حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430762818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711603/1444
رقم الحكم:4430762818
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430762818 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٦٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسفريات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (تذاكر طيران) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٣١م، وذكر أن المدعى عليها تسلمت تذاكر طيران بثمن إجمالي قدره (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨ / ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قدمت صحيفة دعوى ونصها: بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٥م تقريباً تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي وذلك لفتح حساب بيع بالآجل للاستفادة من الخدمات التي تقدمها موكلتي والمتمثلة بتوريد تذاكر طيران لمنسوبي المدعى عليها. قامت موكلتي بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها وذلك بتقديم لها عدد من تذاكر الطيران، وعليه ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١٧,١٠٠ ريال، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد بالرغم من محاولات موكلتي المتكررة معها لسداد المديونية المترصدة بذمتها. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ١٧,١٠٠ ريال. نطلب من فضيلتكم الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال ا.هـ ثم سألتها الدائرة عن مزيد بينة فطلبت مهلة لذلك. وفي جلسة ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أرفقت مطابقة رصيد قيدت برقم (٤٤١١٠٥٠٨٤٣) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألف ومائة ريال يمثل ثمن تذاكر طيران وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها بتاريخ ٣١ / ديسمبر / ٢٠١٦م تتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألف ومائة ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها منذ عام ٢٠١٦م وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسفريات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألف ومائة ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث