حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430826546

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470912318/1444
رقم الحكم:4430826546
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912318 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430826546 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٣١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للطاقة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣.٢٢١.٦٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالا و ستون هلله، والتي تمثل قيمة توريد عمالة فنية للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة. وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على عقد محرر بين موكله وشركة ((...) س.ت. (...) وبسؤاله عن علاقة شركة (...) بشركة (...) فأجاب بأنها شركة واحدة ولكن اسم (شركة (...)) اسمها السابق بدليل السجل التجاري، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري تبين أن رقم السجل التجاري هو ذات الرقم للمدعى عليها، وقدم فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة موكله ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعية وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣.٢٢١.٦٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالا و ستون هلله، والتي تمثل قيمة توريد عمالة فنية للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على عقد وعلى فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة موكله ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها، وبما ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغها، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للطاقة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٣.٢٢١.٦٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالا و ستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث