حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430824136

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813784/1444
رقم الحكم:4430824136
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813784 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430824136 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٧٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٧٧٩.٩٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٧٧,٧٩٠.٩٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله، وقدم سندًا لدعواه: (مطابقة رصيد وفواتير). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في الفواتير والمذيلة بختم المدعى عليها بالاستلام والمرفقة جميعها بالنظام، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وقد قررت الدائرة سابقًا السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تُبْسَط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٧٧,٧٩٠.٩٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله لقاء توريد موكلته البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، ولما كان المدعي وكالة قد قدَّم في سبيل إثبات دعواه الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها بالاستلام، والتي نافت عن المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن الختم على الفواتير دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب، بعد تبلغها بالحضور، ولأنَّ عدم حضورها -رغم تبلغها- قرينة على صِحَّة دعوى المدعية، وبه قويت جنبتها؛ إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك. هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٧,٧٩٠.٩٧) سبعة وسبعون ألفا وسبع مئة وتسعون ريالا سعوديا وسبعة وتسعون هللة لصالح المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري: (...)؛ لما هو موضَّح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث