي عليه الالتزام بتحمل كافة الرسوم المالية و التزامات الحكومية وغيرها الخاصة بها وحده. ولكن للأسف حصل عكس ذلك تماماً فمنذ التاريخ المذكور ما زالت كل هذه الالتزامات الحكومية موجهة لموكلي ومطالب بسدادها دون وجه حق الأمر الذي أضر به كثيراً حيث صدور أحكام ضده وإيقاف خدماته و حجز راتبه التقاعدي وأدى ذلك الى تعطل جميع مصالحه. وقد طالب موكلي في لائحة دعواه برفع هذا الضرر البائن عنه و تعويضه عن ما لحق به بمبلغ 600.000 ريال ثم إلزام المدعى عليه بمبلغ 146.823 ريال عبارة عن فواتير خاصة بالتأمينات الاجتماعية لهذه المؤسسات كان من المفترض سدادها بواسطة المدعى عليه شاملة ايضاً على مبلغ يخص راتب موكلي التقاعدي، وطلب أيضا الحكم له بأجرة المثل مقابل إدارته للمؤسسات المذكورة منذ أنشائها و حتى تاريخ 23/05/1443هـ وهو تاريخ الحكم بملكيتها للمدعى عليه. وقد أرفقنا في دعوانا مستندات حكومية صحيحة تؤيد دعوانا و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في الدعوى. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 16 / 12 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على لائحة الدعوى وعلى الحكم الصادر في هذه القضية فاستبان لها أن الدائرة لم تبحث مسألة الاختصاص النوعي بنظر الدعوى قبل الخوض في موضوعها ولذلك صدر حكمها مخالفا للفقرة الثالثة من المادة رقم: ٧٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويكون حريا بالإلغاء والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة التنفيذ وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430874387 الصادر بتاريخ 27/10/1444 في القضية رقم 4470589266 والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب.