حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430805864

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430805864

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470555732لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430805864 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم4470555732لعام1444ه المدعي: شركة المدينة العالية للترفيه شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة جول لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد الأطراف على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وإنشاء وتنفيذ ديكورات مقر للفعاليات لدى موكلته مع فكها في حالة انتهاء العقد، لمدة (65) يومًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,725,000) مليون وسبع مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,450,000) مليون وأربع مئة وخمسون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بالكامل إلا أن المدعى عليها لم تتقن العمل وهناك أخطاء حسب التقرير الفني، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر وقدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (0225) وتاريخ 2022/07/19م، على أوراق المدعى عليها، مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعية. 2- التقرير الفني بتاريخ 2022/10/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/22هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وقد اطلعت الدائرة على نشاط الشركة المدعية واتضح أن نشاطها يتمثل في الفلل الفندقية والمطاعم مع الخدمة وأنشطة الوجبات السريعة يشمل محلات البيتزا وأنشطة الحجز وبيع التذاكر للأحداث الرياضية والترفيهية والمعارض والمؤتمرات وتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات، كما طلعت الدائرة على نشاط المدعى عليها يتمثل في أنشطة الحجز وبيع التذاكر للأحداث الرياضية والترفيهية والمعارض والمؤتمرات، وبناء عليه فقد سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان قد تم نظر موضوع الدعوى في أي محكمة أو دائرة أخرى؟ فأجابا: بأن موضوع هذه الدعوى لم يتم نظره مسبقًا في أي محكمة أو دائرة أخرى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر وقدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعى عليها لا يصدق عليها وصف التاجر بالنظر على نشاطها المسجل في سجلها التجاري (أنشطة الحجز وبيع التذاكر للأحداث الرياضية والترفيهية والمعارض والمؤتمرات وتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات) وإنما تصنف على أنها أنشطة خدمية لا توصف بالأعمال التجارية وإنما من قبيل أعمال تقديم الخدمات، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، التي حددت اختصاص المحكمة التجارية: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وبناء على البند رقم (8) من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ، المعمم على المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439هـ والذي ينص على: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية..) وتختص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430805864 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4470555732لعام1444ه المدعي: شركة المدينة العالية للترفيه شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة جول لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر بمبلغ (150,000) ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه. وبإحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وقد اطلعت دائرة الاستئناف على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم، واتضح أنه قد قدم في 1444/8/22هـ وقد صدر صك الحكم في 1444/7/23هـ، وبسؤال المستأنف عن صحة ذلك صادق عليه وقال إنه هو من تقدم بهذا التاريخ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن الحكم محل الاستئناف صادر بعدم الاختصاص النوعي، وحيث نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة (2) على أن: تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو 1444/7/23هـ وأن تاريخ تقديم طلب الاستئناف هو 1444/8/22هـ أي أنه مقدم بعد انتهاء المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاستئناف وهي عشرة أيام وبذلك فان اختصاص دائرة الاستئناف ينحسر عن تدقيق هذا الحكم والنظر فيه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف شكلًا. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث