حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430754424

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470655614/1444
رقم الحكم:4430754424
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655614 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430754424 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٥٦١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، ٢٢/٠٧/١٤٤٤ حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى ونصها ما يلي: [لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٩١٦٦١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(بالتعويض عن ضرر رغم سبق الفصل فيه برفض الطلب بموجب دعوى سابقة مما تعد معه الدعوى كيدية ومبنية على غير حق ولما تكبده موكلي من مصاريف في توكيل أرباب الخبرة في الخصومات لكي يبعد عنه هذا الادعاء الذي بلغ قدره تسعمائة وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بالتعويض عن هذا الضرر الحاصل للمدعي بسبب دعوى المدعى عليه الكيدية والمكررة وذلك بإلزامه بدفع المبلغ الذي انفقه لقاء توكيل شركة محاماة للدفاع عنه وذلك بمبلغ وقدره اثنان وخمسون الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٩٩٦٦٠)، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال]. ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن نطاق أدلة موكله؟ فأحال على نسخة الحكم المرفقة بملف الدّعوى إضافة إلى نسخة العقد المبرم بين موكله والمحامي. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ (شكليًا وموضوعيًا) بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرون يومًا) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. ثالثاً: على الجميع إرسال نسخة من المذكرات للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي(...)ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة اللاحقة وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى الموضح بياناتهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة بالطلب رقم (٤٤١٠٨٧٧٥٣٣) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ تتضمن العقد الذي نصه لحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: بعون الله وتوفيقه جرى تحرير هذا العقد في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ، في مدينة جدة بين كل من: -الطرف الأول: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة مهنية مسجلة لدى وزارة التجارة بموجب سجل تجاري رقم (...)، وعنوناها: مدينة جدة، ويمثلها في توقيع هذا العقد المستشار ريان عمر مدخلي، بموجب ترخيص رقم(...)، وعنوانه مدينة جدة، جوال رقم (...) -البريد الإلكتروني (...). الطرف الثاني: السيد/ (...) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وعنوانه جدة، جوال رقم (...). التمهيد: - ولما كان الطرف الأول شركة محاماة مهنية تقدم خدمة المحاماة والاستشارات القانونية وحيث أن الطرف الثاني يرغب في خدمات الطرف الأول السنوية المتمثلة في الاستشارات القانونية والشرعية وتقديم الدعاوى والمطالبات والمرافعة والمدافعة والرد على الدعاوى والاعتراض على الأحكام ولما كان الطرف الثاني يرغب في خدمات الطرف الأول وذلك بشأن الترافع وحضور جلسات القضية رقم (٤٣٩١٦٦١١٠) عليه فقد قرر الطرفان وهم بكامل أهليتهم الشرعية المعتبرة على إبرام هذا العقد وفقاً للبنود التالية، ويعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له. البند الأول: التزامات الطرف الأول: - ١- يلتزم الطرف الأول بمباشرة العمل فور توقيع هذا العقد وبعد إصدار وكالة شرعية تمكنه من القيام بالعمل وتتضمن بند توكيل الغير. ٢- يلتزم الطرف الأول بأن يكون مسؤول عما يصدر عنه أو عن الفريق المكلف بالعمل من قبل مكتبه. ٣- يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على السرية التامة. ٤- يلتزم الطرف الأول ببذل العناية اللازمة والمعتادة لتنفيذ هذا العقد. البند الثاني: التزامات الطرف الثاني: - ١- يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة شرعية للطرف الأول تمكنه من تنفيذ العمل المسند إليه بموجب هذا العقد. ٢- يتعهد الطرف الثاني بأن جميع المستندات المقدمة من قبله للطرف الأول صحيحه. البند الثالث: الأتعاب: - ١- يسحق الطرف الأول مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال يدفع نصفها مقدماً مع توقيع العقد البند الخامس: الإخطارات والمراسلات: - تكون جميع التبليغات والمراسلات بين الطرفين على البريد الإلكتروني الموضح في هذا العقد أو عبر الواتساب. البند السادس: النزاعات: تختص المحاكم بجدة بنظر أي نزاع قد ينشأ عن هذا العقد. البند السابع: نسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين تسلم لكل طرف للعمل بموجبها وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة ونصها: أصحاب الفضيلة القاضي بالدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولاً: افيد فضيلتكم بأن موكلي المدعى عليه عندما قام برفع الدعوى الأولى برقم ٣٦٦ وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٣هـ وطلبه الأساسي بفسخ التعاقد نتيجة إخلال المدعي بواجباته حسب العقد، وفي جلسة أخرى طلبت الدائرة حصر طلبات المدعي ولكن وكيل موكلي السابق واجهته مشكلة تقنية ولم يتمكن من حصر طلباته في تلك الدعوى عبر النظام، وقام برفع ملاحظاته عبر البريد الالكتروني الخاص بالدائرة ولكن دون أي جدوى. وكما ان طرفي الدعوى في تلك القضية لم يتجاوبا في المرافعة الكتابية وهذا أقرب الى ان تكون المرافعة الكتابية في ذلك الوقت به خلل تقني ولم يتمكنوا من ادراج ردودهم. ثانياً: وأما ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله قد تكبد مصاريف في توكيل أرباب الخبرة في الخصومات لكي يبعد عنه هذا الادعاء، فعليه اجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأن موكلي لم يقصد الاضرار بالمدعي ولكن ما طلبه من مبالغ مالية نتيجة عدم التزام المدعي بالعقد لم يفصل فيه شرعاً حتى الان ولم يتمكن موكلي من ابراز مستنداته حتى الان لا في الدعوى الأولى ولا في الدعوى التي ردت، وكما قال الشيخ محمد بن إبراهيم (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتين: الأولى: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك، والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً ان الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات). ثالثاً: واما بخصوص العقد الذي أبرزه المدعي وكالة وتم ارفاقه في ملف الدعوى، فأفيد أصحاب الفضيلة ان المدعي وكالة لم يثبت حتى الان انه استلم من المدعي ما يطالب به من اضرار، وأيضاً وبعد الرجوع الى الدعوى السابقة لم أجد بأن ممثل المدعي قد ترافع في تلك الدعوى ولم يذكر له أي اسم في صك الحكم، بل الواضح بأن المدعى عليه هو من ترافع وقدم مذكرته كما هو مثبت في صك الحكم رقم ٤٤٣٠٠٩٩٦٦٠. لذلك كله نأمل من فضيلتكم وفقكم الله رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. والله الموفق، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى المقيدة بالرقم برقم (٤٣٩١٦٦١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ والصادر فيها حكم هذه الدائرة لصالح موكله بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة من المدعى عليه لسابقة الفصل فيها، ولما كان المدعي وكالة قد قدم ما يسند مطالبته بالأتعاب من خلال نسخة الحكم السابق وعقد المحاماة المبرم بين موكله وشركة ريان عمر ربيع مدخلي للمحاماة والاستشارات القانونية، ولما أن المدعى عليه قد أظهر من خلال تصرفاته مع المدعي بإقامة دعوى جديدة في طلب مفصول فيه سابقا في دعوى سابقة مما يجعل مطالبته بأتعاب المحاماة وجيهة استناداً إلى ما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية ومن ذلك حديث عروة بن الشريد عن أبيه مرفوعاً: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي رواية (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقد جاء في منتهى الإرادات وشرحه: (وما غرم رب دين بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه...) , وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: (الحكم على الجاني بكل ما ترتب على الحادث من إيجار السيارات وغيرها لقاء المداعاة لم يظهر لنا وجه صحته حيث أن ما أشار إليه أهل العلم في مثل هذا خاص بالحق إذا كان على شخص فطالبه صاحبه به فماطله عن أدائه مما دفعه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة والشكاية فعلى المماطل إذا كان الغرم على وجه معتاد)، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات بما نصه: (ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) , وقال المرداوي في الإنصاف – باب الحجر- (لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) , وقال الشيخ عبدالله بن منيع في بحثه المقدم للمجمع الفقهي الإسلامي ٢/٧٢ – (الحالة الثالثة: من كان له حق على آخر فمطله أداء حقه بغير حق حتى أحوجه إلى شكايته وغرم بسبب ذلك غرماً على وجه معتاد فالذي عليه المحققون من أهل العلم إلزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبة بحقه...)، وبما أن تقدير الأتعاب راجع للدائرة وسلطتها التقديرية باعتبارها هي الخبير الأول في ذلك فإنها تقدرها بالمبلغ الوارد في المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ (...)هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث