حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430755860
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430755860
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470502979لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430755860 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٠٢٩٧٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: معرض (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب معرض (...) للسيارات، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [الوقائع: بكل التقدير والاحترام أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي ضد مؤسسة (...) للسيارات حيث قام موكلي بتسليم المدعى عليها نقداً مبلغ اجمالي قدره: ٧٠.٠٠٠ ريال (سبعون ألف ريال) وذلك للمضاربة بها في نشاط المدعى عليها وقامت المدعى عليها بإفادة موكلي بموجب المستند المرفق بان الأرباح المتبقية من قيمة المضاربة مبلغ اجمالي قدره ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون الف ريال) حيث استلم من قيمة الأرباح مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال (عشرة الاف ريال) وترصد بذمة المدعى عليها مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال (عشرة الاف ريال) والتي تمثل قيمة المطالبة في الدعوى الماثلة امام فضيلتكم، الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال والتي تمثل المتبقي من الأرباح التي اقرت بها المدعى عليها]،ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى فطلب مهلة لذلك. وفي الجلسة الثانية حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، كما لم يقدم جوابه على الدعوى عبر النظام، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، أصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له أرباح وقدرها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما كان المدعى عليه قد حضر الجلسة الأولى وطلب مهلة للجواب، وتغيب عن الجلسة الثانية ولم يقدم جوابه على الدعوى، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، ولما كان المدعي قدم ورقة صادرة من المدعى عليه بأن للمدعي مبلغاً وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولما كان المدعي قد قرر أنه استلم نصف المبلغ الوارد في السند، تبقى النصف الآخر وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأن رأس المال قد تم استلامه بالكامل قبل إصدار السند، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام (...) هوية رقم (...) مالك معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم لــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.