حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630171582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630171582
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571293354 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630171582 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٣٣٥٤ لعام١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٩/ ١١/ ٢٠٢٢م، على أن يقوم المدعى عليه بنقل السجل التجاري لصالح موكله مقابل مبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالتوقيع على العقد أو التنازل ونقل السجل التجاري رقم: (...) خلال شهر ميلادي، وبناءً عليه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرته خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطراف الآخر، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم الالتزام بالمواعيد المحددة لإيداع المذكرات. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة ذكر فيها أن الاتفاق بين طرفي الدعوى كان على نقل السجل التجاري المشار إليه بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وقد تم إرسال مسودة العقد للمدعي ولم يذكر جوابه عليها، وأنه قام بتحول مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ولم يكمل المبلغ المتبقي، وبناءً عليه لم يقم المدعى عليه بنقل السجل لعدم اكتمال المبلغ، وقرر أن لا مانع لدى موكله من إعادة المبلغ الذي قام المدعي بدفعه، على أن يسدده على دفعات. كما وردت مذكرة من المدعي وكالة أكد فيها على أن الاتفاق كان على مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال فقط، وأكد على طلبه الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي قام بدفعه. وبجلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وطلبا الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبجلسة ١١/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، ولحاجة القضية لمزيد دراسة تقرر الدائرة التأجيل. وبجلسة ١٧/٢/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، ثم عرضت الدائرة على الطرفين الصلح على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤٦هـ، فطلب وكيل المدعي مهلة للرجوع إلى موكله فأمهلته الدائرة لذلك. وبجلسة ٢٤/ ٢/ ١٤٤٦هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال المدعي عن الصلح الذي تم عرضه على أطراف الدعوى في الجلسة الماضية فذكر أن موكله لا مانع لديه ورضي بهذا الصلح، ثم تحققت الدائرة من وكالته فوجدتها تخوله الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر أن موكله رضي بهذا الصلح ولا مانع لديه من إمضائه، وبعد التحقق من وكالته فوجدتها تخوله الصلح وعليه تم الصلح بين الطرفين بين الطرفين على أن يتم دفع مبلغ وقدره: (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال من قبل المدعى عليه للمدعي بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤٦هـ وعليه قررت الدائرة ما هو مبين في منطوقه. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة الإسلامية تُرَغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والإلزام بمضمونه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.