حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430840947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470883349/1444
رقم الحكم:4430840947
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883349 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430840947 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470883349 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1442/01/13هـ الموافق 2020/09/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شيول والتي تم تصنيعها من شركة (...) لمدة شهرين ميلاديين، وقيمة الأجرة (19,550) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (36,994) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1443/10/24هــ لم تسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (36,994) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/24هـ الموافق 2022/05/25م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/07/07هـ الموافق 2022/02/08م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/09/07هـ الموافق 2022/04/08م حتى 1443/10/24هـ الموافق 2022/05/25م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (36,994) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال، عن الفترة من 1443/09/07هـ الموافق 2022/04/08م حتى 1443/10/24هـ الموافق 2022/05/25م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مصدق من الغرفة التجارية. 2- أمر شراء من المدعى عليه. 3- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/10هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً: بأن موكلته اصطلحت مع المدعي بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، ولا يطالب أي أحد الآخر بشيء بخصوص أي نزاع حتى تاريخ هذه الجلسة، ويكون المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ وقدره (27,500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال بتاريخ يوم الخميس 1444/10/14هـ، والدفعة الثانية مبلغ وقدره (27,500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال بتاريخ 1444/11/25هــــ، وبعد الاطلاع على وكالة الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (36,994) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال، عن الفترة من 1443/09/07هـ الموافق 2022/04/08م حتى 1443/10/24هـ الموافق 2022/05/25م. ووفقاً لما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما اصطلحا عليه الطرفان بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، ولا يطالب أي أحد الآخر بشيء بخصوص أي نزاع حتى تاريخ هذه الجلسة، ويكون المبلغ على دفعتين متساويتين كل دفعة مبلغ وقدره (27,500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال أولاهما بتاريخ يوم الخميس 1444/10/14هـ، والثانية بتاريخ 1444/11/25هــــ، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح صادر من جائزي التصرف ومتفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح على الصفة الموضح بعاليه والزمت الطرفين العمل بموجبه لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.