حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431006946

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411533/1444
رقم الحكم:4431006946
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411533 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431006946 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470411533 لعام 1444هـ المدعي: شركة جي أيه أم العربية المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة النعيمي المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب عقد التأجير المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/05/24م اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتأجير مولدات طاقه لمدة معينة للمدعى عليها، إذ قامت المدعية بتأجير عدد (2) مولد طاقة (1,025) كيلو فولت امبير (3,000) لتر، وذلك بناءً على أمر شراء بتاريخ 2022/02/27م، وأمر شراء بتاريخ 2022/07/23م، وصلت قيمة الأجرة المستحقة حتى تاريخ 2022/10/13م مبلغ قدره (272,262) مائتان واثنان وسبعون ألف ومائتان واثنان وستون ريال، سددت المدعى عليها مبلغ (84,180) أربعة وثمانون ألف ومائة وثمانون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (188,082) مائة وثمانية وثمانون ألف واثنان وثمانون ريال. وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (188,082) مائة وثمانية وثمانون ألف واثنان وثمانون ريالا. ودفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير خدمات مبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختمهما، ومؤرخ في 2020/05/24م. 2- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها للمدعية، وممهورة بختم المدعى عليها. 3- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن الرصيد الذي على المدعى عليها وقدره (188,082) مائة وثمانية وثمانون ألف واثنان وثمانون ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات وفق ما هو مدون في محاضر الضبط. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة المقدمة عبر الطلبات على القضية بتاريخ 26/ 06/ 1444هـ والتي انتهت فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (188,082) مائة وثمانية وثمانون ألف واثنان وثمانون ريال؛ قيمة ايجار معدات. بالإضافة إلى مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال؛ أتعاب للمحاماة. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها وكالة المقدمة عبر الطلبات على القضية بتاريخ 29/ 06/ 1444هـ والتي تضمنت إقرار المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وإقرارها باستحقاق المدعية مبلغا قدره (103,500) مائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال فقط، وإنكار الساعات الإضافية التي تطلب بها المدعية. ثم جرى إفهام المدعية وكالة بإرفاق مذكرة تتضمن تحديد محل المنازعة بين الطرفين بعد إقرار المدعى عليه بالمبلغ المذكور، وإرفاق الجواب على مذكرة المدعى عليها وكالة وعلى الساعات الإضافية التي أنكرتها المدعى عليها في مذكرة جوابها على الدعوى. كما جرى إفهام المدعى عليها وكالة بالرد على ما تقدمه المدعية وكالة، وبيان الفواتير التي تقر بها، والفواتير التي تنكرها. ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 07/ 07/ 1444هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة، وملخصها: مذكرة الرد الجوابية:- أولاً: بخصوص ما ذكره المدعى عليه وكالة فقد تم تعديل تاريخ التعاقد بين الطرفين في آخر مذكرة ثم تقديمها من جانبنا بتاريخ 1444/06/26هـ فالتعاقد تم بتاريخ 2021/05/24م. (عقد تأجير خدمات بتاريخ 2021/05/24م) ثانياً: بخصوص مدة التعاقد فنوضح أنه تم إبرام عقد التأجير محل الدعوى بتاريخ 2021/05/24م وآخر فاتورة بتاريخ 2022/10/01م أي أن التعاقد استمر ما يزيد عن سنة ميلادية وتحديدا لمدة عام وأربعة أشهر وسبعة أيام، أما بالنسبة للأجرة المطالب بها في دعوانا بمبلغ (177,847.50) مائة وسبعة ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة، عبارة عن (105,455) مائة وخمسة ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال قيمة وسبعون أجرة + (72,392.50) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة قيمة ساعات إضافية) وذلك للفترة من تاريخ 2022/07/01م حتى تاريخ 2022/10/01م. وقد أقرت المدعى عليها بمبلغ (103,500) مائة وثلاثة ألفاً وخمسمائة ريال كأجرة مستحقة من قيمة مطالبتنا، وبذلك يكون الخلاف على قيمة الساعات الإضافية بمبلغ (72,392.50) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة بالإضافة إلى مبلغ (1,950) ألف وتسعمئة وخمسون ريال قيمة الفرق بين ما أقرت به المدعية من مبلغ الأجرة وبين مبلغ الأجرة المطالب به بمبلغ (105,455) مائة وخمسة ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، كما أن العقد لم يتضمن تحديد أي مبالغ للإيجار و مبالغ الإيجار تم تحديدها وفقاً لعروض أسعار مقدمة المدعية وتمت الموافقة عليه من قبل المدعى عليها، ارفقت المدعى عليها في مذكرتها 3 عروض لأسعار الإيجار و ننوه أن العرض المرفق المؤرخ في 2021/05/24م لا يدخل ضمن نطاق مطالبتنا في هذه الدعوى الحالية، أما بخصوص عروض الأسعار المؤرخة في 2022/02/19م و في 2022/07/13م فهي الأسعار المتفق عليها من قبل الطرفين والتي على أساسها تم إصدار أوامر الشراء 1ـ أمر شراء بتاريخ 2022/02/27م 2- أمر شراء بتاريخ 2022/07/23 م (مرفق أوامر شراء على مطبوعات مجموعة التميمي تاريخ 2022/07/27م مبلغ (57.50) سبعة وخمسون ريال وخمسون هللة، تاريخ 2022/02/27م مبلغ (57.50) سبعة وخمسون ريال وخمسون هللة.) وهذه الأوامر هي التي نبني عليها مطالبتنا في هذه الدعوى. قامت المدعية بإصدار الفواتير الغير مدفوعة المتعلقة بإيجار المعدات وتفاصيل كل فاتورة كالتالي: 1- رقم الفاتورة FVXS1302007 تاريخ 2022/07/01م إلى 2022/07/31م مبلغ (20,700) عشرون ألف وسبعمئة ريال الحالة غير مسدد. 2- رقم الفاتورة FVXS1302133 تاريخ 2022/08/01م إلى 2022/08/31م مبلغ (32,602.50) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان ريال وخمسون هللة الحالة غير مسدد. 3- رقم الفاتورة FVXS1302134 تاريخ 2022/08/01م إلى 2022/08/31م مبلغ (33,810) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريال الحالة غير مسدد. 4- رقم الفاتورة FVXS1302232 تاريخ 2022/09/01م إلى 2022/09/30م مبلغ (44,620) أربعة وأربعون ألفاً وستمائة وعشرون ريال الحالة غير مسدد. 5- رقم الفاتورة FVXS1302233 تاريخ 2022/09/01م إلى 2022/09/30م مبلغ (44,160) أربعة وأربعون ألفاً ومائة وستون ريال الحالة غير مسدد. 6- رقم الفاتورة FVXS1302238 تاريخ 2022/10/01م إلى 2022/10/01م مبلغ (690) ستمئة وتسعون ريال الحالة غير مسدد. 7- رقم الفاتورة FVXS1302239 تاريخ 2022/10/01م إلى 2022/10/01م مبلغ (1,265) ألف ومئتان وخمسة وستون ريال الحالة غير مسدد. ثالثاً: تنص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2021/05/24م على أن تقوم المدعية بتأجير معدات للطرف الثاني طبقا لأوامر شراء صادرة من المدعى عليها بموجب البند الأول من العقد كما أن البند الثالث ينص على أن مدة الإيجار يتم تحديدها بناء على أوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى ذلك عليها على أن تصدر المدعية فواتير المعدات التي تم تأجيرها شهرياً. ما ذكرته المدعى عليها من أن المعدة الأولى تم تأجيرها بمبلغ (21,850) واحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال فهو يهدف إلى التضليل وتشتيت الانتباه لأنه ارفق عرض سعر مؤرخ في 2021/05/24م وهو تاريخ سابق على تاريخ المطالبة في الدعوى الحالية كما سبق توضيحه أعلاه. أما بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها من أن المعدة الثانية والثالثة بمبلغ (20,700) عشرون ألف وسبعمئة ريال، فيتضح أن ساعات تشغيل المعدات محددة بما لا يزيد عن 12 ساعة يومياً في العقد الأساسي المبرم بين الطرفين بنص البند 4 الذي ينص على: هذا العقد يحدد كامل العلاقة التعاقدية بين الطرفين وبناء على جميع ما يصدر من الطرفين طلبات وأوامر شراء وفواتير وجداول زمنية، يعامل طبقاً لشروط هذا العقد وجزء لا يتجزأ منه. 1- يوم سيكون 12 ساعات مالم يحدد خلافاً لذلك في أوامر الشراء. ، كما عرض السعر المؤرخ في 2022/02/19م و عرض السعر المؤرخ في 2022/07/13م وأوامر الشراء التي أصدرت بناء عليهم التي يتم المطالبة بسداد مستحقاتهم في دعوانا أنه تم حساب سعر الإيجار بناء على عدد ساعات وأيام التشغيل للمعدة، فقد تم تحديدها بمدة 12 ساعة يومياً و 30 يوم بالشهر فالمستأجر هنا له الحرية في أن يشغل المعدة لمدة (من · ساعة حتى 12ساعة) باليوم أما في حالة تشغيلها لعدد ساعات إضافي فيتم حساب أجرة المثل أي (المبلغ الكلي (20,700) عدد. الأيام 30 = 690 لليوم الواحد) (690 لليوم الواحد: 12 عدد الساعات المحددة للتشغيل = 575 للساعة الواحدة) فيتم حساب (575 عن كل ساعة إضافية للتشغيل شامل الضريبة) رابعاً: كما يتضح أن المدعى عليها لا تنكر تشغيلها للمعدات مدة تتجاوز عن المدة المحددة في أوامر الشراء وعروض الأسعار المرفقة من قبلها فهي تقر بتشغيلها المعدات بالمخالفة للاتفاق المبرم بينها وبين المدعية، كما أنه تم التواصل مع المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني لأحد المسؤولين (بلال)، مرفق ايميل وتبليغهم بأن تشغيلهم للمعدات تجاوز عدد الساعات المتفق عليها و أقروا بذلك ولكن المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لها على الرغم من موافقتها الصريحة على تشغيل المعدات بحد أقصى 12 ساعة يوميا والموافقة على أنه في حال تجاوز عدد ساعات التشغيل اليومية عن 12 ساعة سيتم احتساب أجرة المثل عن كل ساعة إضافية. كما نوضح أن الاستخدام الزائد للمعدات يؤثر على العمر الافتراضي لها وعلى جودة عملها ويتطلب القيام بأعمال صيانة دورية أكثر من المعتاد مما يعني زيادة تكاليف الصيانة على المدعية، ولهذا العقد على عدد ساعات تشغيل معينة والتي على أساسها تم احتساب مبالغ الإيجار. تم النص في وبناء على ما سبق ذكره فإن إجمالي المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها يتلخص في التالي: مبلغ (177,847.50) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة على التفصيل التالي: - مبلغ (105,455) مائة وخمسة ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال مبلغ الإيجار المتفق عليه في أوامر الشراء - مبلغ (72,392.50) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة قيمة ساعات إضافية لتشغيل المعدات. وعليه نطلب أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة متأخرات إيجار المعدة والبالغ قدرها (177,847.50) مائة وسبعة ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال. انتهى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/23هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرات الطرفين. وبسؤال المدعى عليها وكالة: هل تم تشغيل المعدات للساعات الإضافية التي تدعيها المدعية؟ أجابت بأنه لم يتم تشغيل المعدات لساعات إضافية، ولم يتم الاتفاق على الساعات الإضافية. وبسؤال المدعى عليها وكالة عما طلب منها في الجلسة الماضية من بيان الفواتير التي تقر بها موكلته والفواتير التي لا تقر بها أجابت بأنها أرفقت مذكرة صباح هذا اليوم 23/ 07/ 1444هـ وبينت فيها الفواتير التي تنكرها. وبطلب البينة من المدعية وكالة على أنه قد تم تشغيل المعدات للساعات الإضافية التي تطالب بها طلبت مهلة لذلك. فجرى إفهامها بإرفاق البينة على ذلك، وشرح وتوضيح عدد الساعات لكل معدة وفقا لكروت التشغيل. وتقديم ذلك خلال خمسة أيام. فاستعدت بذلك. ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/22هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة المقدمة بتاريخ 28/ 07/ 1444هـ والمتضمنة ما نص الحاجة منه: أولاً: طلب البينة على وجود ساعات تشغيل إضافية فيوضحها لكم على النحو التالي: 1- (مرفق ١ دليل رقمي بريد الكتروني) تم التواصل مع المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد والمفوض المحدد في العقد لأحد المسؤولين (بلال) وتبليغهم بأن تشغيلهم للمعدات تجاوز عدد الساعات المتفق عليها و أقروا بذلك عند الرد حسناً ويبقى الخلاف حول عدد الساعات الإضافية. 2- (مرفق2 دليل رقمي بريد إلكتروني) تم إرسال بريد الكتروني يوضح الفرق بين استخدام المعدة في الشهر السابق مقارنة مع الشهر الحالي في شهر أغسطس 2022م، المعدة رقم AR-440 حيث أن الفرق بين (عدد الساعات المسموحة شهريا 372 ساعة (31 يوم ×12 ساعة يومياً) وبين عدد ساعات الاستخدام الفعلي 579 بلغ 207 ساعة) و المعدة رقمAR-447 (عدد الساعات المسموحة شهريا 372 ساعة (31 يوم ×12 ساعة يومياً) وبين عدد ساعات الاستخدام الفعلي 600 بلغ 228 ساعة) مما يؤكد وجود ساعات تشغيل إضافية للمعدات.3- (مرفق 3 دليل رقمي بريد إلكتروني) تم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني وتزويد المدعى عليها بالفواتير المتأخرة وبالرصيد المستحق... انتهى. وبسؤال المدعية وكالة مزيد بينة على تشغيل المعدات للساعات الإضافية المدونة في الفاتورتين رقم: (2232،2233) طلبت مهلة للرد. وبسؤال المدعية وكالة عن الفرق بين مبلغ الأجرة التي تطالب به المدعية – وهو مبلغ (105,455) مئة وخمسة ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالا، وبين المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وكالة؟ – وهو مبلغ (103,500) مئة وثلاثة ألف وخمسمائة ريال – والفرق هو مبلغ قدره (1,955) ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا- ؟ طلبت مهلة للرد. ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن لديه مذكرة سيرفقها عبر الطلبات على القضية بعد قليل. وبما أن الحال ما ذكر فقد جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/13هـ وملخصها: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة المقدمة بتاريخ 27/ 08/ 1444هـ المتضمنة تفصيل وتوضيح مبلغ المطالبة، وبيان الساعات الإضافية، والبينة على تشغيل المعدات لساعات إضافية، والمتمثلة في تقارير صيانة المعدات، المتضمنة قراءات عداد تشغيل المعدات. كما تشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرات المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ 22/ 08/ 1444هـ، وتاريخ 30/ 08/ 1444هـ. والمذكرة المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ 08/ 09/ 1444هـ. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في المذكرة المؤرخة في 08/ 09/ 1444هـ في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (176467.50) مائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالا سعوديا وخمسون هللة؛ قيمة أجرة مولدات كهربائية أجرتها المدعية للمدعى عليها. بالإضافة لمبلغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال؛ أتعابا للمحاماة. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها تأجير معدات لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على العقد، وأوامر الشراء، والفواتير، وتقارير صيانة المعدات، والمراسلات بين الطرفين المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن المدعى عليها وكالة أجملت جوابها في صحة التعاقد بين الطرفين، واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (103500) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال فقط، وأنكرت استحقاق المدعية لما زاد على هذا المبلغ، وأنكرت استحقاق المدعية للساعات الإضافية؛ لعدم الاتفاق على الساعات الإضافية؛ لكون العمل قد جرى بين الطرفين على التأجير الشهري للمعدات بغض النظر عن عدد ساعات تشغيل المعدات. وبما أن محل المنازعة بين الطرفين هو في فاتورتين بمبلغ إجمالي (1955ريال)، والساعات الإضافية بمبلغ قدره (71012.50 ريال) وبما أن الطرفين قد اتفقا على العقد المبرم بينهما. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن بيان وتفصيل آلية التأجير في البند (4) منه، والذي نص على أن: هذا العقد يحدد كامل العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبناء على ذلك جميع ما يصدر من الطرفين من طلبات وأوامر شراء وفواتير وجداول زمنية، يعامل طبقاً لشروط هذا العقد وجزء لا يتجزأ منه. - يوم سيكون 12 ساعات مالم يحدد خلافاً لذلك في أوامر الشراء . وبما أن العقد قد نص على أن ساعات التشغيل المسموح بها يوميا هي (12) ساعة. وبما أن المدعية وكالة قد أقرت بأن الساعات المسموح بها شهريا هي: (372) ساعة شهريا. وبما أن تقارير صيانة المعدات قد تضمنت قراءة عدادات تشغيل المعدات التي تثبت تشغيل المعدات لساعات إضافية، وفق ما هو موضح تفصيلا في مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ 27/ 08/ 1444هـ. وبما أن آلية حساب الساعات الإضافية تكون بطرح قراءة العداد السابقة من قراءة العداد الحالية، ويكون الناتج هو عدد ساعات التشغيل الشهرية. وبعد طرح عدد الساعات المسموح بتشغيلها شهريا – وهي (372) ساعة – من عدد ساعات التشغيل الشهرية يكون الناتج هو عدد الساعات الإضافية – وفق ما ورد تفصيلا في المذكرة المشار إليها –. وبما أن الثابت تشغيل المدعى عليها للمعدات للساعات الإضافية التي تطالب بها المدعية؛ لكون المعدات كانت تحت يد المدعى عليها. وبما أن أوامر الشراء قد تضمنت احتساب الساعة الواحدة بمبلغ قدره (57.50) سبعة وخمسون ريالا وخمسون هللة. وبعد اطلاع الدائرة على تقارير الصيانة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب الأصلي للمدعية. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها وكالة – من أن الاتفاق بين الطرفين كان على التأجير الشهري، ولم يتضمن الاتفاق على الساعات الإضافية –؛ فإن ذلك غير مسلم؛ إذ إن العقد المبرم بين الطرفين قد نص على ساعات التشغيل اليومية. وتحديدُ ساعات التشغيل اليومية يدل على أن ما زاد على هذه الساعات يعتبر تشغيلا زائدا، يوجب استحقاق المدعية لأجرة المثل. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها وكالة – من أن موكلتها قد استأجرت مُولداً سابقا من المدعية، وتم احتساب الأجرة شهريا، ولم تتضمن الفواتير قيمة ساعات إضافية – فإن ذلك – وإن سُلم به – لا يدل على عدم استحقاق المدعية لأجرة المثل عن الساعات الإضافية؛ لاحتمال كون المولد السابق لم يتم تشغيله لساعات إضافية، كما أن العقد المبرم بين الطرفين قد حدد ساعات التشغيل اليومية، وهو يدل على أن التشغيل الزائد يوجب استحقاق المدعية لأجرة المثل وفق ما دون بعاليه. أما عن طلب المدعية وكالة أتعاب المحاماة: فبما أن هذا الطلب لم يقدم مع صحيفة الدعوى، ولم تقدم المدعية عقد أتعاب المحاماة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إغفاله، مع حفظ حق المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة مجموعة النعيمي المحدودة. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة جي أيه أم العربية المحدودة. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176467.50) مائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالا سعوديا وخمسون هللة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431006946 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470411533 لعام 1444هـ المدعي: شركة جي أيه أم العربية المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة النعيمي المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (176467.50) مائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالا سعوديا وخمسون هللة؛ قيمة أجرة مولدات كهربائية المؤجرة للمدعى عليها. بالإضافة لمبلغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال؛ أتعابا للمحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها: شركة مجموعة النعيمي المحدودة. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة جي أيه أم العربية المحدودة. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176467.50) مائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالا سعوديا وخمسون هللة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً ما ذكر أنه خطأ في تسبيب حكم الدائرة الابتدائية، و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 10 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ثم سألت الدائرة المستأنف ضدها عن اطلاعها على لائحة الاستئناف وتعقيبها عليها فأجابت بانها اطلعت على اللائحة وعقبت عبر ايقونة المحادثة بالاتي: أولاً: بالنسبة للمذكرة المؤرخة في ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ نوضح أنها عبارة عن مذكرة إرشادية لفضيلة الشيخ ناظر الدعوى تشرح البينة المقدمة من جانبنا وهي تقارير الصيانة الموضح بها قراءة عداد المعدات الموجودة تحت يد المدعى عليها وفي مقرها. وقد ذكرنا سابقا في المذكرات كيفية احتساب الساعات الإضافية حيث يكون بطرح عداد القراءة للشهر السابق من الشهر الحالي. ثانياً: ما يثبت استحقاق المدعية للساعات الإضافية هو أن العقد المبرم بين الطرفين نص على ساعات تشغيل يومية محددة ب (١٢) ساعة عمل فقط. فبالتالي أي تشغيل في اليوم زائد عن ١٢ ساعة يوجب احتساب قيمة أجرة المثل والتي تم توضيح كيفية احتسابها سابقا في المذكرات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى.كما أن عرض السعر وامر الشراء ينص على أن ساعات التشغيل اليومي ١٢ ساعة. ثالثاً: يوجد إيميل مرسل من المدعية لموظف المدعى عليها مضمونه أن المعدات تم تشغيلها لساعات إضافية وتم الرد من موظف المدعى عليها ب(حسنا). يوجد بحوزة المدعية رسائل واتس أب و تسجيل صوتي من موظف المدعى عليه يؤكد استعمالهم للمعدات ما يزيد عن ١٢ ساعة. رابعاً: أن المدعى عليها لا تنكر استخدام المعدات لساعات إضافية وإنما تنكر استحقاق المدعية لأجرة المثل لتلك الساعات الإضافية والذي هو أمر غير معقول لان العقد ينص على ساعات تشغيل معين ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن اصدار فواتير من المدعية شاملة للساعات الإضافية والمرسل للمدعى عليها فأجابت بأنها أرسلت فواتير ولم يرد اعتراض عليها ثم سألت المدعى عليها وكالة عن تعقيبها عن جواب المدعى وكالة فأجابت بأنها تطلب مهله على ما أجابت به المدعي عليها وكالة واما بما يخص السؤال الموجه للمدعي وكالة بأن الفواتير صدرت بدون احتساب الساعات الإضافية ثم طلبت الدائرة من المستأنف ضدها بأن تقدم للدائرة مذكرة شارحه مبين فيها ما تستند عليه في اثبات الساعات الإضافية المستخدمة من قبل المدعي عليها على أن ترفق هذه المستندات وبيان وجه الاحتجاج لكل مستند مفصلة ذلك مع ترجمة ما يحتاج الى ترجمة خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، و في جلسة يوم 25 / 11 / 1444هـ وبحضور اطراف الدعوى وباطلاع على ما سبق تقديمه بين الأطراف افهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر دعواه في المبلغ المقر به من قبل المدعى عليه فأجاب المدعي بأنه لا مانع لدى موكلته وانه يحصر دعواه في المبلغ المقر به وهو (103,500) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال على ان يكون له الحق في إقامة دعوى أخرى تتعلق بالساعات الإضافية وبقية المطالبة، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فحيث حصرت المدعية دعواها في المبلغ المقر به من قبل المدعى عليها مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به ليتوافق مع المبلغ المقر به مع الاحتفاظ للمدعية في المطالبة بالساعات الإضافية وباقي المطالبات في دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430804575الصادر بتاريخ 14/9/1444في القضية رقم 4470411533 في ما قضى به مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون الحكم بالنص الاتي: بالزام المدعى عليها: شركة مجموعة النعيمي المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة جي أيه أم العربية المحدودة. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (103,500) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث