حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430892010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470943133/1444
رقم الحكم:4430892010
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943133 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430892010 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٣١٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة رافعه والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: رافعة شوكية لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٨٣،٦٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٨٣،٦٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٥،٣٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٥،٣٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٥،٣٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٧،٣٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م حتى ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ومن تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد الاجرة ورفض نقل الرافعة للمؤسستي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ، مما تسبب بـ(شحن الرافعة من قبل مؤسستي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم شحن الراقعة من قبل المؤسسة المدعى عليها وذلك بخلاف مانص عليه البند الثالث في العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١،٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧،٣٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ومن ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١،٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وقرر أنه زوج المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٢٩٨١٥٣٢)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ماجاء في صحيفتها وذكر بأن المدعى عليها استلمت المعدة من تاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٢م ولم تعدها إلا في ٢ / ٩ / ٢٠٢٢ م والمبلغ المطالب به هو الباقي من الأجرة المستحقة عليها، وبعد الاطلاع على العقد طلبت منه الدائرة البينة على تحمل المدعى عليها لأجرة نقل الذهاب فحصر دعواه في أجرة نقل العودة كونها منصوصا عليها في العقد، وبعد الاطلاع على المرفقات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٣٠٠ ريال) يمثل قيمة أجرة رافعة، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠ ريال) قيمة شحن الرافعة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد إيجار الرافعة ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وقدم نسخة من كروت تشغيل صادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بتوقيع منسوب لها مثبتة لاستلام المدعى عليها للمثمن محل التعاقد، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وصحة مستند كروت التشغيل وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وعليه فثبوت التعاقد وبذل المدعية للمثمن، وحيث أن الأصل عدم سداد المدعى عليها، ولم تقدم دفعا أو بينة على ما يخالف الأصل، كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧،٣٠٠) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة ريال باقي أجرة المثمن محل الدعوى إضافة إلى (٩٠٠) تسعمائة ريال أجرة النقل، وبالله التوفيق.