حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430875855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470918120/1444
رقم الحكم:4430875855
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918120 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430875855 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470918120 لعام 1444هـ المدعي: ريمه خلف مسفر المالكي المدعى عليه: محمد عمر إسماعيل عسيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وحضر فيها: يزن المالكي يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (444328884) وحضرت لحضوره نورة شحاته تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة الإلكترونية ورقمها: (444743091) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرسلها مكتوبة ونصها " أولا: تتلخص وقائع الدعوى هو أن موكلتي من تاريخ01/06/1437ه شريكة بمركز كن مبدعا لضيافة الأطفال وأيضا المدعى عليه محمد عمر إسماعيل عسيري كان شريك في المؤسسة محل الدعوى من تاريخ01/06/1437ه ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال لم تحدد لكون لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين، ورأس المال لموكلتي مبلغ وقدره (1,830.0٠8) مليون ثمانمائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وثمانية هللت وأيضا رأس مال المدعى عليه مبلغ وقدره(838,797) ثمانمائة وثمانية وثلاثون وسبعمائة وسبع وتسعون الفاً ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية انسحاب المدعى عليه محمد عمر إسماعيل عسيري بتاريخ 15/07/1438، وبالنسبة لتحديد مدة الشراكة فهي من نشوء المؤسسة إلى حين انسحاب المدعى عليه وأما بالنسبة للديون التي على المؤسسة يوجد ديون على المؤسسة و خسائر، وعليه أن موكلتي تحصر داعوها في طلب إثبات خروج المدعى عليه. لذلك كله وتأسيسا على ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: -أطلب إثبات خروج المدعى عليه محمد عمر إسماعيل عسيري هوية رقم(...) من مركز كن مبدعا لضيافة الأطفال ورقم سجلها التجاري (...) بتاريخ 15/07/1438." هكذا ادعى، ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتوجب التحقق منها قبل الخوض في موضوع الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إثبات خروج المدعى عليه محمد عمر إسماعيل عسيري من المؤسسة الفردية المسجلة باسم المدعية والمسماة بمركز كن مبدعا لضيافة الأطفال ورقم سجلها التجاري (...) وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعاوى المخالفات الناشئة عن نظام الشركات، ومنازعة الشركاء داخل شركة المضاربة بحسب ما نصت عليه المادة (16) من نظام الشركات بفقرتيها الثالثة والرابعة، ولما كانت شراكة المدعية والمدعى عليه لا تصدق عليها شركة المضاربة أو إحدى الشركات النظامية بحسب نظام الشركات فنزاع طرفي الدعوى متعلق بشراكتهما في مؤسسة فردية مسجلة باسم المدعية ولذلك؛ فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة، كما تنوه الدائرة إلى إن مدة الاعتراض على حكمها هي: عشرة أيام بناء على الفقرة الثانية من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية ونصها (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر هذه الدعوى، والله أعلم وأحكم.