حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630139236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670149831/1446
رقم الحكم:4630139236
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670149831 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630139236 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٩٨٣١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـ(...) ذكرت فيها إنه بتاريخ ٠٧-٠٤-٢٠٢١م تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) بـ(...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للـ(...)تحت اشراف ومتابعة (...))، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٠٧-٠٤-٢٠٢١م. لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب المشروع منه لتعثره وعدم تصحيح الأوضاع وفق المهلة الممنوحة له نسبة ٤٣.٢٩ % فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل. إن المدعي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) للاستشارات الهندسية قد عاين العقار (...) المملوك للمدعي أصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكلي والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر المدعي من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لإثبات حالة العقار أو تقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصةّ وأن العقد اشترط اعترافًا قضائيًا لهذا التقرير للعمل به وفقًا للمادة (١٩/٧) من العقد (يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه، حسب مقتضى العقد. وطالبت بندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد المؤرخ في ٠٧-٠٤-٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها شركة بوادر الرؤية للمقاولات. ٢- محرر عادي متمثل في تقرير بحالة العقار المؤرخ في ٣٠-١٢-٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادًا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات، وبما أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات. ولما جاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي (...)- لأجل ذلك فإن المحكمة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض، ولا ينال من ذلك: أن طلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى المحكمة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الطلب.