حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430836000

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430836000

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934181لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430836000 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤١٨١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٢٧٠.٠٢) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالاً وهللتان لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وعلى أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٢٧٠.٠٢) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالاً وهللتان. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٢٧٠.٠٢) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالاً وهللتان موقع من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، كما ذكر بأن بينته تتمثل في عدد (١٢) فاتورة كلها مختومة من المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع على مستندات ممثل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٢٧٠.٠٢) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالاً وهللتان. وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة الحاضر، ولم تقدم عذراً لتغيبها وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، ولما قدمه ممثل المدعية من مطابقة رصيد بتوقيع منسوب للمدعى عليها، فقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤٥.٢٧٠.٠٢ ريال (خمسة وأربعون ألفا ومائتان وسبعون ريالا وهللتان) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث