حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430786299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749875/1444
رقم الحكم:4430786299
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749875 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430786299 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470749875 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/05/24هـ الموافق 2020/01/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مكيفات، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المكيفات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (86,764.97) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال وسبعة وتسعون هللة لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (86,764.97) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال وسبعة وتسعون هللة، وإلزامها بسداد مبلغ قدره (8,676.49) ثمانية آلاف وست مئة وستة وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة تعويضاً عن أضرار التقاضي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 7 / 9 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم صحيفة دعوى ونصها:" إنه في تاريخ (19/01/2020) الموافق (24/5/1441) تعاقدت موكلتي -المدعية- (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها فرع شركة (...) ) سجل تجاري رقم (...)، على أن تقوم موكلتي بتأجيرها أجهزة تكييف. وحددت مدة العقد سنة كاملة تبدأ بتاريخ (19/01/2020) وتنتهي في تاريخ (18/01/2021)، وقد نفذت موكلتي كامل التزاماتها وأصدرت بموجب ذلك الفواتير الآتية: 1- فاتورة ضريبة رقم (FAMCO/020/09/11) بتاريخ (02/10/2020) بمبلغ وقدره (70,350) سبعون الفا وثلاثمئة وخمسون ريالاً. 2- فاتورة ضريبة رقم (FAMCO/020/2020/10/12) بتاريخ (14/10/2020) بمبلغ وقدره (16,414.97) ستة عشر الفا واربعمائة واربعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة. بإجمالي (86,764.97) وبحسب العقد؛ فإنها مستحقة للدفع بعد (45) يومًا من تاريخ الانتهاء من العمل، ولم تدفع المدعى عليها قيمة هذه الفواتير حتى تاريخه، رغم مطالبة موكلتي المستمرة لها. الطلبات: ولما تقدمت في ذكره، وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى، أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولًا: دفع مستحقات موكلتي بمبلغ إجمالي وقدره (86,764.97) ستة وثمانون الفاً وسبعمائة وأربعة وستون وسبعة وتسعون هللة فقط. ثانيًا: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (8,676.49) ثمانية الاف وستمائة وستة وسبعون وتسعة واربعون هللة. "ا.هـ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت المبلغ صحيح وموكلتي تطلب الصلح بسداد المبلغ في 7 / أبريل / 2023م، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال لا مانع لدينا مع تحملهم أتعاب المحاماة وقدرها (8,676.49) ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون وتسعة وأربعون هللة، وبعرض على ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت موكلتي تطلب الصلح بدون أتعاب، وبعرضها على وكيل المدعي قال موكلي يتمسك بالطلب لأنه تكلف أتعاب المحاماة. ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وتمسك وكيل المدعي بالمطالبة بالأتعاب. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (86,764.97) ستة وثمانون الفاً وسبعمائة وأربعة وستون وسبعة وتسعون هللة يمثل أجرة أجهزة تكييف أجرها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من الإقرار في وكالتها الصادرة برقم (...) أقرت بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (8,676.49) ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون وتسعة وأربعون هللة.؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيلة المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة موكلتها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (86,764.97) ستة وثمانون الفاً وسبعمائة وأربعة وستون وسبعة وتسعون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (8,676.49) ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون وتسعة وأربعون هللة عن أتعاب المحاماة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث