حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430782950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615716/1444
رقم الحكم:4430782950
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615716 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430782950 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470615716 لعام 1444ه المدعي: الشركة الخليجيه المتألقة للزي الوطني تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة بصمة رجل للملابس الجاهزة الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: بأن المدعية وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مستلزمات رجالية، وقد بقي من ثمنها في ذمته مبلغ وقدره (٣٢,٦٤٣.٢٣) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريالا و ثلاث وعشرون هللة، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٤٨٩٦ريالا، وحصر بيناته في مصادقة رصيد وعقد أتعاب محاماة، وبعرض الصلح على الاطراف أجاب المدعى عليه وكالة بأنه يدفع بعدم صفته في الدعوى؛ لأن التعامل الماثل لم يكن معه، ولكون المدعية أخطأت في بيانات مؤسسته وهي تدعي على مؤسسة أخرى يشبه اسمها اسم مؤسسته، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم ما يثبت صفة المدعى عليه عبر الطلبات خلال ١٠ أيام، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية عبدالرحمن بن علي بن راشد ال سعيد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤١٩١٤٦٨، ولتعذر تحضيره في النظام جرى تحضيره في الضبط، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة؟ أجاب بأنه لابينة لديه على صفة المدعى عليه سوى المصادقة، وأنه حصل على بيانات المدعى عليه من موقع وزارة التجارة، ولا يعلم هل هو خصمه أم لا، فعقب المدعى عليه وكالة بأن اسم المؤسسة في المصادقة سند الدعوى هو (مؤسسة بصمة رجل للمستلزمات الرجالية)، بينما اسم مؤسسته هو (مؤسسة بصمة رجل للملابس الجاهزة)، كما أن تاريخ المصادقة سابق لفتح نشاطه التجاري، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه ليس متأكدا هل المدعى عليه خصم موكلته أم لا، فهو بحث بالاسم في موقع وزارة التجارة وظهر له اسم المؤسسة المدعى عليها فأقام عليها الدعوى، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان من شروط الدعوى تحقق الصفة في طرفيها، ولما كان المدعي وكالة قد ذكر بأنه لا يعلم هل المدعى عليه هو خصم موكلته أم لا لكونه إنما عثر على بيانات مؤسسته المشابهة لبيانات خصم موكلته من حيث الاسم في موقع وزارة التجارة فأقام عليه الدعوى، وهو ما يعني عدم جزمه بكون المدعى عليه خصمه الصحيح، ولم يقدم بينة لذلك، وبناء على ما نصت عليه المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية ؛ فإن الدائرة تنتهي الى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى في القضية رقم 4470615716 لرفعها على غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.